الثلاثاء 24 أيلول 2013
تعلن
الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات الرقم 431/2002، لا سيما المواد 22 و23 منه، واستناداً الى قرار معالي وزير الاتصالات رقم 623/1 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 40 تاريخ 12/09/2013، أنها ستبدأ بتطبيق نظام الموافقة على المعدات الصادر عنها والمنشور حسب الأصول في الجريدة الرسمية (العدد 17 تاريخ 16/04/2009) ابتداءً من تاريخ 12/10/2013 ضمناً.
بناء عليه، ستخضع كافة أنواع معدات الاتصالات التي سيتم توفيرها وبيعها وتوزيعها واستخدامها في لبنان إلى أحكام هذا النظام حصرياً ابتداءً من تاريخ 12/10/2013 ضمناً ومن ضمنها إجراءات الاستيراد/التصنيع وشهادات الموافقة على المعدات كما حددتها الهيئة المنظمة للاتصالات في النظام.
لذلك، تدعو الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان جميع مستوردي ومصنعي معدات الاتصالات المرخص لهم و/أو المستوردين الراغبين في طرح معداتهم على أنواعها للبيع في السوق اللبناني، وكذلك جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخّص لهم من قبل وزارة الاتصالات المسارعة إلى الاتصال بالهيئة للاطلاع على آليات العمل الجديدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها، وذلك حرصاً على تسهيل أعمالهم وحفاظاً على حسن سير العمل وعلى ضمان استقرار وتقدّم سوق معدات الاتصالات الحيوي في لبنان.
للاطلاع على النسخة الرسمية اضغط
هنا