تعميم رقم 5/2009

                                                                                                                                          صادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات

 

     صلاحية الهيئة المنظمة للإتصالات في إدارة الترقيم

 

 

 

 

لما كان قانون الإتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لاسيما المادة 5 فقرة 1 (إنشاء النظام الترقيمي وإداراته) والمادة 31 منه (إدارة الترقيم) قد نصّ على أنّ الهيئة المنظمة للإتصالات هي المرجع الوحيد المخول إنشاء النظام الترقيمي وإدارته بما يؤمن حصول مقدمي خدمات الإتصالات العامة على الأرقام التي يحتاج إليها المشتركون والمستخدمون لهذه الخدمات،

 

وبما أن الهيئة قد أصدرت مخطط الترقيم الوطني ونظام إدارة الترقيم المنشورين على موقعها الإلكتروني.

 

لذلك،

 

تطلب الهيئة من وزارة الإتصالات ومشغّلي الهاتف الخلوي وكافة مقدمي خدمات الإتصالات العامة وجوب الرجوع  إلى الهيئة المنظمة للإتصالات في كل ما يتعلق بطلبات أرقام جديدة لاسيما في ما يتعلق بتخصيص أرقام ثابتة، خلوية ومختصرة.

  

كما  تلفت الهيئة الانتباه إلى أن أي تخصيص لأرقام دون الرجوع  إليها أو أي استعمال لأرقام غير مخصصة من قبلها سوف يؤدي إلى إلغاء التخصيص وتعريض الجهة المسؤولة إلى الملاحقة القانونية.  

 

بيروت في 9 نيسان 2009

 

 

 

 

د. كمال شحادة

رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات