تم تأسيس "الهيئة المنظمة للإتصالات" بموجب القانون رقم 431 الصادر عام 2002، بوصفها وكالة حكومية مستقلّة، مهمتها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الإتصالات في لبنان.
وقد نصّ القانون 431/2002 على واجبات الهيئة كاملة، وهي تشمل:
-
تشجيع المنافسة في مجال الإتصالات
-
ضمان شفافية الأسواق
-
رصد التعرفات ومنع التصرفات غير التنافسية
-
العمل كوسيط وهيئة تحكيم لتسوية النزاعات التي تنشأ بين المرخّص لهم
-
إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة
-
تنظيم الإمتيازات، وإصدار التراخيص، أو تعديلها أو تعليقها أو سحبها، والإشراف على تطبيق هذه الامتيازات والتراخيص
-
وضع قواعد الترابط ومراجعة عقوده
-
صياغة المعايير والإجراءات التقنية اللازمة لرصد الامتثال لهذه المعايير
-
وضع معايير وتدابير لإعادة النظر في الشكاوى و/أو الطلبات التي يمكن أن تنشأ من تطبيق القانون الحالي، والقرارات المتعلقة بها
-
تسهيل استخدام الإتصالات بالنسبة لمؤسسات الرعاية التعليمية والصحية والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة