س1.
هل تجرون تقييماً للمواءمة مع "التوافق الكهرومغناطيسي" (EMC) ومعايير السلامة، كجزء من إجراءات الموافقة على أنواع المعدات، أم أن تقييم هذه الجوانب تهتم به هيئة تنظيمية أُخرى؟
ج1.
كل نوع من أنواع "RTTE" و"NIE" ينبغي أن تتوافق مع معايير الـ"إي.أم.سي" ومعايير السلامة المحددة في المواصفات الفنية لدى الهيئة المنظمة للاتصالات. كما ينبغي اختبار المعدات وفقاً لهذه المواصفات من قبل أحد المختبرات الوطنية أو الدولية المقبولة من جانب الهيئة المنظمة، علماً أن قائمة بأسماء المختبرات المعتمدة مذكورة في نظام الموافقة على أنواع المعدات.
س2.
هل هناك أي اختبار محلي ضروري للأجهزة؟ وإذا كان الفحص المحلي ليس ضرورياً، هل يتعيّن على العميل تقديم تقرير اختبار؟ وإذا كان تقرير الاختبار ضرورياً، ما هو نوع التقرير المقبول (تقرير CE أو FCC، ..إلخ)؟
ج2.
لا يتوافر في لبنان حالياً مختبرات متقدمة متخصصة في فحص معدات الاتصالات. ولهذا السبب، تقبل الهيئة المنظمة تقارير الاختبار التي تمنحها المختبرات الدولية المعتمدة والحائزة عضوية "ILAC"، علماً أن تقارير كهذه ينبغي تقديمها لكل نوع من أنواع معدات "RTTE" أو "NIE" المستوردة.
س3.
كم عيّنة من عيّنات الاختبار مطلوبة؟
ج3.
يجب تأمين عيّنة اختبار تمثيلية واحدة للـ"RTTE"، عند الطلب، كي تتولى الهيئة المنظمة للاتصالات فحصها، على أن تُعاد هذه العيّنة لمالكها في ختام عملية التدقيق.
س4.
ورد في متطلبات وثيقة "TRATS013" الخاصة بالأجهزة ذات المدى القصير غير المحددة أن "الجدول التالي يسرد نطاقات التردّد المتاحة لتطبيقات "SRD" غير المحددة، باستخدام تكنولوجيا "النطاق العريض الفائق السرعة" (UWB): 3155-3400 كيلو هيرتز- تطبيق استقرائي- 13.5 dBµA/m في 10 أمتار. وفي حال استعمال الهوائيات الخارجية، يمكن فقط استعمال هوائيات أسلاك اللف الحلقية". فهل بالإمكان استخدام نظام دخول بدون مفتاح بسرعة 315 ميغاهيرتز؟
ج4.
جميع نطاقات التردد المتاحة للأجهزة القصيرة المدى غير المحددة، والتي تستخدم تكنولوجيا النطاق العريض الفائق السرعة، هي مدرجة في جدول نطاقات التردد المتاحة في وثيقة "TRATS013". ولا يسمح بأي نطاق تردد آخر لمثل هذه الأجهزة في ظل النظام الجديد، لا سيما بالنسبة لنظام الدخول بدون مفتاح المذكور أعلاه. إن أجهزة كهذه مسموحة ضمن نطاق 3,155-3,4 ميغاهيرتز، لكن ليس على نطاق 315 ميغاهيرتز.
س5.
هل تحتاج منتجات "RFID" التي تستخدم نطاق التردد فوق العالي "UHF" (860-960 ميغاهيرتز)، ونطاق التردد العالي "HF" (13.56 ميغاهيترز)، إلى رخصة الموافقة على أنواعها؟ وما هي ترددات "RFID" المسموح بها في لبنان؟
ج5.
تُعدّ منتجات "RIFD" تطبيقات استقرائية تندرج تحت "RTTE" من الفئة 2. وبالتالي، فإن منتجات "RIFD" العاملة ضمن نطاق التردد (13.553-13.567 ميغاهيرتز)، يمكن استيرادها واستخدامها في لبنان، أما تلك التي تستخدم النطاق (860–960 ميغاهيرتز) فهي غير مسموحة. ويمكن الاطلاع على المواصفات ونطاقات التردد المسموح بها لهذا النوع من الـ"RTTE"، في وثيقتي "TRATS010" و"TRATS013"، ضمن الملف المضغوط المتعلق بمواصفات "RTTE"، والذي يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني للهيئة المنظمة للاتصالات.
س6.
هل النطاقات التالية مسموح بها في لبنان؟
أ- 2,402-2,472 جيغاهيرتز.
ب- 2,457-2,482 جيغاهيرتز.
ج- 2,474-2,494 جيغاهيرتز.
د- 4,91-5,09 جيغاهيرتز.
هـ - 5,16-5,24 جيغاهيرتز.
و- 5,15-5,25 جيغاهيرتز.
ز- 5,25-5,35 جيغاهيرتز.
ح- 5,470-5,725 جيغاهيرتز.
ط- 5,725-5,815 جيغاهيرتز.
ي- 5,815-5,835 جيغاهيرتز.
ك- 13,56 ميغاهيرتز (RFID-طاقة منخفضة جداً).
ج6.
نطاقات التردد هذه متاحة في لبنان، لكن كل واحد منها يُستخدم لنوع معين من التطبيقات. وتوضح الوثائق الفنية كافة المواصفات المطلوبة التي ينبغي على كل نوع من أنواع المعدات أن يتقيّد بها، بما في ذلك نطاقات التردّد والكثافة القصوى للطاقة المسموح بها لكل من هذه الأنواع.
س7.
ما هو مدى توافر الترددات وإجراءات منح الشهادات للأجهزة القصيرة المدى والمنخفضة الطاقة (تطبيقات استقرائية) في لبنان، وبالأخص الأجهزة السمعية ذات الوظيفة اللاسلكية المتكاملة بقدرة 10.6 ميغاهيرتز؟
ج7.
تُعامل الأجهزة السمعية ذات الوظيفة اللاسلكية المتكاملة بقدرة 10.6 ميغاهيرتز معاملةَ المعينات السمعية الراديوية المصنفة فئة صفر " RTTE Class 0". ولهذا النوع من المعدات، ينبغي على المستورد تحضير "TCF" و"DoC" وتخزينهما في عنوان داخل لبنان من أجل الفحص فيما بعد (عند الحاجة). كما ويتضمن
نظام الموافقة على المعدات وصفاً تقصيلياً لمراحل عملية الموافقة على النوع للفئة صفر "RTTE class 0"، وكذلك الأمر بالنسبة للفئات الأُخرى.
أما نطاقات التردّد التي ذكرتموها أعلاه فهي مخصصة للأجهزة القصيرة المدى "SRD" غير المحددة، وبالتالي، فإن النطاق 10.6 ميغاهرتز لا ينبغي أن يكون مشمولاً لأنه غير مخصص للـ"SRD" غير المحددة.