الصفحة الرئيسية    أرسل هذه الصفحة    عربي  |  English         
Newsletter > عدد 09-01 > باتريك عيد عن جدوى انتشار 'الحزمة العريضة': 200 ألف مشترك بحلول 2017 وتكبير السوق 3 أضعاف
[ إطبع ] [    أرسل ] T | T
باتريك عيد عن جدوى انتشار 'الحزمة العريضة': 200 ألف مشترك بحلول 2017 وتكبير السوق 3 أضعاف
يؤكّد عضو مجلس إدارة "الهيئة المنظمة للاتصالات" ورئيس "وحدة السوق والمنافسة"، السيّد باتريك عيد، وجود جدوى اقتصادية مهمّة من إطلاق خدمات "الحزمة العريضة" في لبنان.

ويستند عيد في ذلك إلى دراسة أعدّتها شركة "سيسكو"، وخلصت إلى توقّعات بدخول 200 ألف مشترك للحزمة العريضة حداّ أدنى بحلول سنة 2017، وبحد للنطاق أكبر بين 10 مرات و15 مرة من حد النطاق الحالي، لتصبح هذه السوق في لبنان في وضع مماثل لما هو عليه في أوروبا والولايات المتحدة.

وتشير الدراسة المذكورة أعلاه إلى زيادة ممكنة في حجم السوق بمعدل ضعفين أو 3 أضعاف في حال أدركت الدولة أن لها مصلحة في تطوير خدمات "الحزمة العريضة"، وطبقت مشاريع ربط الإدارات والوزارات والحكومة الإلكترونية والمدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية وغيرها. وفي ذلك منفعة مؤكدة للدولة والمواطن، فضلاً عن الجانب التجاري.

فما هي حاجة لبنان إلى "الحزمة العريضة"؟ وما هي شبكاتها وأهميتها؟ وما هي طبيعة الجهود التي تبذلها "الهيئة المنظمة للاتصالات" في سبيل انتشار هذه الخدمات؟

س: ما هي حاجة لبنان اليوم إلى خدمات "الحزمة العريضة"؟

ج: يحتاج سوق تبادل المعلومات والإنترنت إلى تحسين شامل (استثمارات، انتشار، ..إلخ) وتحفيز للمنافسة الشفافة في كل من الشبكات الأساسية، وشبكات الوصول وشبكات ربط المناطق وتطويرها من أجل تقديم الخدمات العالية السرعة.

س: في هذا السياق، أين تكمن أهمية ما تعدّه الهيئة من شروط لاستخدام الأملاك العامة واحتياجات المباني الجديدة لخدمات الاتصالات؟

ج: من شأن ذلك تسهيل إنتشار شبكات "الحزمة العريضة" وتشجيع دخول المستثمرين الجُدد إلى هذا السوق. ويسهم تنظيم استخدام الأملاك العامة في تحفيز الاستثمارات في البُنى التحتية والاسراع في انتشار خدمات هذه الحزمة، بالإضافة إلى تأمين واردات إضافية للإدارات العامة.

س: من أين تنطلق الهيئة في جهودها هذه؟

ج: تعمل الهيئة على إعداد إستراتيجية شاملة لتطوير خدمات "الحزمة العريضة" وانتشارها على الأراضي اللبنانية من خلال:
  • إصدار تراخيص لإنشاء شبكات للحزمة العريضة الوطنية (اثنتان إضافةً إلى شركة "اتصالات لبنان"، تحفيزاً للمنافسة على البنى التحتية).
  • إعتبار سوق الوصول للحزمة العريضة مفتوحةً أمام المنافسة (بحدود توفّر التردّدات اللاسلكية).

س: تحدّثت عن شبكات للحزمة العريضة. فما هي طبيعتها؟

ج: للحزمة العريضة التي نخطّط لها 3 أنواع أساسية من الشبكات، يمكن شرحها باختصار على النحو الآتي:
  1. شبكة ربط المدن (Core) على مستوى لبنان، مثل ربط المدن الكبرى مثال طرابلس وزحلة وصيدا وصور الخ...
  2. شبكة ربط المناطق (Regional)، على مستوى بيروت مثلاً، كربط منطقة رأس بيروت بالأشرفية والمزرعة وسن الفيل الخ...
  3. شبكة الوصول (Access)، ضمن المنطقة الواحدة، مثلاً ربط عدد من المشتركين في مقسم رأس بيروت.
س: إلامَ تستند الهيئة المنظمة في دعوتها إلى فتح الأملاك العامّة إلى المستثمرين؟

ج: إلى قانون الاتصالات رقم 431 لسنة 2002، والذي تضع المادة 35 منه إطاراً عاماً لدخول مقدّمي الخدمات الى هذه الأملاك، وتكلّف الهيئة تحضير مسودة مرسوم ورفعه إلى معالي وزير الاتصالات لآقراره عبر مجلس الوزراء.

س: علامَ تنصّ المادة 35 من القانون بالتحديد؟

ج: تعطي الحقّ لمقدّمي خدمات الاتصالات المُرخص لهم من "الدخول الى أي ملك عام، بما في ذلك الطرق والأرصفة والمجاري والسكك الحديدية، وإنشاء البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وصيانتها في هذا الملك العام أو فوقه أو تحته أو بمحاذاته، والتعديل، عند الاقتضاء بعد موافقة الإدارة المختصة، في شكل هذا الملك العام ومواصفاته، لتأمين خدمة الاتصالات، على ألا يحول ذلك دون التمتع به أو استخدامه للغاية المُخصص لها".

ويوجب القانون على مقدّم الخدمة "الحصول على موافقة الإدارة المختصة قبل الدخول إلى ملك عام أو القيام بأشغال أو إقامة أي إنشاءات عليه. وفي حال تعذر عليه الحصول على هذه الموافقة لأي سبب كان خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب، وفق شروط وأحكام يراها مقبولة، عليه أن يتقدم بطلب خطي الى الهيئة خلال مهلة شهر آخر للتوسط بينه وبين الإدارة المختصة، وعند الاختلاف بين الهيئة والإدارة المختصة، يرفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي المناسب".

ويقضي القانون إيّاه بأن "تحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المبني على دراسة تضعها الهيئة، وعلى استشارة الإدارة المختصة، شروط استخدام الأملاك العامة والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص باستخدام الأملاك العامة، وتحديد الأسس لتوزيع الأعباء والتعويضات والرسوم".

س: وأين تنصبّ جهود الهيئة المنظمة، حالياً، للقيام بالمهمّات المنوطة بها قانوناً؟

ج: أعدّت الهيئة مسودة مرسوم من ضمنه تحديد البدلات والرسوم للدخول الى الأملاك العامة، معتمدةً على الأنظمة والدراسات المعمول بها في البلدان المتطورة وعلى خبراء فنيين وقانونيين، من جهة، وعلى الاجتماعات التي عقدتها مع الإدارات العامة والجهات الخاصة المعنية، من جهة أُخرى.

وقد شملت اللقاءات مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الداخلية والبلديات، مؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ومجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى تواصل مستمر مع نقابة المهندسين، التي أظهرت تجاوباً كاملاً ونيةً لتسريع إدخال التعديلات وتوصية مكاتب الهندسة بأخذ المواصفات الجديدة بالاعتبار حتى قبل تعديل القانون. ونتوقّع التوصّل مع النقابة قريباً إلى اتفاق بهذا الخصوص.

كما اطّلعت الهيئة على دراسات في عدد من البلدان المتطورة من أجل تحديد الأعباء والرسوم. وشمل مشروع المرسوم الرسوم التالية:
  • أعباء الحصول على معلومات ومعالجة الطلبات لدى الإدارات العامة.
  • أعباء حقوق المرور العامة.
  • تكاليف التطوير والتحسينات الإضافية.
وبناءً على الدراسة المذكورة في القانون، سوف تُحيل الهيئة مشروع مرسوم دخول مقدّمي الخدمات إلى الأملاك العامة على معالي وزير الاتصالات، الذي سوف يرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

س: باختصار، ماذا عن أبرز ملامح مشروع المرسوم الذي ذكرته؟

ج: يحدّد مشروع المرسوم المُقترح الحقوق والموجبات (بما فيها الأعباء) والإجراءات الأساسية الواجب اعتِمادها بين مقدّم الخدمة والإدارة العامة المعنية. وهو موزّع على 6 أقسام، كما يلي:
  1. تعريف المصطلحات، تحديد المصطلحات المستعملة في هذا المرسوم، مثل المُلك العام المَشمول، والإدارة العامة المعنية، والاستعمال المُتاح الخ...
  2. شروط الاستخدام، ويُحدّد حقوق وموجبات كل فريق في ما خصّ استخدام الملك العام.
  3. الإجراءات، ويُحدّد الإجراءات الأساسية الواجب اتّباعها لتأمين و/أو الحصول على المعلومات وطلب الاستعمال المُتاح.
  4. الأعباء والرسوم، ويُحدّد القواعد العامة والمعادلات الواجب تطبيقها عند احتساب الرسوم المُختلف، إضافة الى ملحق تفصيلي لهذه القواعد.
  5. تحديد دور الهيئة كوسيط في حلّ النزاعات بين الإدارة المعنية ومُقدّم الخدمة، والإجراءات الواجب اتّباعها في مثل هذه الحالات.
  6. أحكام مختلفة، ويُحدّد بعض الأحكام العامة، ومنها تفسير المرسوم، والتفتيش الدوري، ومراقبة التنفيذ، ..إلخ.
س: كيف تنسّق الهيئة المنظمة جهودها عملياً، تمهيداً لتعديل القوانين بما ينسجم مع التوجهّات التطويرية الجديدة؟

ج: بعد دراسة الهيئة لقانون البناء المعمول به الآن، تبيّن أنه لا يلحظ مواد تفرض حدّاً أدنى من البُنى التحتية لاستيعاب خدمات "الحزمة العريضة". وقد أجرت الهيئة دراسة فنية بمساعدة خبراء، واطّلعت على ما هو مُعتمد من توصيات عالمية وتجربة شركة "سوليدير" العقارية، لتحديد التوصية والمواصفات الفنية الأنسب لإدخالها على المباني الجديدة لاستيعاب خدمات هذه الحزمة بأقل تكلفة على المستهلك.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة المنظمة عدّة اجتماعات مع رئاسة مجلس الوزراء ومع المديرية العامة للتنظيم المُدني، حيث اتُفق على أن تُعدّ الهيئة دراسةً تُحدد فيها هذه المواصفات الفنية المطلوبة لتأهيل المباني الجديدة، على أن يتم تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء، أو تعديل القانون نفسه في حال اقتضت الضرورة، ورفعه لمقام مجلس الوزراء عبر المديرية العامة للتنظيم المدني لإقراره.

 
تابعونا على
     
 
 
2008 TRA. جميع الحقوق محفوظة.