تعميم
رقم 5/2009
صادر عن
الهيئة
المنظمة للإتصالات
صلاحية
الهيئة
المنظمة للإتصالات
في إدارة
الترقيم
لما كان قانون
الإتصالات رقم
431 تاريخ 22/7/2002 لاسيما
المادة 5 فقرة 1
(إنشاء النظام
الترقيمي
وإداراته)
والمادة 31 منه
(إدارة
الترقيم) قد
نصّ على أنّ
الهيئة
المنظمة
للإتصالات هي المرجع
الوحيد
المخول إنشاء
النظام
الترقيمي
وإدارته بما
يؤمن حصول
مقدمي خدمات
الإتصالات
العامة على
الأرقام التي
يحتاج إليها المشتركون
والمستخدمون
لهذه
الخدمات،
وبما أن
الهيئة قد
أصدرت مخطط
الترقيم
الوطني ونظام
إدارة
الترقيم
المنشورين
على موقعها
الإلكتروني.
لذلك،
تطلب الهيئة
من وزارة الإتصالات
ومشغّلي
الهاتف
الخلوي وكافة
مقدمي خدمات الإتصالات
العامة وجوب
الرجوع إلى
الهيئة
المنظمة
للإتصالات في
كل ما يتعلق
بطلبات أرقام
جديدة لاسيما
في ما يتعلق بتخصيص
أرقام ثابتة،
خلوية
ومختصرة.
كما تلفت الهيئة
الانتباه إلى
أن أي تخصيص
لأرقام دون
الرجوع إليها أو
أي استعمال
لأرقام غير مخصصة
من قبلها سوف يؤدي
إلى إلغاء
التخصيص وتعريض
الجهة
المسؤولة إلى
الملاحقة
القانونية.
بيروت
في 9 نيسان 2009
د.
كمال شحادة
رئيس
الهيئة
المنظمة للإتصالات