الصفحة الرئيسية    أرسل هذه الصفحة    عربي  |  English         
الاخبار > الهيئة المنظمة للإتصالات تحظر التداول بأجهزة إرسال خلوية
[ إطبع ] [    أرسل ] T | T
الهيئة المنظمة للإتصالات تحظر التداول بأجهزة إرسال خلوية
الثلاثاء 25 آذار 2008


نشرت "الهيئة المنظمة للإتصالات" في لبنان (TRA) في الجريدة الرسميّة ـ عدد 12 تاريخ 20 آذار 2008 ـ تعميمين يحظران إستيراد أجهزة إرسال الخلوي “GSM RF Repeater/Jammer” وبيعها وتركيبها وإستخدامها.

وطلبت الهيئة من جميع مستعملي هذه الأجهزة التوقف فوراً عن استعمالها، ومن المعنيين بالأمر أن يقدموا إليها جدولا مفصّلا بكل الأجهزة المستوردة والمباعة في لبنان، مع بيان عناوين الجهات التي تم تركيب الأجهزة لديها.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أنها اتخذت قرارها المذكور بعد أن تبيّن أن إستخدام أجهزة إرسال الخلوي “GSM RF Repeater/Jammer” يلحق أضراراً بسكان الجوار ويؤثر سلباً في جودة وفعالية خدمة الهاتف الخلوي عموماً.

ونبّهت الهيئة إلى ضرورة الإلتزام بهذه التوجيهات تحت طائلة الملاحقة القانونية، إستناداً إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الإتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

وأشارت الهيئة إلى أن إستخدام معدات كهذه منوط حصرياً بمشغـّلي الهاتف الخلوي في لبنان بموجب الرخصتين الممنوحتين لهما، وذكـّرت بأنها هي صاحبة الصلاحية في تنظيم قطاع الإتصالات وإصدار التراخيص ذات الصلة، وأنها تتمتع بسلطة حصرية لإدارة الترددات وتوزيعها ومراقبة إستخدامها بموجب القانون رقم 431/2002. وأخيراً، دعت الهيئة المهتمين إلى مراجعة نص التعميمين، ولفتت إلى أن الأول موجه إلى مستعملي هذه المعدات ويحمل الرقم 1/2008، بينما يتوجه الثاني إلى مستوردي وبائعي ومجهزي المعدات إيّاها ويحمل الرقم 2/2008.
 
تابعونا على
     
 
 
2008 TRA. جميع الحقوق محفوظة.