تعميم رقم 3/2009

صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات

 

وجوب تقيّد جميع محطات البث المرئي والمسموع بدفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية المصدّقة بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996

 

 

لما كان قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 قد أناط الهيئة المنظمة للاتصالات بمهام تنظيم قطاع الاتصالات  ومنها خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني وما يتضمّنه هذا الأمر من التقيّد بالمواصفات التي رُخّص لهذه الإذاعات على أساسها وبسلامة الأفراد والبيئة، وحماية أجهزة وترددات الطيران المدني  بشكلٍ خاصٍ،

 

ونظراً للتشويش الحاصل على ترددات الطيران المدني وخطورة هذا التشويش على سلامة الطيران وجميع المسافرين والعاملين،

 

لذلك

 

يُطلب إلى جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية بوجوب التقيّد بمضمون دفاتر الشروط النموذجية الإذاعية والتلفزيونية المصّدقة بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، وبالتالي وجوب التقيد التام بالأمور التالية:

 

1-  خفض قوة الإرسال للمستوى المحدد في دفاتر الشروط النموذجية.

2-  عدم تجاوز مستوى الانحراف الترددي للمحطات الإذاعية عن 75 كيلوهرتز.

3-  التأكد من استعمال مرشحات التوافقياتHarmonic filters  لخفض الإشارات التوافقية Harmonic suppression إلى 80  ديسيبل والإشارات الطفيلية المنبعثة Spurious Emisssion إلى 90 ديسيبل.

4-  إجراء القياسات للتأكد من المواصفات المذكورة في دفتر الشروط وخاصة المذكورة أعلاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع محطات الإرسال على كافة الأراضي اللبنانية وإجراء جميع القياسات للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المذكورة في المرسوم رقم 7992، وتتخذ كلّ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استناداً إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

 

بيروت في 30 آذار 2009

 

 

 

 

د. كمال شحادة

رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات

 

تبلّغ نسخة إلى كلّ من:

-           وزارة الاتصالات

-            وزارة الإعلام

-           المجلس الوطني للإعلام

-           وزارة الأشغال العامة والنقل