قانون رقم 431 - صادر في 22/7/2002

 

يتضمن هذا القانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية

 

 

 

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 

 

القسم الأول - أحكام عامة

 

المادة 1- نطاق القانون:

يتضمن هذا القانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية، وقواعد تحويله أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع.

 

 

المادة 2- تعريف المصطلحات:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لكل منها:

"الوزير" أو"الوزارة"                  : الوزير أو الوزارة المسؤولة عن الاتصالات، ما لم يرد خلاف ذلك.

"الهيئة"                               : الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان المنشأة بموجب هذا القانون.

"الأعضاء"                            : الأفراد المعينون في الهيئة من قبل مجلس الوزراء.

"الشركة"                             : اتصالات لبنان LIBAN TELECOM.

"الشبكة"                              : نظام متكامل من التجهيزات المستعملة لتوفير خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات.

"الترددات اللاسلكية":

 أو "حيّز الترددات اللاسلكية"         : الموجات الكهربائية الشعاعية المنتشرة طبيعياً على طول الحيّز اللاسلكي والمستخدمة لإرسال المعلومات و/ أو التقاطها.

"التوزيع"                             : تخصيص الهيئة لأجزاء من حيّز الترددات اللاسلكية لاستعمالات وخدمات مختلفة.

"التعيين"                              : تحديد الهيئة لترددات لاسلكية معينة يحق لصاحب الترخيص استعمالها في توفير خدمة اتصالات.

"المعلومات"                          : الرموز والإشارات والكتابات والأصوات وغيرها من البيانات.

"الترخيص"                           : الإذن الذي تعطيه الهيئة لتوفير خدمات الإتصالات و/أو لإستعمال حيّز الترددات اللاسلكية.

"الشخص"                            : شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالشخصية القانونية.

"مقدم خدمات"                        : الشخص الذي يوفر خدمات الاتصالات، بشكل مباشر أو غير مباشر.

"مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة": مقدم الخدمات الذي يستطيع أن يؤثر عملياً على شروط الاشتراك فيما يتعلق بالسعر والتوريد في سوق معينة يتعلق بخدمة إتصالات نتيجة السيطرة على تسهيلات أساسية، أو إستعمال موقعه في السوق ويُعنى بتسهيلات الإتصالات الأساسية خدمة إتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مقدم خدمات واحد أو عدد قليل منهم، ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها إقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.

"صاحب الترخيص"                   : الشخص الذي يحمل ترخيصاً صالحاً منحته إياه الهيئة أصولاً.

"المشترك"                            : الشخص الذي يتلقى خدمات الإتصالات ويدفع رسمها لفترة زمنية وبموجب إتفاقية يعقدها أو يقبل بشروطها الموضوعة من قبل مقدم الخدمة.

"المستعمل"                           : أي شخص يستعمل خدمة إتصالات، سواء كان هذا الشخص يدفع أو لا يدفع بدلاً عن هذه الخدمة.

"الترابط"                              : الربط الطبيعي والمنطقي فيما بين شبكات الإتصالات، سواء لدى مقدم خدمات واحد أو أكثر، بغية تمكين المستعملين أو المشتركين لديه من الإتصال فيما بينهم أو مع المستعملين أو المشتركين لدى مقدم خدمات آخر، وارتباط أية خدمة كانت بأية خدمة أخرى عبر الشبكات، سواء كان ذلك محلياً أو دولياً.

"خدمات الاتصالات"                   : إرسال المعلومات او توجيهها، أو دمج هاتين الوظيفتين، بواسطة الأسلاك أو الكهرباء الشعاعية، أو بالوسائل البصرية أو بالأنظمة الألكترومغناطيسية أو بأية وسيلة أخرى، وتأمين البنى التحتية المتعلقة بالإتصالات لهذه الغايات.

"شبكة إتصالات عامة"                : نظام إتصالات مترابط ومتكامل تماماً، يتألف من وسائل إرسال وتحويل مختلفة ويستعمل لتوفير خدمة الهاتف الاساسية وخدمات إتصالات عامة أخرى.

"خدمات إتصالات عامة"              : خدمات إتصالات يتم توفيرها للعموم أو لمجموعة من الناس بحيث تكون متوافرة بشكل عام، بما في ذلك خدمة الهاتف الأساسية.

"خدمة الهاتف الاساسية"             : توفير خدمة إتصالات محلية بغية إرسال خدمة هاتف ثابتة، ثنائية أو متعددة الإتجاه، صوتية مباشرة، غير شبكة إتصالات عامة.

"خدمات إتصالات خاصة"             : خدمات إتصالات توفر لمجموعات محددة من المستخدمين سواء ضمن نطاق مبنى واحد أو منشآت متاخمة، أو ضمن نطاق أبنية غير متاخمة عن طريق وصلها بواسطة خدمة خط خاص، للإرسال والالتقاط من قبل شخص واحد أو من قبل مستخدميه أو من قبل أشخاص تابعين لمجموعة واحدة أو من قبل مستخدميهم.

"خدمات الإتصالات المحلية"           : خدمات الإتصالات التي يتم توفيرها داخل الأراضي اللبنانية.

"خدمات الإتصالات الدولية"           : خدمات الإتصالات التي يتم توفيرها بين لبنان والخارج.

"خدمة الخط الخاص"                 : خدمة إتصالات يستعمل خلالها المشترك بصورة حصرية ولفترة زمنية محددة، البنى التحتية بالإضافة إلى قدرة إستيعابية محددة، على أن يدفع عنها المشترك بدلاً يحتسب على اساس كامل القدرة الإستيعابية، وليس على أساس الكمية المستعملة فعلياً من قبله.

يمكن توفير خدمة الخط الخاص كخدمة إتصالات خاصة أو خدمة إتصالات عامة.

"الخدمات ذات القيمة المضافة"       :

أ - التبديل في شكل أو مضمون أو رمز أو بروتوكول أو أي مظهر من مظاهر المعلومات المرسلة من قبل مستعمل أو مشترك عن طريق الإتصالات، دون تغيير في مضمونها.

ب - توفير المعلومات لمستعمل أو مشترك، بما فيه إعادة تركيب المعلومات المرسلة منهما.

ج - تقديم معلومات مخزنة للتفاعل معها من قبل مستعمل أو مشترك.

"معدات الإتصالات"                   : المعدات، بما فيها أجهزة الكمبيوتر والبرامج المعلوماتية بإستثناء معدات المشترك الخاصة، التي تستعمل لتوفير خدمات الإتصالات.

"معدات المشترك الخاصة"            : المعدات التي يستخدمها مشترك يستفيد من خدمة اتصالات عامة أو خدمة اتصالات خاصة، لإصدار أو توجيه أو إنهاء إتصالات، وتشمل أجهزة الهاتف اليدوية سواء كانت للإتصالات السلكية أو اللاسلكية، وآلات الفاكس، والمودم (Modem) الخاص بالكمبيوتر، آليات التعديل والكشف، وما يتعلق بها من معدات وأسلاك لدى المشترك في المكان الذي تم فيه تركيب هذه المعدات.

"البيع الثانوي"                        : توفير خدمة الإتصالات لمشتركين، بقصد الربح، من خلال مقدم خدمات آخر.

إن أي كلمة أو عبارة لم يعط لها تحديد بموجب هذا القانون سوف تفسر وفقاً للتحديدات التي تعتمدها الهيئة استناداً إلى المعاهدات الدولية للإتصالات التي يكون لبنان طرفاً فيها، من دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، وكذلك إلى التحديدات التي يوفرها الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU).

 

 

القسم الثاني - إطار العمل المؤسسي لقطاع الإتصالات

 

 

 

الفصل الأول - الوزارة

 

المادة 3- صلاحيات الوزير:

أ - يتولى الوزير الصلاحيات التالية:

1- وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات الاتصالات في لبنان، والإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها الهيئة إليه، واقتراح مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصالات على مجلس الوزراء.

2- تمثيل لبنان في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها منظمات الاتصالات الدولية.

3- اقتراح تعيين رئيس وأعضاء الهيئة على مجلس الوزراء وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.

4- تسمية مقدمي الخدمات للمشاركة في منظمات الاتصالات الدولية، منظمات الأقمار الصناعية والكابلات تحت المائية، أو المنظمات الأخرى الناشئة عن المعاهدات والاتفاقات الدولية والإشراف عليهم.

5- المصادقة على قرارت مجلس إدارة الهيئة كما تنص عليه أحكام المواد 10 و 11 و 49 من هذا القانون.

6- إقتراح بدلات مراقبة وإدارة الترددات اللاسلكية على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

7- إقتراح بدلات إستخدام الترددات اللاسلكية على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

 

ب- تتألف الوزارة من:

        - المديرية العامة للبريد.

        - المديرية العامة للاتصالات.

        - المصلحة الإدارية المشتركة.

        - مصلحة الرقابة العامة.

    تتألف المديرية العامة للإتصالات من:

        - مصلحة الشؤون الفنية والأبحاث.

        - مصلحة العلاقات الدولية.

   تتألف المديرية العامة للبريد من:

        - مصلحة البريد.

        - مصلحة المراقبة.

        - المصلحة المالية.

        يُحدد الجدول الرقم (1) الملحق بهذا القانون ملاك وظائف الفئتين الأولى والثانية.

 

 

الفصل الثاني - الهيئة

 

 

 

المادة 4- إنشاء الهيئة:

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي، وتمارس الصلاحيات والمهام المبينة في هذا القانون، ويُحدد تنظيمها الإداري والمالي ويُعّين رئيسها وأعضاؤها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير.

- لا تخضع هذه الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة بل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

 

 

المادة 5- مهام الهيئة وصلاحياتها:

1- تتولى الهيئة: 

أ - إعداد مشاريع المراسيم والانظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها إلى الوزير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصالات.

ب - اتخاذ القرارات والإجراءات وفق أحكام هذا القانون.

ج - تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات.

د - تنظيم التلزيمات وإصدار التراخيص والاشراف على حسن تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفرض التقيد بها وتعليق العمل بها وسحبها بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والمراسيم الصادرة تطبيقاً له.

هـ - وضع قواعد الترابط ومراجعة عقود الترابط بناءً على طلب مقدم خدمة اتصالات أو أكثر أو بمبادرة من الهيئة.

و - وضع المعايير التقنية وقواعد التثبت من التقيد بها وإنشاء النظام الترقيمي وإدارته.

ز - مراقبة تعرفات مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

ح - تحديد التعرفات والبدلات وتحصيلها وفق هذا أحكام القانون.

ط - تطبيق هذا القانون ضمن الصلاحيات المعطاة لها ووضع القواعد والانظمة المنبثقة عنه، بما في ذلك وضع المعايير وأصول النظر والفصل في الشكاوى والمراجعات الأخرى التي يمكن أن تنشأ عن هذا القانون.

ي - مراقبة التصرفات التي تحد من المنافسة وتأمين شفافية السوق.

ك - مساعدة المؤسسات التربوية والصحية في تنفيذ برامجها من خلال الاتصالات وتسهيل وصول المعوقين إلى خدمات الاتصالات.

ل- العمل كوسيط وكهيئة تحكيمية للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بين أصحاب التراخيص.

2- تأخذ الهيئة في الاعتبار عند الاضطلاع بمسؤولياتها أفضل المعايير العالمية بتنظيم خدمة الاتصالات وإدارتها.

3- تلتزم الهيئة بمبدأ تطوير أنظمة الخدمات في قطاع الاتصالات وفق أحدث الوسائل التقنية والأسس التنظيمية. وعليها من أجل ذلك أن تضع قواعد لجمع ودراسة الملاحظات والاقتراحات من مقدمي خدمات الاتصالات والأشخاص المعنيين بتطوير الأنظمة، واللجوء عند الحاجة إلى تشكيل لجان استشارية وفق أحكام المادة 10 من هذا القانون.

4- تضع الهيئة تقريراً سنوياً عن أعمالها يرفع إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذاً للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون.

 

 

المادة 6- إدارة الهيئة:

1- تتألف الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء متفرغين بدوام كامل، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لمدة خمس سنوات، غير قابلة للتجديد أو التمديد، ممن يحوزون على إجازة جامعية في المجالات التي لها علاقة بالاتصالات أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المال أو الهندسة أو الكمبيوتر ويتمتعون بخبرة في هذه المجالات، ولا يجوز عزل أي منهم أو إنهاء خدمتة إلا للأسباب المبينة في هذا القانون.     

2- تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانوناً.

 

 

 

 

المادة 7- موانع التعيين:

مع مراعاة شروط التعيين المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959(نظام الموظفين) بإستثناء شرطي السن والمباراة، لا يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من الفئات الاتية:

1- من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص يقدم في لبنان أو للبنان خدمات الاتصالات، أو يوفر في لبنان أو للبنان معدات الاتصالات أو معدات المشتركين الخاصة، أو له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة توقفه عن الدفع أو أعلن إفلاسه قضائياً.

3- من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة التنبيه أو اللوم.

 

 

المادة 8- انتهاء العضوية:

1-  تنتهي ولاية كل من رئيس و أعضاء إدارة الهيئة بانتهاء الولاية أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية أو العزل.

2- تُنهى ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ قي مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير عند الإخلال الفادح بواجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط المحددة في المادة السابعة أعلاه، بعد أن تتحقق من ذلك، بناءً على طلب الوزير، هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة بقرار تتخذه بالأكثرية.

3- في حال شغور مركز الرئيس أو أي من الاعضاء، يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور للمدة المتبقية بمهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد التعيين المحددة في هذا القانون.

4- في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر الأعضاء سناً.

 

 

المادة 9- التعويضات:

يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الإتصالات والمالية.

 

 

المادة 10- نظام العاملين:

تضع الهيئة نظاماً خاصاً للعاملين لديها، ويمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء لبنانيين أو غير لبنانيين وذلك للقيام بمهمة معينة ولمدة محددة.

 

 

 

 

 

المادة 11- الموازنة والتمويل:

أولاً - الموازنة:

1- تتمتع الهيئة بالاستقلالين الإداري والمالي، ولا تخضع إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وتدار أموالها بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان.

2- على أول هيئة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاماً خاصاً لإدارة هذه الأموال على أن يقترن بمصادقة وزيري الاتصالات والمالية.

3- تضع الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة تعرضها على الوزير الذي عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة، إما المصادقة عليها أو إحالتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

4- يحق للهيئة إعتباراً من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها، أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات على القاعدة الإثني عشرية قياساً على أرقام موازنة السنة السابقة.

ثانياً - التمويل:

1- تكون مصادر دخل الهيئة من العائدات التالية:

أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة عن طلبات التراخيص، والبدلات السنوية التي يسددها المرخص لهم لقاء مراقبة التراخيص والنظر فيها والإشراف عليها وتطبيقها واضطلاع الهيئة بمهامها، على أن تكون مجمل البدلات المستوفاة متناسبة مع التكلفة الفعلية الإجمالية لتنظيم القطاع، وعند الاقتضاء، مع حجم الأعمال الإجمالي لمقدمي خدمات الاتصالات العامة.

ب- الرسوم المستوفاة عن مراقبة وإدارة الترددات اللاسلكية والتي تحدد بمراسيم بناء على اقتراح الوزير ووفقاً لتوصية الهيئة المبنية على دراسات تظهر تناسبها مع الكلفة الفعلية لإدارة الترددات اللاسلكية.

ج- نسبة مئوية تحدد من رسوم استخدام الترددات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون بمرسوم يصدر بناء على إقتراح الوزير، على أن لا تتعدى نسبة عشرة بالماية من مجموع عائدات استخدام هذه الترددات اللاسلكية.

د- هبات ومساعدات غير مشروطة من مصادر ليس لها مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الاتصالات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

هـ- مستحقات الهيئة لدى الوزارة التي تحوّل من حساب الخزينة إلى حساب الهيئة الخاص مرتين في السنة خلال شهري شباط وتموز.

2- بالإضافة الى العائدات المنصوص عليها أعلاه، يتم تمويل الهيئة استثنائياً ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها، عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة، على أن تموّل جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقا لاحكام الفقرة (1) من البند ثانيا اعلاه.

3- لا تندرج العائدات الناتجة عن التلزيم في إطار العائدات للهيئة ويصار إلى إيداعها في حساب الخزينة.

4- يدور إلى موازنة السنة التالية للهيئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن لا يتعدى هذا الفائض المدّور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة. ولها أن تلحظ في موازنتها إحتياطات ملائمة لإغراضها الخاصة على أن لا تتعدى هذه الاحتياطات نسبة خمسة عشر بالماية من موازنتها السنوية.

5- يتم تحويل فائض الأموال الناتج عن ممارسة الهيئة لمهامها إلى حساب الخزينة كل ثلاثة اشهر.

6- تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

 

 

المادة 12- علانية المعطيات:  

1- بإستثناء ما يمس بالسرية التجارية ومبدأ المنافسة، تضع الهيئة بمتناول الجمهور جميع المعطيات والمستندات والسجلات والبيانات. يحق لكل من يرغب بالإطلاع عليها أو الحصول على نسخ أو صور عنها، أن يتقدم بطلب خطي، على أن تحدد الهيئة البدل المطلوب لذلك بما يتناسب مع الكلفة اللازمة.

2- تنشر الهيئة عند نهاية كل سنة مالية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على الأقل بياناً عن وضعيه الأصول والموجودات لديها وخلاصة عن موازنتها.

 

 

المادة 13- قرارات الهيئة:

تخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل، وعلى الهيئة أن تبين في حيثيات القرار المتخذ أسبابه وأهدافه.

لا تصبح قرارات الهيئة نافذة إلا من تاريخ تبليغها أو نشرها معللة في الجريدة الرسمية.

 

 

المادة 14- طرق المراجعة في القرارات:

1- لكل صاحب مصلحة الحق في طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشرها أو تبليغها. وللهيئة أن تقرر عفواً وخلال مهلة شهرين من تاريخ إصدار القرار، أو خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر، الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه أو إتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتلافياً لوقوع أي ضرر إلى حين البت بالقرار نهائياً بصورة إدارية أو قضائية.

2- يتولى مجلس شورى الدولة النظر في المراجعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة على أن تراعى الأصول والمهل المتبعة أمام هذا القضاء. أما المنازعات بين الهيئة وبين المستخدمين أو العاملين لديها أو المتعاقدين معها فتكون من اختصاص القضاء العدلي. وتراعى البنود التحكيمية عند وجودها في العقود المنظمة مع الغير.

 

 

 

 

 

القسم الثالث - أدارة حيّز الترددات اللاسلكية

 

المادة 15- الترددات اللاسلكية:

1- الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة لا يجوز بيعها ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام هذا القانون. تتمتع الهيئة بسلطة حصرية لإدارة هذه الترددات وتوزيعها ومراقبة استخدامها.

2- للهيئة أن تضع مخططاً سنوياً لتوزيع الترددات المستخدمة في الاتصالات التجارية بين مقدمي الخدمات وعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات اللاسلكية العائدة للادارت والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهواة.

 يخضع إستخدام الترددات اللاسلكية لخدمات البث التلفزيوني والإذاعي لاستشارة وزارة الإعلام و/ أو الإدارات والمجالس المعنية إستناداً إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويعرض أي خلاف في هذا الشأن على مجلس الوزراء للفصل فيه.

3- تنشر الهيئة طلب الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية على نفقة صاحب العلاقة، في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين، وفي حال ورود اعتراض عليه، تمنح الهيئة مقدم الطلب مهلة شهر للجواب.

تصدر الهيئة قراراً معللاً بالقبول أو الرفض تبين فيه الوقائع المادية والأسباب القانونية الموجبة للقرار.

4- للهيئة أن تبدّل الترددات التي مُنح الترخيص باستخدامها شرط أن لا يؤثر في نوعية وفعالية الخدمة، وعلى أن يسبق ذلك إشعار بمهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

5- للهيئة أن تلغي الترخيص من دون أي تعويض إذا لم تستخدم الترددات المرخص بها مدة ستة أشهر خلال سنة واحدة.

 

 

المادة 16- الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية:

1- كلما كان ذلك ممكناً، وعندما يكون توفير خدمة اتصالات خاضعة لترخيص يستوجب استعمال حيّز الترددات اللاسلكية، تصدر الهيئة ترخيصاً واحدا يشمل توفير خدمات الاتصالات واستخدام حيّز التردد اللاسلكي المطلوب لهذه الخدمة.

2- يجب أن يشتمل طلب الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية على معلومات تتعلق بالمؤهلات المالية والقانونية والتقنية التي ترى الهيئة وجوب توافرها في مقدم الطلب لإنشاء وتشغيل محطة تستخدم الترددات اللاسلكية. وللهيئة أن تطلب تأمين معلومات حديثة خلال فترة دراسة الطلب أو تأمين معلومات إضافية خلال مدة الترخيص أو عند تقديم طلب التجديد.

3- تلتزم الهيئة في مخطط توزيع الترددات بالسياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وبمتطلبات القطاعات التي تستخدم هذه الترددات والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات أو عن أي منظمة دولية أخرى مختصة يكون لبنان منتسباً إليها. كما تأخذ الهيئة بالاعتبار، في ممارسة صلاحياتها، مخططات توزيع الترددات المعتمدة.

 

 

المادة 17- استيفاء البدلات الخاصة عن استخدام الترددات اللاسلكية:

تحدد بدلات استخدام الترددات اللاسلكية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح الوزير وتوصية الهيئة وتستوفى مباشرة من الوزارة.

 

 

 

القسم الرابع - الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات وموجباتهم

 

المادة 18- مبدأ المساواة والمنافسة:

تأميناً للمساواة وتحقيقاً للمنافسة، تُمنح التراخيص لمقدمي خدمات الإتصالات العامة والخاصة والتي تشمل خدمات الهاتف الأساسية، للذين تتوافر فيهم الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة، ولا يجوز التمييز أو فرض قيود على توفير الخدمات، كما لا يجوز فرض مثل هذه القيود على تملك أو تشغيل البنى الأساسية اللازمة لتوفير هذه الخدمات.

ويعتبر التقيد بأحكام هذا القانون وبأنظمة الهيئة شرطاً من شروط كل ترخيص يُنمح حتى ولو لم يذكر ذلك صراحة في الترخيص.

 

 

المادة 19- الترخيص بخدمات الإتصالات:

1- يُمنح، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير وبعد إجراء مزايدة عالمية عامة ووفقاً لدفتر شروط تعده الهيئة الترخيص لمقدمي خدمات الإتصالات العامة الآتية:

أ - خدمات الهاتف الأساسي.

ب - خدمات الهاتف الخليوي.

ج - خدمات الهاتف الدولي.

د - فئات جديدة من التراخيص لتوفير خدمات الإتصالات العامة ومنها الـUMTS على أساس محلي أو دولي.

2- على الهيئة أن تمنح التراخيص لمقدمي خدمات الإتصالات العامة الآتية:

أ - خدمة الخط الخاص.

ب - مكاتب الإتصال والهواتف العامة.

ج - خدمة الخطوط التأجيرية.

د - خدمة التلكس والتلغراف المحلية والدولية.

هـ - خدمات الإنترنت.

و - خدمات الـ DATA.

ز - أي خدمة إتصالات أخرى تخضعها الهيئة لتراخيص مماثلة.

 

 

المادة 20- إجراءات الترخيص

1- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون، تتولى الهيئة وضع أصول تقديم طلبات الترخيص ومراجعتها. وعليها أن تمنح الترخيص لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص تتوافر فيهم المؤهلات والمواصفات المطلوبة. وفي حال تعذر قبول الطلبات المقدمة كافة، تراعي الهيئة في طريقة الإختيار بينها مقومات الشفافية والتنافسية ولها أن تختار وفق معايير تقرر الهيئة إعتمادها على أن تكون هذه المعايير معروفة من الجميع وأن توضع الطلبات في متناول الجمهور لمراجعتها وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

2- للهيئة أن تضع، بالإضافة إلى المؤهلات والمقاييس والمتطلبات المحددة في هذا القانون، أنظمة توجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة لتركيب المعدات وتشغيلها مع حفظ حقوق المرخص لهم بتوفير خدمات عبر الترددات اللاسلكية.

3- يتضمن الترخيص الموجبات الأساسية الملقاة على عاتق المرخص له تنفيذاً لأحكام هذا القانون أو التي تحددها الهيئة تحقيقاً لأهدافه، بما فيها الرسوم وتزويد الهيئة بالمعلومات والخضوع للتفتيش، ومدة الترخيص وشروط إنهائه أو تجديده.

4- لا يجوز لأي شخص توفير أو تقديم خدمة من خدمات الاتصالات إلا وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها الهيئة تنفيذاً لهذه الأحكام. كل مخالفة بما في ذلك توفير خدمة خاضعة للترخيص، من دون الحصول على الترخيص، تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.

 

 

المادة 21- الخدمات ذات القيمة المضافة

 لا تضع الهيئة أي قيد على توفير الخدمات ذات القيمة المضافة، غير أنه يحق للهيئة أن تقيد حق أي مقدم خدمات يتمتع بقوة تسويقية هامة في توفير الخدمات ذات القيمة المضافة، عن طريق فرض قيود تتعلق بقواعد التنظيم والتعرفة والمحاسبة أو عن طريق إجراءات احترازية تجدها الهيئة متلائمة مع أحكام هذا القانون.

 

 

المادة 22- توفير معدات الاتصالات ومعدات المشترك الخاصة

لا تضع الهيئة قيوداً على توفير معدات الاتصالات ومعدات المشترك الخاصة وتطويرها وتصنيعها وبيعها وتأجيرها وتركيبها وصيانتها، باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون، أو الأنظمة الصادرة تطبيقاً لأحكامه.

غير أنه يحق للهيئة أن تقيد قدرة مقدم خدمات يتمتع بقوة تسويقية هامة في توفير معدات الاتصالات ومعدات المشترك الخاصة، عن طريق فرض قيود تتعلق بقواعد التنظيم والتعرفة والمحاسبة وأية إجراءات احترازية متلائمة مع أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

المادة 23- الموافقة على المعدات - المقاييس

 1- تحدد الهيئة المقاييس والشروط التقنية الواجبة التطبيق على معدات الاتصالات ومعدات المشترك الخاصة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بشبكات الاتصالات أو بالصحة أو بالسلامة العامة، ويتعين على كل مستورد بموجب هذا القانون أن يلتزم بالمقاييس والشروط التقنية كافة التي تضعها الهيئة، كما يتعين على كل مرخص له الإلتزام بهذه المقاييس والشروط عند ربط معدات الاتصالات ومعدات المشترك الخاصة بشبكات الاتصالات العامة.

2- للهيئة أن تحدد مقاييس عامة أو خاصة للأداء والعمل والمنسجم والترابط لمختلف فئات المعدات، ولضمان انطباق مواصفاتها مع أحكام هذا القانون والقواعد التي تضعها الهيئة تطبيقا لإحكامه.

 3- للهيئة أن تستعين لهذه الغاية بالمسؤولين عن الصحة او السلامة العامة وبمقدمي الخدمات وبالمصنعين لتحديد شروط الموافقة على أنواع المعدات، كما لها أن تلجأ الى مجموعات استشارية صناعية لتجربة المعدات وتطويرها وتحديثها.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.

 

 

المادة 24- إنتقال التراخيص

1- لا يجوز لصاحب الترخيص التنازل عن الترخيص الى أي شخص آخر، كما لا يجوز انتقال السيطرة القانونية أو الإدارية على الشخص المعنوي صاحب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وعلى أن يكون الانتقال أو التنازل متوافقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له.

2- يحق للهيئة أن تعلق العمل بالترخيص أو تلغيه أو تنهيه في حال:

أ- التخلف المتكرر عن التقيد بأمر واجب التنفيذ.

ب- الخرق المتعمد والمتكرر لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

ج- وفاة صاحب الترخيص من غير أن تتوافر بورثته أو بأحدهم الشروط اللازمة للترخيص.

د- إفلاس أو تصفية الشركة صاحبة الترخيص.

 

 

القسم الخامس - خدمات الاتصالات العامة

 

المادة 25- الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات العامة

بالإضافة الى الأحكام السابقة التي تتعلق بمقدمي خدمات الاتصالات، تطبق على مقدمي خدمات الاتصالات العامة الأحكام الآتية:

1- يُمنح الترخيص لمدة أقصاها عشرون سنة، وعلى صاحب الترخيص أن يبلغ الهيئة عن رغبته بتجديد الترخيص قبل سنتين من تاريخ انتهائه.

يُرفع طلب التجديد إلى مجلس الوزراء الذي يبت به بمهلة ستة أشهر من تاريخ إيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يعتبر عدم صدور مرسوم بتجديد الترخيص ضمن مهلة الستة اشهر المذكورة آنفا رفضاً ضمنياً لتجديد الترخيص.

2- يشمل الترخيص بتوفير خدمات الاتصالات العامة البنى الأساسية الإلزامية والاختيارية وأهداف توسيع نطاق الخدمة والمعايير التي تضمن نوعيتها، وفق ما تراه الهيئة مناسباً لتأمين المصلحة العامة.

تشمل معايير نوعية الخدمة على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات المتعلقة بفترة توفير الخدمة، ومعدلات إتمام الاتصال، ومعدلات الخطأ وأوقات تصحيحه، وتأخير وتيرة الاتصال والأعطال التي تقع اثناء إجراء الاتصال الهاتفي.

تحدد الهيئة إجراءا ت المعايير ووضع التقارير ومراقبة الالتزام بالبنى الأساسية وأهداف التوسع ومقاييس نوعية الخدمة.

يجب أن يتضمن الترخيص شروطاً واضحة تضمن إستمرار الخدمة عند إنتهاء مدة الترخيص.

 

 

المادة 26- موجب الخدمة الشاملة

1- تضع الهيئة خطة لمنح التراخيص بتوفير خدمات الاتصالات العامة على نحو يؤمن وصول هذه الخدمات الى جميع المواطنين والمقيمين في كل المناطق.

2- تتضمن التراخيص المعطاة لمقدمي خدمة الاتصالات العامة تحديداً لموجباتهم في تأمين التغطية الجغرافية الشاملة، وتوفير الخدمات الصوتية، وخدمة الدليل، وخدمة اتصالات الطوارئ وتوفير بدائل للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى استخدام كثيف  لهذه الخدمة من دون اي معاملة تمييزية.

 على مقدمي طلبات الترخيص إثبات قدراتهم التقنية والعملية للتقيد بتلك الموجبات طيلة مدة الترخيص. ويسمح لصاحب الترخيص استيفاء الكلفة الحقيقية الناتجة عن التقيد بهذه الموجبات على أساس إجمالي بواسطة ترتيبات تتعلق بالتعرفة تصادق عليها الهيئة. في حال لم تكن هذه الترتيبات كافية، يحق للهيئة أن تضع آليات أخرى لتمويل هذه الكلفة بما في ذلك إنشاء صندوق للخدمة الشاملة يمول من مساهمات تفرض على مقدمي خدمة الاتصالات العامة الآخرين.

 

 

المادة 27- البيع الثانوي

للهيئة ان تلحظ في الترخيص الممنوح لمقدمي الخدمات الذين يتمتعون بقوة تسويقية هامة موجبات محددة لتأمين البيع الثانوي لخدماتهم من دون قيد، ويستثنى من ذلك البيع الثانوي لخدمة الهاتف الأساسية، الممنوحة حصرياً ومؤقتاً لشركة إتصالات لبنان، على أن تعود وتحدد الهيئة موجبات تأمين البيع الثانوي لهذه الخدمات بعد إنقضاء مدة الحصرية.

 

 

المادة 28- الأسعار والتعرفات

1- يحدد مقدمو الخدمات أسعار وتعرفات خدمات الإتصالات العامة بما يتناسب مع سعر الكافة وأوضاع السوق.

2- على مقدمي خدمات الإتصالات العامة إبلاغ الهيئة والإعلان بالتفصيل عن المعلومات المتعلقة بالتعرفة وبأسعار الخدمات التي يقدمونها وتكاليفها كافة، وعن الأحكام والشروط القابلة للتطبيق عند توفير هذه الخدمات، والحقوق والتدابير التي يمكن للمستعملين أن يلجأوا إليها في حال وجود بدلات غير متوجبة أو في حال نشوء خلافات أخرى أو مطالبات حول الفواتير أو توفير الخدمة.

3- للهيئة أن تراقب وتنظم الأسعار والتعرفات لخدمات الاتصالات العامة كافة بالطرق التي تراها مناسبة كإصدار التنظيمات أو لحظ شروط في التراخيص المعطاة، أو إجراء محاسبة محددة لكلفة ومداخيل العمليات. كما يعود للهيئة أن تفرض على مقدمي خدمات الاتصالات كافة أسعار وتعرفات خدمات الاتصالات في حال تبين لها أن الأسعار والتعرفات المعمول بها ناتجة عن وضع إحتكاري Cartel Monopole ou أو مشجعة له. وذلك بهدف حماية المستهلك.

4- على مقدمي خدمات الاتصالات العامة كافة أن يقدموا خدماتهم بالسعر والتعرفة المبلغة منهم الى الهيئة، ولا يجوز تعديل الأسعار والتعرفات أو أي من الشروط الأخرى للخدمة التي جرى إيداع تعريفتها لدى الهيئة إلا بعد إبلاغ هذا التعديل إلى الهيئة أصولاً وعدم إعتراضها عليه بقرار معلل بمهلة ستين يوماً.

يعتبر سكوت الهيئة قبولاً ضمنياً منها بالأسعار والتعرفات الجديدة بعد إنقضاء المهلة المبينة في الفقرة السابقة.

 

 

المادة 29- الترابط

1- على جميع مقدمي الخدمات الذين يتمتعون بقوة تسويقية هامة إقامة ترابط مع مقدمي الخدمات الآخرين من أجل نقل المعلومات وإيصالها، ولوضع وتوفير التجهيزات والترتيبات اللازمة لذلك، ولتحديد التكاليف وتقاسمها، وذلك وفق الشروط التي تضعها الهيئة.

2- يتم الترابط بالتعاقد، وعلى الهيئة أن تحدد مهلة قصوى لإبرامه.

في حال أخفق مقدمو خدمة الاتصالات العامة في الاتفاق على شروط الترابط خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، يحق لهذه الأخيرة أن تفرض عفواً شروط الترابط وفقاً للقواعد والمتطلبات التي تحددها.

تنشر الهيئة الملخص عن الشروط الأساسية لاتفاق الترابط في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على نفقة أصحاب العلاقة.

3- للهيئة أن تصدق أو أن تفرض تعديل الأحكام المتعلقة بالترابط بين مقدمي خدمة الإتصالات العامة المرخص لهم في البلدان الأجنبية بما يتوافق مع إطار محاسبة التعرفة الدولية، بما في ذلك معدل المحاسبة وترتيبات التسديد المتفق عليها بين الفرقاء قبل أن يصبح العقد نافذاً.

4- على مقدمي خدمات الاتصالات العامة الالتزام بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية المتعلقة بترتيبات المحاسبة الدولية، والقواعد التي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن عند توفير الخدمات الدولية تبعاً لإطار محاسبة تعرفة دولية.

5- تبت النزاعات بين مقدمي خدمات الاتصالات العامة في ما يتعلق بشروط الترابط وممارسته بواسطة التحكيم المطلق ما لم يتضمن عقد الترابط نصاً مخالفاً.

تنظم الهيئة قواعد وأصول التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الترابط.

 

 

المادة 30- الأسواق التنافسية

1- للهيئة أن تأخذ في الاعتبار، عند تحديد أهمية القوة التسويقية لمقدم خدمة الاتصالات العامة، مدى تأثيره في السوق اللبنانية، وفي هذه الحال تنحصر النتائج التنظيمية المترتبة على ذلك بمنطقة التأثير.

2- للهيئة أن تراجع أية اتفاقية قائمة أو مقترحة أو أية علاقة تعاقدية بين مقدم خدمة اتصالات عامة يتمتع بقوة تسويقية هامة وبين المنتمين إليه أو بينه وبين مقدم خدمة اتصالات عامة آخر للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون ومن أنها لا تحد من التنافس في الاسواق المعنية دون أن يقابلها تأمين مصلحة المستفيدين من السوق بصورة عامة.

وللهيئة أن تراجع جميع الاتفاقات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير غير تنافسي على سوق الاتصالات اللبنانية ولها أن تأخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الأوضاع الناشئة.

3- تتحقق الهيئة من أن مقدم خدمة الاتصالات العامة الذي يتمتع بقوة تسويقية هامة لا يتعسف في استعمال موقعه التسويقي ولها أن تمنعه من الحصول على تراخيص إضافية لخدمات الاتصالات العامة أو تطلب اليه التقيد بقواعد تنظيمية أو تعريفية أو حسابية أو أية تدابير احترازية أخرى تجدها الهيئة مناسبة للحفاظ على السوق التنافسية. وللهيئة أن تباشر باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية قبل أو بعد إقتراح أي اتفاق أو أية علاقة تعاقدية مقترحة أو حصول أي تعسف في استعمال موقع تسويقي هام، من أجل المحافظة على تطور اسواق الاتصالات التنافسية.

4- للهيئة حماية التنافس أو وضع شروط على مقدم خدمة الاتصالات العامة من خلال عدد من الإجراءات منها:

أ- تعديل أحكام شروط الترخيص.

ب- تعليق موافقتها على أي طلب لنقل السيطرة على الترخيص بناء على أحكام المادة 24 من هذا القانون.

ج- اتخاذ قرارات تطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة.

5- للهيئة أن تتخذ أية تدابير لتأمين المنافسة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير المتخذة لمواجهة:

أ- الإعانات المتبادلة غير التنافسية.

ب- استعمال المعلومات المحرزة من قبل متنافسين والتي يترتب عنها نتائج غير تنافسية.

ج- عدم تمكين مقدمي خدمة الاتصالات الآخرين من الحصول بصورة منتظمة زمنياً على معلومات تقنية عن التسهيلات الأساسية والمعلومات التجارية التي هم بحاجة إليها لتوفير الخدمات.

6- للهيئة أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة والتي من شأنها زيادة المنافسة في السوق اللبنانية للاتصالات عوضاً عن فرض قيود على أعمال أو تصرفات مقدمي خدمة الاتصالات العامة الذين يتمتعون بقوة تسويقية هامة. 

وعلى الهيئة أن تعيد النظر في هذه الإجراءات فوراً وبأسرع ما يمكن إذا تبين أن تطور المنافسة في السوق يتطلب إلغاء أو تعديل هذه الإجراءات.

7- تأخذ الهيئة في الإعتبار، عند ممارسة مهامها المحددة في هذه المادة، أحكام هذا القانون ومبادئ المنافسة المعمول بها في البلدان التي تقوم فيها سوق تنافسية للاتصالات.

 

 

المادة 31- إدارة الترقيم

1- تتولى الهيئة إدارة الترقيم الذي يحتاج إليه المشتركون والمستخدمون لاستعمال خدمات الاتصالات العامة.

2- تقوم الهيئة بإدارة الأرقام من دون أي تمييز، وتضع تفاصيل خطة الترقيم بمتناول الجمهور. وتؤمن بشكل خاص حصول جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة على الأرقام من دون أي تأخير غير مبرر، على أن لا يحدث أي تغيير في الترقيم إزعاجاً غير مألوف للمشتركين والمستعملين أو لمقدمي خدمات الاتصالات العامة، وعلى أن لا ينتج عن توزيع الأرقام أية أفضلية تنافسية أو أية إعاقة على أعمال مقدمي خدمة الاتصالات العامة.

 

 

المادة 32- التقارير السنوية أو الدورية

1- للهيئة أن تطلب من مقدمي خدمات الاتصالات العامة كافة، أو من أية فئة منهم تقديم تقارير سنوية أو دورية عند الحاجة تتضمن المعلومات التي تحددها الهيئة والتي تراها ضرورية لممارسة مهامها في تنظيم قطاع الاتصالات.

2- للهيئة أن تطلب تقديم نسخ عن العقود أو الاتفاقات أو الترتيبات الأخرى التي يتوافق عليها مقدمو خدمات الاتصالات العامة في ما بينهم أو مع البائعين الثانويين أو أية معلومات تتعلق بها .

3- إن جميع التقارير والمعلومات المقدمة من مقدمي خدمات الاتصالات العامة سرية ولا يمكن للهيئة إطلاع الغير عليها.

 

 

المادة 33- موجب رفع التقارير

ترفع الهيئة تقارير سنوية الى مجلس الوزراء تبين العائدات التي تم تحصيلها وتشرح كيفية استخدامها وتتضمن تقييماً للمناقصات التي أجريت خلال السنة المنصرمة.

 

 

 

القسم السادس - استخدام الأملاك العامة والخاصة

 

 

 

المادة 34- حماية البيئة والمواقع المصنفة

يجب مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية، المتعلقة بحماية البيئة والمواقع الأثرية والسياحية المصنفة، في جميع أنظمة الاتصالات المتعلقة باستخدام الأملاك العامة والخاصة وفي التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات.

 

 

المادة 35- استخدام الأملاك العامة

1- يحق لمقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، من أجل توفير هذه الخدمات للعموم ووفق الشروط المحددة أدناه، الدخول الى أي ملك عام بما في ذلك الطرق والأرصفة والمجاري وخطوط السكة الحديد، وإنشاء البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وصيانتها في هذا الملك العام أو فوقه أو تحته أو بمحازاته والتعديل عند الاقتضاء وبموافقة الإدارة المختصة، في شكل هذا الملك العام ومواصفاته لتأمين خدمة الاتصالات على ألا يحول ذلك دون التمتع به أو استخدامه للغاية المخصص لها.

2- يجب على مقدم خدمة الاتصالات صاحب الترخيص الحصول على موافقة الإدارة المختصة قبل الدخول الى ملك عام أو القيام بأشعال أو إقامة أي إنشاءات عليه. وفي حال تعذر عليه الحصول على هذه الموافقة لأي سبب كان خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفق شروط وأحكام يراها مقبولة، عليه أن يتقدم بطلب خطي الى الهيئة خلال مهلة شهر آخر للتوسط بينه وبين الأدارة المختصة، وعند الاختلاف بين الهيئة والإدارة المختصة، يرفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي المناسب.

3- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المبني على دراسة تضعها الهيئة، وعلى استشارة الإدارة المختصة، شروط استخدام الأملاك العامة والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام، وتحديد الأسس لتوزيع الأعباء والتعويضات والرسوم المستوفاة عن ذلك.

 

 

المادة 36- استخدام الأملاك الخاصة

يستفيد مقدمو خدمات الاتصالات المرخص لهم، بعد موافقة الهيئة أو وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، من إرتفاقات قانونية على الأملاك الخاصة وفق الشروط المبينة أدناه.

1- يحق لمقدمي خدمات الاتصالات إنشاء وتركيب البنى والمعدات الأساسية لتشغيل الشبكة في الأقسام المشتركة من العقارات، بعد إعلام الهيئة والمالكين أو جمعية المالكين عند وجودها عن الأشغال المزمع القيام بها وتحديد موقعها ودعوتهم لإبداء ملاحظاتهم على المشروع، قبل ثلاثة أشهر من بدء العمل.

تعتبر موافقة الهيئة والمالكين أو جمعية المالكين الزامية قبل البدء بأي عمل، إما في حال اعتراض المالكين أو جمعية المالكين فيرفع الأمر الى الهيئة التي يعود لها التوسط بين الفريقين لإيجاد الحل المناسب بالتراضي تأميناً للخدمة، وفي حال تعسف أحد الفريقين بالرفض يمكن للهيئة إلزام مقدم الخدمة باعتماد الوسائل التي تراها مناسبة من الناحيتين الفنية والقانونية إذا كان التعسف بالرفض من جانبه، أما اذا كان التعسف بالرفض من جانب المالكين أو جمعية المالكين فيمكن للهيئة إما صرف النظر عن الأعمال المطلوبة وحرمان هؤلاء من خدمات الاتصالات، وإما المباشرة في إجراءات استملاك الأقسام الضرورية للقيام بالأعمال المطلوبة إذا وجدت أن ذلك ضروري لتأمين الخدمة وكان الإستملاك ممكناً.

  على أن وضع أجهزة القطع والوصل على الجدران والواجهات غير المطلة على الطرقات العامة لا يخضع ألا لإعلام المالكين أو جمعية المالكين ضمن مهلة ثلاثة أشهر ولا يعتّد باعتراضهم ما لم تر الهيئة أن هذا الاعتراض محق.         

2- يتوجب على مقدمي خدمات الاتصالات وضع تجهيزات البنى التحتية الخاصة بشبكتهم بتصرف مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين بناء على طلب هؤلاء وبموجب اتفاقات خطية تبلغ من الهيئة التي تدرجها في سجلاتها.

أ - تقدم طلبات الاستعمال المشترك للبنى التحتية خطياً، وتكون الإجابة عنها خطية ايضاً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ب - لا يمكن رفض طلبات الاستعمال المشترك للبنى التحتية إلا لأسباب مسوغة ومعللة خطياً.

ج - يتحمل الفريق الذي تقدم بطلب الاستعمال المشترك للبنى التحتية النفقات الناتجة عن هذا الاستعمال.

د - تحدد بمرسوم الأصول التي تتبعها الهيئة للنظر في النزاعات الناشئة عن الاستعمال المشترك للبنى التحتية والتي ترفع اليها من قبل مقدمي خدمات الاتصالات.

3- يحق لمقدمي الخدمات المستفيدين من الارتفاق إيفاد مستخدميهم أو مندوبين عنهم لمعاينة التجهيزات الموضوعة في الأملاك الخاصة وتشغيلها وصيانتها، بعد إبلاغ مالكي العقارات أو شاغليها ضمن مهلة تتناسب مع طبيعة العمل المزمع القيام به. وفي حال معارضة هؤلاء أو منعهم موظفي ومندوبي مقدمي الخدمات من الدخول، فإنه لا يجوز لهؤلاء الدخول الى الأملاك الخاصة عنوة إلا بأمر قضائي على أن يتحمل المعارضون المسؤولية عن كل عطل وضرر يلحق بمقدمي الخدمات المستفيدين من الإرتفاق.

 4- لا يحول تركيب التجهيزات في الأملاك الخاصة دون ممارسة المالكين لحقوقهم في إصلاح أو تعديل أو هدم الملك الخاص، غير أنه يتعين على هؤلاء المالكين إعلام مقدمي الخدمات المستفيدين من الإرتفاق قبل ثلاثة أشهر من البدء بالعمل.

5- يتحمل مقدمو الخدمات المستفيدون من الإرتفاق على الأملاك الخاصة المسؤولية عن أي ضرر مادي أو معنوي يلحق بالمالكين أو الشاغلين وينجم بصورة مباشرة وأكيدة عن تركيب التجهيزات وتشغيلها وصيانتها.

تبقى نافذة الإرتفاقات والإستملاكات والتنازلات المعطاة لصالح الوزارة، ولا يجوز الطعن بها أو التقدم بأية مطالبة بشأنها نتيجة لتغيير الأوضاع الناجمة عن هذا القانون.

 

 

القسم السابع - إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات

 

 

المادة 37- مستخدمو المراقبة والتفتيش

يتضمن ملاك الهيئة جهازاً خاصاً بالمراقبة والتفتيش يعتبر أفراده ضابطة متخصصة في قطاع الاتصالات، وتتمتع المحاضر التي ينظمها هؤلاء بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة العدلية، كما يمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق الاستعانة بهم في جمع الأدلة وإجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم، بشرط ان يكونوا قد أدوا اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المدنية قبل مباشرة العمل.

 

 

المادة 38- إجراءات المراقبة والتفتيش

 1- تضع الهيئة نظاماً يخضع لمصادقة الوزير تحدد فيه قواعد المراقبة والتفتيش مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتنظم برامج عمل دورية للمراقبين والمفتشين، كما تصدر تلقائياً أو بناءً على أخبار وارد إليها وأوامر طارئة للمراقبة والتفتيش.

2- للمراقب أو المفتش أثناء قيامه بالمهام المكلف بها رسمياً، وكلما تطلب تنفيذ المهمة ذلك، دخول جميع الأماكن العامة أو الخاصة، ومعاينة أو طلب أية معلومات عن الإنشاءات والتجهيزات القائمة أو التي كان من الواجب إقامتها، والإطلاع على السجلات والوثائق والمستندات وله أن يأخذ نسخاً أو مقتطفات عنها، وأن يطلب إبراز أي مستند أو تقديم أية معلومات يراها مفيدة. تطبق في حالات الدخول عنوة وتنظيم محاضر ضبط عند وجود أدلة ترجع حصول مخالفة الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك الأصول المتبعة لعمل الضابطة العدلية.

3- تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المراقبون والمفتشون في معرض تنفيذهم لمهامهم سرية ولا يجوز لهم البوح بها إلا أمام رؤسائهم التسلسليين أو بناءً على طلب المرجع القضائي المختص. كما تطبق أحكام السرية على كل من يطلّع على هذه المعلومات بحكم عمله في الهيئة أو الوزارة.

4- يعاقب كل من يقدم للمراقبين أو المفتشين سجلات أو مستندات أو يدلي أمامهم بمعلومات يتبين أنها غير صحيحة، بجرائم التزوير والإدلاء بشهادة كاذبة.

 

 

المادة 39- الإنذار والحل الودي

للهيئة أن تقرر، بعد التثبت من حصول مخالفة، توجيه إنذار الى المخالف أو المخالفين بوجوب إزالة المخالفة بمدة أقصاها ثلاثون يوماً وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لفرض التقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص، قبل اللجوء الى فرض العقوبة المناسبة.

وللهيئة أن تدعو المخالف أو المخالفين وكل من له علاقة بالمخالفة أو من تضرر منها، الى جلسة خاصة للاتفاق على حل ودي يؤدي الى إزالة المخالفة والتقيد بشروط الترخيص وأحكام القانون والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالهيئة أو بالغير.

 

 

المادة 40- فرض العقوبات

1- للهيئة أن تقرر، بعد التثبت من ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشروط الترخيص أو الأنظمة الصادرة تطبيقاً له، وبعد توجيه الأنذار والدعوة الى جلسة للوصول الى حل ودي أو من دون اللجوء الى هاتين الوسيلتين، أن تفرض العقوبات المحددة في المادة 41 من هذا القانون.

2- تقبل قرارت الهيئة المتعلقة بفرض العقوبات الطعن أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا الجزائية في محل  إقامة المحكوم عليه، وفي حال تعدد المحكوم عليهم بمخالفة واحدة أو بمخالفات متلازمة، تطبق الأحكام العامة للصلاحية القضائية في تلازم الجرائم.

تبقى قرارت الهيئة نافذة ما لم تقرر محكمة الإستئناف وقف التنفيذ.

 

 

المادة 41- العقوبات

للهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه، تبعاً لجسامة المخالفة ولظروف كل حالة:

1- تعديل شروط الترخيص أو فرض شروط جديدة على الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة وتنفيذ أحكام هذا القانون.

2- وفق الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نهائية، وحرمان المخالف من الحصول على أي ترخيص مؤقت أو بصور نهائية، عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يعود للهيئة تقديرها.

3- فرض الغرامة التي يعود تقديرها للهيئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرارها على أن يؤخذ بالاعتبارعند فرض الغرامة أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف الواردة في بيان الميزانية، وقيمة المعدات والتجهيزات المستخدمة، والواردات المقدر تحقيقها بسبب المخالفة على أن لا يتعدى الغرامة ربع (4/1) القيمة الإجمالية لأصول الشخص الواردة في ميزانيته. ويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة المستمرة.

4- تتولى وزارة المالية إستيفاء مقدار الغرامات المقررة.

 

 

المادة 42- الملاحقة القضائية

لا تحول الإجراءات التي تتخذها الهيئة دون الملاحقة الجزائية أمام المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تشكل جرماً معاقباً عليه بموجب أحكام القوانين النافذة، إلا إذا كان الجرم يشكل اعتداء على حق الغير وتمت المصالحة في شأنه بموجب حل ودي رعته الهيئة.

إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة التجهيزات أو المعدات المستخدمة في المخالفة، اعتبرت المصادرة لصالح الهيئة وتباع بالمزاد العلني لمصلحة الخزينة.

 

 

 

المادة 43- حل النزاعات

 1- تفصل الهيئة، بناء على الشكاوى المقدمة إليها، في المنازعات القائمة في ما بين مقدمي خدمات الاتصالات، أو تلك القائمة بينهم وبين المشتركين لديهم أو المستفيدين من خدماتهم، وتراعى أحكام المادتين 41 و 42 محاولة الوصول الى حل ودي واحترام حقوق الدفاع عند الفصل في النزاع.

2- تقبل قرارات الهيئة بفصل النزاع الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة للفصل في موضوع النزاع.

لا تقبل قرارات محكمة الإستئناف أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.

3- يبقى للهيئة سلطة توجيه الإنذار أو الدعوة للوصول الى حل ودي أو فرض العقوبة المناسبة، وفق أحكام المواد السابقة، إذا تبين لها أثناء النظر في الشكوى حصول مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له.

 

 

القسم الثامن - شركة اتصالات لبنان Liban Telecom

 

 

 

المادة 44- تأسيس الشركة

1- تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، شركة مغفلة تخضع لأحكام قانون التجارة بإستثناء المادة 78 منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون، تسمى "شركة اتصالات لبنان" «Liban Telecom» موضوعها توفير خدمات الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- يحدد المرسوم رأسمال الشركة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية ويصادق على نظامها الأساسي على أن يؤخذ بالاعتبار أن أسهم الشركة تعود ملكيتها بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية التي تبقى المساهم الوحيد الى حين تخصيص الشركة كلياً أو جزئياً.

3- تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة الى الشركة من قبل شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد إستدراج عروض وفقاً للأصول .

تقوم هذه المعاملة مقام معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة.

4- يجب أن تكون أسهم الشركة وأن تبقى دائماً أسمها إسمية.

خلافاً لأي نص آخر، تكون أسهم الشركة بما فيها الأسهم التي تمثل تقديمات عينية، قابلة للتداول في بورصة بيروت فوراً.

5- يتألف مجلس إدارة الشركة، ما دامت أسهم الشركة مملوكة كلياً من الدولة اللبنانية، من رئيس وأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية فيتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية دون التقيد بشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 144 من قانون التجارة، شرط أن تتمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال الشركة بعدد من الأعضاء بنسبة هذه المساهمة يسمّيهم مجلس الوزراء على أن لا يقل العدد عن ثلاثة.

6- تعفى الشركة عند تأسيسها وقبل طرح أسهمها للخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجيل في السجل التجاري بما في ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين ورسم الطابع على رأس المال، وتعفى مقدماتها العينية من كافة رسوم الفراغ.

7- تعين الشركة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثلاثة سنوات، وتعفى من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي.

 

 

المادة 45- منح الترخيص للشركة والحق الحصري المؤقت

1- تمنح الشركة ترخيصاً لمدة عشرين سنة لتوفير خدمات الاتصالات الآتية:

أ- خدمة الهاتف الأساسية.

ب- الخدمة الصوتية الدولية العمومية.

ج- خدمة التلكس والتلغراف المحلية والدولية.

د- خدمة الهاتف الخليوي.

هـ- خدمة الخط الخاص المحلية.

و- خدمة الخط الخاص الدولية.

ز- مكاتب الاتصالات والهواتف العمومية.

ح- خدمة الاتصالات الطارئة.

ط- خدمة الاستعلامات الترقيمية ودليل الهاتف.

ي- أية خدمات أخرى تجد الهيئة بأنها تخدم المنفعة العامة.

2- يمكن للترخيص الذي يمنح للشركة ان يتضمن حقاً حصرياً لتوفير أي من الخدمات المذكورة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة السابقة، لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ إنشاء الشركة.

3- للهيئة أن تمنح ترخيصاً غير حصري لأي طالب ترخيص بغية توفير خدمة مشمولة بالحق الحصري للشركة، إذا تخلفت الشركة عن توفير هذه الخدمة في منطقة أو أكثر، بعد انذارها خطياً بمدة لا تقل عن ستين يوماً.

 

القسم التاسع - تحويل قطاع خدمات الاتصالات الى قطاع الخاص

 

المادة 46- أصول الخصخصة

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء الشركة، أن تبيع نسبة لا تتجاوز الأربعين بالمئة (40%) من أسهم الشركة من مستثمر في قطاع الخاص يتمتع بالخبرة والاختصاص والشهرة في مجال الاتصالات وذلك عبر مزايدة عالمية ووفق دفتر شروط يضعه المجلس الأعلى للخصخصة بناءً على اقتراح الوزير ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.                                                                                                          

يدعى المستثمر الذي يفوز بالمزايدة الشريك الاستراتيجي، ويتولى هذا الشريك الاستراتيجي إدارة الشركة طالما بقي مالكاً على الأقل لنصف الأسهم التي اشتراها أساساً ومتقيداً بالموجبات المحددة في دفتر الشروط، وطالما بقيت الدولة اللبنانية مالكة لأكثرية أسهم الشركة.

يحدد مجلس الوزارء، بناء على اقتراح الوزير، المواعيد التي تطرح فيها الأسهم الأخرى التي هي ملك الدولة اللبنانية على مستثمري القطاع الخاص، ويحدد بالمناسبة ذاتها نسبة الأسهم المطروحة وسعر السهم الواحد وكيفية الطرح.

 

 

القسم العاشر- أحكام متفرقة وانتقالية

 

 

المادة 47- الأمن الوطني

لمجلس الوزراء عند حصول أحداث من شأنها أن تؤثر على الأمن الوطني، أن يطلب الى مقدمي خدمات الاتصالات إعطاء الأفضلية والأولية للاتصالات التي تجريها الأجهزة الأمنية، والأجهزة المدنية الموضوعة بتصرفها.

 

 

المادة 48- التعامل مع التراخيص النافذة

1- تُبقى نافذة حكماً التراخيص الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا القانون لتوفير خدمات الاتصالات لمدة أقصاها سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذه. لا تشمل أحكام هذه الفقرة شركتي الخليوي العاملتين حالياً في لبنان.

2- تنقل الى الهيئة فور تأليفها طلبات الحصول على التراخيص العالقة أمام الوزارة بتاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يمنح اي ترخيص في شأنها إلا بعد التثبت من توافر الشروط المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وبعد مباشرة الهيئة لعملها وفقاً لأحكام نظنمها الداخلي.

3- يمكن للأشخاص الذين تعاقدوا مع الوزارة لتقديم خدمات اتصالات أصبحت بحكم هذا القانون خاضعة للترخيص، الاستمرار بتقديم الخدمات حتى انتهاء مدة التعاقد.

 

 

المادة 49- أوضاع الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى الوزارة وأوجيرو

أولاً: المرحلة الإنتقالية:

1- خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تستصدر الوزارة المراسيم التنظيمية العائدة لها والمحددة لملاكاتها ويجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى الوزارة وأوجيرو الذين تحتاجهم ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية ويتم نقلهم إلى الملاكات الجديدة وفقاً للأحكام التي تنص عليها المراسيم التنظيمية المذكورة.

2- أما بالنسبة للهيئة والشركة فيجري خلال فترة ثلاثة أشهر من تعيين هيئتيهما، تحديد شروط إختيار حاجة كل منهما الى موظفي الوزارة وسائر العاملين فيها وفي أوجيرو وذلك بالتنسيق مع وزير الإتصالات على أن تسوى أوضاع اصحاب العلاقة وفقاً للأحكام المذكورة في الفقرة -ثانياً- من هذه المادة.

3- يمكن لأي من الموظفين والعاملين في الوزارة وفي أجيرو أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ تعيين إدارتي الهيئة والشركة ويُعطى الموظف أو العامل الذي  تقبل إستقالته أصولاً في هذه الحالة تعويضاً إضافياً يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن ثلاثين شهراً على ألا يقل عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مئتي مليون ليرة لبنانية، إذا كان قد مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات. أما إذا لم يكن قد مضى عليه مدة الخمس سنوات، فيعطي كل تعويضاً إضافياً يوازي شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن /30 مليون ل.ل ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن / 50 مليون ل.ل/ خمسين مليون ليرة لبنانية

لا يجوز الرجوع عن طلب الإستقالة بعد تسجيله لدى الإدارة المختصة

 

ثانياً: تسوية أوضاع الموظفين والعاملين :

تسوى أوضاع موظفي وزارة الإتصالات وسائر العاملين فيها وأوضاع العاملين في هيئة أوجيرو وفقاً لما يأتي:

أ- في ما يخص موظفي الوزارة:          

1- في حال البقاء في الملاك الجديد للوزارة تبقى أوضاعهم الوظيفية على حالها ولا سيما لجهة رواتبهم ورتبهم.

2- في حال إختيارهم للعمل في الهيئة، يوضعون خارج الملاك ويلحقون بها وذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بالوضع خارج الملاك المنصوص عليها في نظام الموظفين ودون الحاجة الى تجديده سنوياً على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقاً.

3- في حال إختار الموظف الإلتحاق بالشركة وموافقة الشركة على ذلك تصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون. وينظم له عقد وفقاً للأنظمة المعتمدة من قبل الشركة.

4- تطبق الأحكام المذكورة في البند (ثانياً) على الموظفين والعاملين في المديرية العامة للبريد.

   5- في الحالات الأخرى:

- يجري نقلهم إلى وظائف في ملاكات الإدارات العامة وفقاً لأحكام نظام الموظفين التي ترعى النقل من ملاك إلى ملاك.

- أما الذين لا يتسنى نقلهم فيوضعون بتصرف الوزارة ويستمرون بقبض رواتبهم وتعويضاتهم وتدرجهم حتى بلوغهم السن القانونية، ويعود لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصون، في أي وقت، تكليفهم بأي مهمة في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة ويتقاضون رواتبهم في هذه الحالة من الجهة المكلفين العمل لديها، على أن يعمل مجلس الخدمة المدنية خلال هذه المدة على نقلهم إلى وظائف شاغرة في ملاكات الإدارات العامة وفقاً لأحكام نظام الموظفين، وكلما أمكن ذلك.

ب- في ما يخص الأجراء والمتعاقدين في الوزارة والمستخدمين والمتعاقدين في أوجيرو:

1- في حال تمّ إختيارهم للعمل في الهيئة وقبولهم بذلك، يجري ضم خدماتهم السابقة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى خدماتهم اللاحقة. على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم الشهرية عن قيمة الأجور والتعويضات التي كانوا يتقاضونها.

2- أما في حال إختيارهم من قبل الشركة للعمل لديها وقبولهم بذلك تطبق عليهم أحكام القوانين المرعية الإجراء.

3- في الحالات الأخرى تطبق عليهم أحكام الفائض المرعية الإجراء بتاريخ صدور هذا القانون.

 

المادة 50- انتقال مهام وموجودات الوزارة وأوجيرو

1- تنتقل الى كل من إدارة الهيئة بعد مباشرة الهيئة لعملها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي وإلى الشركة بعد الانتهاء من عمليات تأسيسها جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتي كانت تتولاها الوزارة أو كانت موكلة الى أوجيرو.

2- تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية، الأصول والموجودات التي يتقرر إسقاطها من الأملاك العامة، وجميع الأصول والموجودات التي يتقرر نقلها من الملكية الوزارة وأوجيرو إلى الهيئة.

3- بعد الانتهاء من تصفية الأجراء والمتعاقدين لدى أجيرو ونقل المهام والصلاحيات التي كانت موكلة إليها ونقل أصولها وموجوداتها، تحل أوجيرو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

المادة 51- تبقى جميع الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول إلى أن يتم تنفيذ القانون.

 

 

المادة 52- تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص.

 

 

المادة 53- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                           

                بعبدا في 22 تموز 2002

                                            الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري                   رئيس مجلس الوزراء

                                            الامضاء: رفيق الحريري

 

 

 

الجدول رقم (1)

ملاك وظائف الفئتين الأولى والثانية في وزارة الإتصالات

 

الوظيفة                                        الفئة            العدد

- مدير عام البريد                              الأولى          1     

رئيس مصلحة البريد                           الثانية          1

 رئيس مصلحة المراقبة                                الثانية          1

رئيس مصلحة المالية                           الثانية          1

- مدير عام الإتصالات                         الأولى          1    

رئيس مصلحة الشؤون الإقتصادية              الثانية          1

رئيس مصلحة الشؤون الفنية والأبحاث                 الثانية          1

رئيس مصلحة العلاقات الدولية                 الثانية          1

رئيس مصلحة الإدارة المشتركة                        الثانية          1

رئيس مصلحة المراقبة العامة                  الثانية          1

                                                المجموع       10