الصفحة الرئيسية    أرسل هذه الصفحة    عربي  |  English         
[ إطبع ] [    أرسل ] T | T
نظام الترابط
إن "الهيئة المنظمة للإتصالات"  مكلّفة قانوناً بإرساء قواعد الترابط ومراجعة عقود الترابط بمبادرة منها أو بناء على طلب من أحد مقدّمي الخدمات أو من أكثر من واحد. فالمادة 29 من قانون الإتصالات 431 /2002 تشير بوضوح إلى أن مقدّمي الخدمات" ذوي القوة التسويقية الهامّة" يتعيّن عليهم إقامة ترابط مع غيرهم من مقدّمّي الخدمات، كما وأن مقدّمي الخدمات ملزمون بالتفاوض بشأن الترابط مع مقدّمّي الخدمات الآخرين كلّما كان ذلك مطلوباً في غضون فترة معيّنة تحدّدها "الهيئة المنظمة للاتصالات".

ويرسي "نظام الترابط" مجموعة مبادئ توجيهية ترمي إلى إرشاد مقدّمي الخدمات لدى إعداد "عرض الترابط المرجعي" ، الذي سيكون بمثابة أساس للتفاوض وتنفيذ اتفاقات الترابط بين مقدّمي الخدمات. وهو يهدف إلى تشجيع أساليب العمل الجيدة من جانب مقدّمي الخدمات، وتحفيز تأمين نوعية عالية من الخدمة للمستخدمين، عبر الفعالية التقنية والاقتصادية، بينما يُتوقع أن يحدّ من نطاق احتمالات نشوب النزاعات المتعلقة بالترابط.

أُطلق الترابط للإستشارات العامة، وقد تقدمت الأطراف المعنية باقتراحاتها وتعليقاتها خلال الفترة المحددة، بعد اطّلاعها على وثيقة النسخة كاملةً، وذلك عبر إرسالها على البريد الإلكتروني info@tra.gov.lb، و عن طريق البريد العادي (في نسختين إلكترونية ومطبوعة) إلى عنوان "الهيئة المنظمة للاتصالات".

للإطلاع على النظام الذي سوف يصدر ويُنشر قريباً، اضغط هنا
 
تابعونا على
     
 
 
2008 TRA. جميع الحقوق محفوظة.