أسند
القانون 431/2002 للهيئة المنظمة للاتصالات مسؤولية ضمان مستوى جودة الخدمة لكافة خدمات الاتصالات التي توفرها الشركات المرخصة ومزودي الخدمات في لبنان. لهذا الغرض، نشرت الهيئة
"نظام جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الاساسية" الذي يحدد الحد الأدنى من المعايير التي يجب على مقدمي الخدمات الالتزام بها.