الجمهورية اللبنانية

الهيئة المنظمة للاتصالات

 

 

 

قرار رقم 4/2009

نظام الترابط

 

 

 

إنّ الهيئة المنظمة للاتصالات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/3/2009

 

 

بناءً على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)، لا سيما المادة 29 منه،

 

 

بناءً على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

 

 

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات)،

 

 

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39/2008-2009 تاريخ 29/1/2009)

 

 

 

 أقرّت النظام التالي نصّه:

الفصل الأول

غرض ونطاق النظام

 

المادة الأولى: الخلفية

 

1.          صدر نظام الترابط هذا (النظام) عن الهيئة المنظمة للاتصالات (الهيئة) بموجب قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 (قانون الاتصالات).

 

2.          هذا النظام هو نظام ملزِم يُعبِّر عن السياسات والإجراءات الرسمية للهيئة ويمكن أن يخضع للمراجعة والتعديل بعد إجراء عمليتيّ الاستشارات والنشر اللتين يفرضهما القانون. يمكن أن تتم هذه المراجعة وهذا التعديل على أساس دوري كما ترى ذلك ضرورياً الهيئة على ضوء التطورات في أسواق الاتصالات اللبنانية والتغييرات التي تطرأ على القوانين الوطنية اللبنانية التي تؤثر على قطاع الاتصالات، أو وفقا لعوامل أخرى.

 

 

المادة الثانية: الأساس القانوني

1.          سياسة الاتصالات

 

بعد أن قررت الحكومة اللبنانية تحويل قطاع الاتصالات في لبنان من احتكار تملكه الدولة إلى سوق تنافسية مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص، نشرت الحكومة قانون الاتصالات تحقيقاً لهذه الغاية.

 

 

2.          تفويض الهيئة وقانون الاتصالات

 

أ‌.         يمنح قانون الاتصالات الهيئة صلاحيات إصدار الأنظمة المتعلقة بالمنافسة والترابط وحل النزاعات وتحديد الأسعار وجودة الخدمة وشؤون المستهلك وحيّز الترددات وأية مسألة تراها الهيئة ضرورية لتطبيق قانون الاتصالات.

 

ب‌.     أصدرت الهيئة هذا النظام لتضمن أن مقدمي الخدمات الجدد، أو أولئك المحتمل دخولهم إلى سوق الاتصالات، قادرون على الترابط مع سوق الاتصالات اللبناني والدخول إليه وفق شروط تمكنهم من التنافس مع مقدمي الخدمات.

 

ج‌.      لهذه الغاية، تنُص المادة 29 من قانون الاتصالات:

 

1) على جميع مقدمي الخدمات الذين يتمتعون بقوة تسويقية هامة إقامة ترابط مع مقدمي الخدمات الآخرين من أجل نقل المعلومات وإيصالها، ولوضع وتوفير التجهيزات والترتيبات اللازمة لذلك، ولتحديد التكاليف وتقاسمها، وذلك وفق الشروط التي تضعها الهيئة.

2)  يتم الترابط بالتعاقد، وعلى الهيئة أن تحدد مهلة قصوى لإبرامه.

في حال أخفق مقدمو خدمة الاتصالات العامة في الاتفاق على شروط الترابط خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، يحق لهذه الأخيرة أن تفرض عفواً شروط الترابط وفقاً للقواعد والمتطلبات التي تحددها.

تنشر الهيئة الملخص عن الشروط الأساسية لاتفاق الترابط في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على نفقة أصحاب العلاقة.

3)  للهيئة أن تصدق أو أن تفرض تعديل الأحكام المتعلقة بالترابط بين مقدمي خدمة الإتصالات العامة المرخص لهم في البلدان الأجنبية بما يتوافق مع إطار محاسبة التعرفة الدولية، بما في ذلك معدل المحاسبة وترتيبات التسديد المتفق عليها بين الفرقاء قبل أن يصبح العقد نافذاً.

4) على مقدمي خدمات الاتصالات العامة الالتزام بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية المتعلقة بترتيبات المحاسبة الدولية، والقواعد التي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن عند توفير الخدمات الدولية تبعاً لإطار محاسبة تعرفة دولية.

5) تبت النزاعات بين مقدمي خدمات الاتصالات العامة في ما يتعلق بشروط الترابط وممارسته بواسطة التحكيم المطلق ما لم يتضمن عقد الترابط نصاً مخالفاً.

تنظم الهيئة قواعد وأصول التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الترابط.

 

3.          استندت الهيئة في هذا النظام على نصّ قانون الاتصالات الذي هو قانون خاص له الأسبقية على جميع القوانين العامة النافذة والتى يمكن تطبيقها عند تحديد المقاييس والممارسات المناسبة المنشورة في هذا النظام.

 

 

المادة الثالثة: تفسير بعض العبارات

 

العبارات الفردية التي تتضمن كلمة "سوف يتوجب على"   (shall)هي متطلبات إلزامية وملزمة على مقدّمي الخدمات.

العبارات الفردية التي تتضمن كلمة "يجب"  (should)هي توصيات إلى مقدّمي الخدمات لكنها ليست إلزامية.

العبارات الفردية التي تتضمن كلمة "يمكن"  (may)هي أذونات لمقدّمي الخدمات.

 

 

المادة الرابعة: الغرض من النظام

 

1.          يتمثل الغرض الأساسي لهذا النظام في توضيح ترتيبات الترابط وتقديم الخدمات بين مقدّمي الخدمات. يهدف هذا النظام إلى إرشاد مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة، بما في ذلك شركة اتصالات لبنان(Liban Telecom)  عند تصنيفها كمقدّم خدمات ذي قوة تسويقية هامة  والى حين تأسيسها، الجمهورية اللبنانية عبر وزارة الاتصالات وأوجيرو، في إعداد العرض النموذجي للترابط. سيُستخدم هذا العرض كأساس للتفاوض ولإبرام اتفاقيات الترابط بين مقدّمي الخدمات.

 

2.          يهدف هذا النظام إلى ضمان حصول جميع مقدمي الخدمات على معاملة عادلة على أساس مبدأ اللا تمييز.

صيغ  هذا النظام بهدف إدخال المنافسة الشاملة في قطاع الاتصالات الثابت والخلوي في لبنان.

 

يشجع هذا النظام إتباع الممارسات الجيدة من قِبَل مقدّمي الخدمات والترويج لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدم، عبر الفعالية الفنية والاقتصادية.

كما يهدف هذا النظام الى إبراز بوضوح سياسة الهيئة  فيما يتعلق بترابط شبكات الاتصالات العامة في لبنان.

من المتوقع أن يخفف هذا النظام من حجم و تكرار النزاعات الناتجة عن الترابط.

 

3.          سوف يؤدي إصدار العرض النموذجي للترابط إلى:

                   ‌أ.                        ضمان الشفافية من خلال تعريف خدمات الترابط المقدمة من قبل ناشر العرض النموذجي للترابط، و التعرفات المطبقة على الخدمات وشروط الاستعمال.

                 ‌ب.                     حصر نطاق المفاوضات بين مقدمي الخدمات بحيث يُضمَن تقديم الترابط وفق مبدأ اللاتمييز.

                   ‌ج.                     إبلاغ مقدمي الخدمات الجدد عن الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات معينين من ذوي القوة التسويقية الهامة وكلفة وفترة انجاز هذه الخدمات، مما يُسهِّل الاستثمار الإضافي في السوق اللبناني لخدمات الاتصالات.

 

 

المادة الخامسة: نطاق النظام

1.          يُطبق هذا النظام على جميع مقدمي الخدمات المؤهلين أو الملزمين تقديم خدمات الترابط في لبنان.

ويعتبر الملحقان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.

 

2.          لا يُبطق هذا النظام على مُشغّلي شبكات الاتصالات الخاصة أو على المشتركين. سوف يكون هؤلاء المشغلون مؤهلين للحصول على حق تقديم خدمات  الوصول وليس خدمات "الترابط". تتعلق خدمات الوصول بالترابط المادي لشبكات الاتصالات على شبكات الاتصالات العامة  بُغية السماح لمستخدمي الشبكات الخاصة الاتصال بمستخدمي الشبكات العامة أو بمستخدمي نفس الشبكة أو شبكة اتصالات خاصة أخرى أو بالوصول إلى الخدمات المتوفرة على شبكة الاتصالات العامة. أما خدمات الوصول فهي خارج نطاق  هذا النظام.

 

 

 

الفصل الثاني

 تعريف المصطلحات

 

 

المادة السادسة: أسس التعريف

في حال وجود تناقض أو التباس بين العبارات الواردة في هذا النظام والعبارات الواردة في الترخيص أو في قانون الاتصالات، يطبّق عندئذٍ ترتيب الأسبقية الآتي:

                                           ‌أ.                        قانون الأاتصالات

                                      ‌ب.                        نظام الترابط

                                        ‌ج.                        ترخيص مقدم الخدمات

 

المادة السابعة: التعريفات

 يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الآتية:

 

حسابات الكلفة (Cost Accounting): قيام مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة بإعداد معلومات المحاسبة وفق طريقة إحتساب الكلفة والتنظيم المتعلق بحسابات الكلفة الذي تضعه الهيئة لتحديد كلفة تقديم خدمة.

 

عملية تسوية فاتورة الترابط ((Interconnect billing reconciliation process: العملية التي يقوم بها إثنان من مقدمي الخدمات لتحليل الاختلافات بين حساباتهما المتعلقة بفاتورة ترابط مرسلة من فريق إلى آخر في محاولة منهما للتوصل إلى تسوية.

 

الترابط (Interconnection): الربط الطبيعي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء لدى مقدم خدمات واحد أو أكثر، بغية تمكين المستعملين او المشتركين لديه من الاتصال فيما بينهم او مع المستعملين أو المشتركين لدى مقدم خدمات آخر، وارتباط أية خدمة كانت بأية خدمة أخرى عبر الشبكات، سواء كان ذلك محلياً أو دولياً.

 

الدخول الى حلقة الإتصالات المحلية (Local Loop Unbundling): عملية تتيح لجميع مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الوصول إلى الحلقات المحلية.

 

انتقال الاشتراك مع الاحتفاظ بالرقم (Number Portability): هي خدمة تسمح للزبائن بتغيير مقدم الخدمات مع الاحتفاظ بالرقم الهاتفي الخاص بهم.

 

 

عرض الترابط النموذجي (RIO - Reference Interconnection Offer): وثيقة نموذجية منشورة تضع اللائحة الكاملة لخدمات الترابط الأساسية والشروط والأحكام، بما في ذلك الرسوم، التي يعرض بموجبها صاحب الترخيص شروط الترابط مع أصحاب التراخيص الآخرين. يشكل هذا العرض أساس المفاوضات التجارية بين أصحاب التراخيص لتحقيق الترابط.

 

القوة التسويقية الهامة ((Significant Market Power- SMP: القوة التسويقية الهامة المنسوبة جماعياً إلى اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمات عبر  التنسيق أو الملكية المشتركة أو وسيلة أخرى.

 

 

مخابرة من اختيار المستعمل ((User choice call: مخابرة تصدر عن مستعمل يختار مقدم خدمات غير مقدم الخدمات الموصول به مباشرة وذلك  بغية اتمام الاتصال و نقله الى وجهته.

 

 

الفصل الثالث

الحقوق والموجبات المتعلقة بالترابط

 

المادة الثامنة:     لجميع مقدّمي الخدمات

1.          بغض النظر عن قوتهم التسويقية، لجميع مقدّمي الخدمات حقوق وموجبات التفاوض بشأن إقامة ترابط مع مقدم خدمات آخر ضمن مهلة تسعين (90) يوماً من استلام طلب خطي للترابط من مقدم خدمات آخر. في حال أخفق مقدمو الخدمات في الاتفاق على شروط الترابط، يمكن للهيئة أن تفرض شروط الترابط بعد هذه المهلة وفقاً للمادة 29 (2) من قانون الاتصالات.

 

2.       يلتزم مقدمو الخدمات الذين يتفاوضون لإقامة الترابط فيما بينهم بسريّة المعلومات التي يحصلون عليها من بعضهم البعض بمناسبة هذا التفاوض.

على مقدّمي الخدمات، وفقاً للمادة 28 من قانون الاتصالات، إبلاغ الهيئة عن كافة المعلومات المتعلقة بالتعرفة بما في ذلك أسعار الخدمات كما وأحكامها وشروطها.

 

 

 المادة التاسعة:   لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة

 

1.          يخضع مقدمو الخدمات ذوو"القوة التسويقية الهامة"للموجبات التالية:

                         ‌أ.                  موجب إقامة الترابط بعد استلام طلبات معقولة من مقدمي الخدمات للوصول إلى المرافق وخدمات الترابط وفق الشروط المحددة في هذا النظام.

                    ‌ب.                  موجب تقديم خدمات الترابط في الوقت المناسب:  يوقع مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة اتفاقيات ترابط (تستند إلى عرضهم النموذجي للترابط الذي توافق عليه الهيئة) ضمن فترة ستين (60) يوماً من تاريخ طلب الترابط المقدم من مقدم آخر.

                      ‌ج.                  موجب الشفافية:   يضع مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة معلومات مُعيّنة في متناول الجمهور، مثل عرض الترابط النموذجي، مع أحكام وشروط الترابط، والمواصفات الفنية، وأسعار خدمات الترابط على أساس الكلفة.

                        ‌د.                  موجب النشر:  ينشر مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة عروضهم النموذجية للترابط على موقعهم الإلكتروني ضمن فترة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ موافقة الهيئة ويُصبح العرض النموذجي للترابط نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في تاريخ آخر يُحدد بقرار من الهيئة.. بإمكان مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الامتناع عن نشر الأقسام التي حددتها الهيئة كأقسام سرية.

ه‌.                   موجب  عدم التمييز:  على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات الترابط إلى مقدّمي الخدمات الآخرين بنفس الشروط والمعايير (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأسعار وجودة الخدمة) التي يقدمونها إلى أقسامهم الداخلية وفروعهم.

و‌.             موجب فصل المحسابة: يتضمن الإعداد لفصل الحسابات  المتعلقة بالأعمال المختلفة وأجزاء الأعمال المختلفة التي يديرها مقدم الخدمات نفسه، بحيث يمكن تحديد التكاليف والإيرادات المرتبطة بنفس العمل أو جزء منه (والتحويلات في ما بينها) بشكل منفصل وتوزيعها بصورة مناسبة. هذا الموجب يفرض على مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة أن يكون شفافاً بالنسبة لأسعار التحويل الداخلي للخدمات التي يقدمها إلى نفسه، ويضمن أيضا التقيد بموجبات عدم التمييز ويمنع تقديم الإعانات المتبادلة (cross subsidy) غير العادلة.

ز‌.         موجب الرقابة على الأسعار واحتساب الكلفة: وفقاً للمادة 28 من قانون الاتصالات، يجب أن تتناسب أسعار الترابط مع كلفة تقديم هذه الخدمة. على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إعداد أسعار ترابط تستند إلى الكلفة وفقاً لطريقة احتساب الكلفة أو نظام احتساب الكلفة الذي تضعه الهيئة. لا يجوز تمرير أي كلفة ناتجة عن عدم فعاليَة مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة عبر رسوم الترابط إلى مقدّمي الخدمات الآخرين. يجب تحديد الرسوم المتعلقة بموجبات الخدمة الشاملة ومعالجتها بصورة منفصلة، وعدم جمعها مع رسوم الترابط.

ح‌.         موجب تقديم خدمات مُنفصلة unbundled services:  يجب على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات ترابط مُنفصلة بحيث لا يُجبر مُقدم خدمات آخر على شراء خدمة لا يحتاجها.

 

 

المادة العاشرة:  الموافقة ونشر العروض النموذجية واتفاقيات الترابط

 

1.          على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إعداد العرض النموذجي الأولي للترابط وتقديمه إلى الهيئة لمراجعته والموافقة عليه ضمن مهلة تسعين (90) يوماً من تاريخ تصنيفهم من قبل الهيئة بأنهم يتمتعون بقوة تسويقية هامة.

 

2.          تخضع العروض النموذجية للترابط إلى موافقة الهيئة قبل نشرها. على الهيئة أن تنجز هذه المراجعة ضمن مهلة  تسعين (90) يوما من تاريخ تقديم مسودة عرض الترابط النموذجي. تنشر الهيئة عرض الترابط النموذجي الموافق عليه مع تعديلاته بالإضافة إلى اتفاقيات الترابط على موقعها الالكتروني كما تنشر ملخص عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على حساب مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة. تُبين الهيئة كتابياً، ضمن مهلة التسعين (90) يوم، أسباب عدم موافقتها على عرض ترابط نموذجي مقدم إليها فتعطي بذلك فرصة إلى مقدم الخدمات كي يعدل عرضه وفقا لذلك ضمن مهلة معقولة تحددها الهيئة.  وإذا تلكأ مقدم الخدمات عن تعديل عرضه النموذجي للترابط ضمن هذه المهلة،  يمكن للهيئة إصدار قرار يحدد الشروط والتعرفة المطبقة إلى حين  تقديم عرض الترابط النموذجي المعدّل وموافقتها عليه. يصبح هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ آخر يحدد في هذا القرار.

 

 

3.          إن نشر عرض الترابط النموذجي الجديد أو المعدل من قبل مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة لا يلغي الحاجة إلى اتفاقيات ترابط فردية تُعقد بينهم وبين مقدمي الخدمات. ويجب أن تعكس اتفاقيات الترابط النواحي الفنية والتجارية لعرض الترابط النموذجي، إضافة إلى كل الشروط التعاقدية الضرورية، ويجب أن تُقدم إلى الهيئة للموافقة عليها كما يجب اعتبارها قد حازت الموافقة في حال لم تبد الهيئة ملاحظات عليها خلال مهلة ستين (60) يوماً من تقديمها. وفي حال اختلاف أي اتفاقية بأي طريقة عن عرض الترابط النموذجي الموافق عليه، على الافرقاء تقديم ملاحظة مفصّلة منفصلة إلى الهيئة يحددوا ويعللوا فيها كل تغيير. تحتفظ الهيئة بالحق أن تطلب كتابياً من جميع الأفرقاء المعنيين بالاتفاقية المقدمة تزويدها بالمعلومات الإضافية اللازمة وحجب موافقتها عن الاتفاقية المقدمة إلى حين استلام وتقييم هذه المعلومات. يجب تقديم اتفاقيات الترابط المبرمة إلى الهيئة ضمن مهلة سبعة (7) أيام من توقيعها.

 

4.          يُمكن تقديم  تعديلات على عرض الترابط النموذجي الموافق عليه والناتجة عن تقديم خدمات جديدة كل ثلاثة أشهر.  تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو عدم الموافقة على التعديل ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب  التعديل إليها. تنشر  التعديلات الموافق عليها بنفس شكل وطريقة عرض الترابط النموذجي الكامل أو كملحقات ترفق معه وتصبح نافذة المفعول من تاريخ نشر قرار موافقة الهيئة في الجريدة الرسمية أو في تاريخ آخر يحدد في قرار من الهيئة.  يجب أن تتضمن المراجعة السنوية لهذا العرض  التعديلات الموافق عليها المتعلقة بتقديم الخدمات الجديدة.

 

5.          على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديث عروضهم سنوياً خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ  مرور سنة على الموافقة على عروضهم النموذجية. وذلك بهدف أن تعكس التغييرات الحاصلة في قطاع الاتصالات، بما في ذلك إدخال الخدمات الجديدة، واستعمال التكنولوجيا الجديدة والتغييرات في أوضاع السوق. تخضع كل عمليات التحديث قبل نشرها إلى مراجعة وموافقة الهيئة ضمن مهلة  ستين (60) يوماً من تاريخ تقديمها. على مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة أن يشمل في عرض الترابط النموذجي إجراءات التعديل التي تصف كيفية تنفيذ التغييرات في أحكام وشروط عرض الترابط النموذجي. وعلى إجراءات التعديل أن:

أ‌.             تحدد كيفية إبلاغ مقدمي الخدمات الآخرين بالتغييرات المقترحة والإطار الزمني لهذه التغييرات.

ب‌.         تُوفِّر تفاصيل التعديلات المقترحة لعرضها على الهيئة وأخذ موافقتها.

 

الفصل الرابع

إدارة الترابط

 

المادة الحادية عشرة:   إدارة الحسابات

 

1.          على مقدّمي الخدمات الذين يقدمون خدمات الترابط أن يُعّينوا مديراً فنيا للحسابات ومديراً تجاريا للحسابات للتعاطي مع مقدّمي الخدمات الآخرين الذين يَستخدمون أو الذين يسعون إلى استخدام خدماتهم بهدف تنسيق المسائل المتعلقة بالترابط.

 

2.          يجب على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الاتفاق على عقد اجتماعات مع مقدم خدمات مرتبط معهم (يتمتع بقوة تسويقية هامة أو سوى ذلك) ضمن فترة خمسة (5) أيام من تاريخ الطلب الرسمي للإجتماع.

 

المادة الثانية عشرة:  اللجنة الفنية المشتركة

 

1.          يجب على كل اثنين من مقدّمي الخدمات المترابطين مع بعضهما تشكيل لجنة فنية مشتركة.

اللجنة الفنية المشتركة هي ندوة للنقاش والاتفاق حول الجوانب الفنية والتشغيلية والتخطيطية والفوترة والخدماتية. وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للطرفين.

يتفق مقدّما الخدمات  على تشكيل اللجنة الفنية المشتركة  ويمكن تعديل تشكيلها كلما دعت الحاجة. تتألف اللجنة من عدد متساوٍ من ممثلي الجانبين، ويجب أن تضم موظفين فنيين وتجاريين.

 

2.          تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بشكل منتظم مع إعداد مُسبق للاجتماعات على أساس جدول أعمال متفق عليه مسبقاً يتضمن على الأقل المواضيع التالية:

                                                            ‌أ.        مناقشة الحاجة إلى نقاط جديدة للترابط؛

                                                       ‌ب.        تحليل مستويات حجم تخابر الاتصالات؛

                                                        ‌ج.         تحليل جودة الخدمات؛

                                                           ‌د.        مناقشة متطلبات السعة؛

                                                           ‌ه.        مناقشة وتحليل الأعطال  في الفترة التي تلت الاجتماع السابق؛

                                                          ‌و.        مناقشة عمليات الفوترة؛

                                                         ‌ز.        تقديم المعلومات ذات الصلة

                                                        ‌ح.        مناقشة التغييّرات في الشبكة أو في الخدمات.

 

ويُمكن للهيئة أن تحضر اجتماعات هذه اللجان إذا شاءت ذلك (مثلاً للمساعدة في حل النزاعات).

 

المادة الثالثة عشرة: تزويد المعلومات ما بين مقدّمي الخدمات

 

1.  معلومات عامة حول الشبكة

 

                                        ‌أ.   على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط توفير المعلومات المتعلقة بشبكتهم وخدماتهم إلى مقدّمي الخدمات المخولين استعمال هذه الخدمات. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجب أن تقتصر هذه المعلومات على تلك التي لها صلة بالموضوع والكافية كي يتمكن مقدم الخدمات الذي يستفيد من هذه الخدمات من إجراء تخطيط فني ومالي للشبكة، ومن ثم تشغيل شبكته.

يجب أن تخضع كل المعلومات المتبادلة بين مقدّمي الخدمات لقواعد السرية المحدّدة في عرض الترابط النموذجي واتفاقيات الترابط، واستعمالها فقط للأغراض التي قدمت من أجلها.

 

                                   ‌ب.على مقدم الخدمات توفير المستوى نفسه من المعلومات إلى جميع مقدمي الخدمات الآخرين المخولين استعمال خدمات الترابط المشابهة، عملاً بمبدأ عدم التمييز.

 

                                  ‌ج.   على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن ينشروا مجموعة نموذجية من المعلومات على شكل ملحق يرفق بعروضهم النموذجية للترابط، بدلاً من توفير هذه المعلومات المُعيّنة عند الطلب.

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يحدّدوا قواعد تمريرعملية تخابر الاتصالات في الأوضاع الطبيعية وغير الطبيعية بشكل غير تمييزي، بما في ذلك التعامل مع الفائض والازدحام وإدارة الشبكة.

 

                                    ‌د.      في حال حصول عطل أو انقطاع مهم في الخدمة، على مقدّمي الخدمات تقاسم أكبر قدر ممكن من المعلومات المناسبة لحل المشكلة واستعادة الخدمة. على مقدّمي الخدمات تقاسم أكبر قدر ممكن من المعلومات الضرورية لتمكين مقدّمي خدمات الترابط من توفير المعلومات والخدمات لزبائنهم الموصولين مباشرة معهم على أسس المساواة و  اللا تمييز.

 

2.           التغييرات المخطط تنفيذها في الشبكات

 

                               ‌أ.            على مقدمي الخدمات المترابطين إعلام بعضهم البعض عن كل الخطط والتغييرات التي قد يكون لها تأثير على ترتيباتهم. ويجب إفساح الوقت الكافي للسماح لمقدّمي الخدمات بإدخال التعديلات الضرورية على أجهزتهم وشبكاتهم وضمان استمرارية الخدمة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجب أن تُوَفر المعلومات قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل. يمكن أن تشمل التغييرات التالية:

·   تغييرات على الشبكة كإقفال مقسم أو تغيير مكانه؛

·   تحديث المواصفات الكهربائية أو مواصفات إرسال الإشارات؛

·   تغييرات في الترقيم.

 

                       ‌ب.     على مقدّمي الخدمات إشعار مقدم الخدمات الآخر بخصوص أي تغييرات هامة طرأت على الشبكة والتي قد تؤثر على نقل أو جودة المخابرات. على مقدم الخدمات الذي قام بالتغييرات دفع تكاليف مقدم الخدمات الآخر عندما يضطر هذا الأخير إلى تغيير نظامه للاستمرار في نقل المخابرات إلاّ في حال تمّ الاتفاق على هذه التغييرات أو عندما يكون التغيير جزءاً من برنامج تطوير مقرر.

 

3.          سجلات وصلات الترابط

 

                               ‌أ.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الاحتفاظ بقاعدة بيانات للوصلات التي تربط شبكاتهم بشبكات مقدّمي الخدمات الآخرين. يجب أن تتضمن قاعدة البيانات هذه كل المعلومات التي لها صلة بالموضوع بما في ذلك:

·   المقسم الواقع في النقطة (أ) – الاسم، الموقع، المصنّع، البرنامج، ورمز مركز التأشير.

·   المقسم الواقع في النقطة (ب) – الاسم، الموقع، المصنّع، البرنامج، ورمز مركز التأشير.

·   مسار الإتصال – تحديد الاتجاه، النوع.

·   السعة (وآلية الفائض إذا كانت متوفرة).

·   وصلات التأشيرات المرافقة

·   نوع استخدام الوصلة (الخارجة فقط، الداخلة فقط، الاتجاهان).

·   أي أولوية (كوصلات خدمات الطوارئ).

                       ‌ب.         يزود مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة الهيئة بالمعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات بصورة دورية  وعند الطلب.


الفصل الخامس

خدمات الترابط

 

 

المادة  الرابعة عشرة: نظرة عامة

 

1.          يُحدّد هذا الفصل أمثلة على خدمات الترابط ويضع التوجيهات المتعلقة بتقديم الخدمات.

تُقدم خدمات الترابط من قبل مقدّمي الخدمات إلى مقدّمي الخدمات الآخرين.

 

2.          خدمات الترابط التي سوف يتم شرحها في هذا الفصل. هذه الفئات هي:

 

الخدمات التي تتعلق بنقل الإتصالات الصوتية عبر مسار ترابط بين نظامي اتصالات:

التوصيل الإنتهائي للإتصالات الصوتية (Call Termination)

التوصيل العبوري للإتصالات الصوتية (Call Transit)

التوصيل الإبتدائي للإتصالات الصوتية (Call Origination)

التوصيل الابتدائي لإتصالات الشبكة الذكية (بما في ذلك الاتصال باستعمال رمز مختصر والمخابرات إلى الخدمات ذات الأسعار الخاصة) ((Intelligent network call origination.

خدمات نقل الإتصالات الصوتية

1

توفير مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة وصلات سعة للشبكة ضمن نظام الاتصالات الخاص به إلى مقدمي خدمات آخرين.

خدمات الإتصالات

2

توفير السعة لوصلات الترابط بين أنظمة الاتصالات الخاصة بمقدّمي الخدمات.

خدمات وصلات الترابط

3

خدمات الترابط التي تتعلق بنقل المعلومات المُحولّة في حزم بين شبكات المعلومات.    

خدمات ترابط المعلومات

4

 


 

توفير مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة إلى مقدمي خدمات آخرين مساحة في موقع عمله أو استخدام جزء من بنيته المادية، مثل الساريات أو الأبراج أو الطاقة أو مكيفات الهواء.

الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية

5

توفير خدمات المشغلّين، مثل دليل الاستعلامات وخدمات الطوارئ، من قبل مُقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة إلى مقدّمي خدمات آخرين.

خدمات المشغلّين

6

الخدمات المترافقة مع خدمات نقل المخابرات لكن مع قيمة مضافة

ومزايا متطورة مثل:

التعرف على رقم الخط المتصل(CLI)

ومعاودة الاتصال عندما لا يكون الخط منشغلا                                (Ring Back When Free)

وتحويل الاتصال(Divert on busy)

والاتصالات الجماعية (Conference Calls)

الخ.

الخدمات الإضافية للمخابرات

7

 

3.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديث عرض الترابط النموذجي قبل إدخال خدمة ترابط جديدة.

عندما تتطلب خدمة جديدة متوافرة للمستعملين إجراء تغييرات في عرض الترابط النموذجي أو إدخال خدمة ترابط جديدة، يجب أن تترافق مثل هذه التغييرات مع إطلاق الخدمة الجديدة للمستخدمين من قِبَل مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة . ويجب أن يُمنح مقدمو الخدمات الوقت الكافي لإجراء التعديلات الضرورية على أنظمتهم وشبكاتهم، والتمكن من الوصول إلى الخدمة الجديدة. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجب أن يتم ذلك قبل مهلة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إطلاق الخدمات الجديدة للمستعملين.

 

4.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الحصول على موافقة الهيئة قبل سحب أي خدمة ترابط.

 

يجب أن يُحدَِد مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة خدمات الترابط ورسومها بالتفصيل، بما في ذلك الشروط الفنية والتجارية، ضمن عروضهم النموذجية للترابط (الفصلان السادس والثامن).

تتضمن خدمات الترابط الأخرى التي قد تطلب في المستقبل من مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة، على سبيل المثال لا الحصر، الترابط مع شبكة الانترنت، انتقال الاشتراك مع الاحتفاظ بالرقم والدخول الى حلقات الإتصالات المحلية.

 

المادة الخامسة عشرة:  خدمات نقل الإتصالات الصوتية

 

1.    نظرة عامة

 

                      ‌أ.                     خدمات نقل الإتصالات الصوتية هي الخدمات التي تستدعي نقل مقدم خدمات الإتصالات بالترددات الصوتية الأساسية على شبكته (الثابتة أو الخلوية) تبتدئ من أو تنتهي في نظام اتصالات مقدم خدمات آخر أو مقدم خدمات أجنبي (دولي).

 

                       ‌ب.               تُستعمل خدمات نقل الإتصالات الصوتية من قبل مقدّمي الخدمات (وفقاً لتراخيصهم) في أي نوع من أنواع التراخيص الآتية:

·   شبكة الهاتف العامة (PSTN)؛

·   شبكات الهاتف الخليوي العامة؛

·   هاتف العموم؛

·   خدمة المخابرات الهاتفية المدفوعة سلفاً؛

·   المناداة (Paging)؛

·   اتصالات المعلومات؛

·   خدمة الدوائر (Trunking Service) ؛

·   خدمات الهاتف الخلوي الفضائي والمحطات الأرضية الصغيرة للبث الفضائي (VSAT)

 

                   ‌ج.                      هناك عدد من خدمات نقل الإتصالات المختلفة التي تنطبق على قطاع الاتصالات الحالي في لبنان.

·   التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية ؛

·   التوصيل العبوري للإتصالات الصوتية ؛

·   التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية ؛

·   التوصيل الابتدائي لإتصالات الشبكة الذكية (المخابرات غير الجغرافية التي تستعمل خدمات ترجمة الرقم).

 

2.    خدمة التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية

 

                                                  ‌أ.            تعريف الخدمة

 

تعرف خدمة التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية بخدمة يَتَلقى من خلالها مقدم الخدمات إتصال بالترددات الصوتية الأساسية من مقدم خدمات مترابط معه، ومن ثم ينهي (أو يكمل) الإتصال ضمن شبكة الاتصالات العامة التابعة له. فيما يأتي مثال على ذلك.

 

 

مقسم عام

مقسم  عام

المستخدم

المستخدم

المشغل ب

المشغل أ

 

يقدم المشغل (ب) خدمة التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية إلى المشغل (أ). في المثال أعلاه، يبدأ الإتصال في شبكة المشغل (أ) وتنتهي في شبكة المشغل (ب). غير أن الإتصال لا يحتاج بالضرورة إلى أن يكون قد بدأ من شبكة المشغل (أ).

 

 

 

                                            ‌ب.            موجب تقديم الخدمة

 

يُطلب من مقدم الخدمات ذي القوى التسويقية الهامة تقديم خدمة التوصيل الانتهائي  للإتصالات الصوتية إلى جميع مقدّمي الخدمات الآخرين.

 

                                              ‌ج.            فئات التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية

 

·        هناك عملياً ثلاث فئات لخدمة التوصيل الانتهائي للإتصالات المحلية المقدمة على شبكات الهاتف الثابت:

-   التوصيل الانتهائي المحلي للإتصالات الصوتية: حيث تُنقل الإتصالات الصوتية عبر وصلة ربط إلى المقسم المحلي أو إلى مركز الاتصالات الأساسي البعيد الذي يكون المستخدم الأخير متصل به مباشرة.

-   التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية على مقسم ترادفي فردي: حيث تنقل الإتصالات الصوتية عبر وصلة ترابط إلى مقسم ترادفي (أو مقسم عبور) متصلة مباشرة مع المقسم المحلي الذي يكون المستخدم النهائي متصل به مباشرة.

-   التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية على مقسمين ترادفيين: حيث تنقل الإتصالات الصوتية إلى وصلة مرتبطة مع مقسم ترادفي (مقسم عبور) ليس له وصلة بالمقسم المحلي الذي يكون المستخدم الأخير موصول به مباشرة. يجب تحويل الإتصال إلى مقسمين ترادفيين محليين (على الأقل)  قبل إرسالها إلى المقسم المحلي.

 

فئات خدمة التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية

نقطة الترابط

محلي

مقسم ربط

الدوائر 

مقسم ربط الدوائر

نقطة الترابط

مقسما عبور

محلي

نقطة الترابط

مقسم عبور فردي

مقسم محلي

مقسم محلي

مقسم ترادفي فردي

مقسمان ترادفيان

 

 

 

 

·        تلحظ الهيئة أن هندسة شبكات الهاتف الثابت أو الخلوي مختلفة بصورة أساسية. فعند تمرير الإتصال الصوتي إلى شبكة الهاتف الثابت، يمكن معرفة مكان وجود المستخدم الأخير، أي على أي مقسم محلي. أما عند تمرير الإتصال الصوتي إلى شبكة هاتف خلوي، فلا يمكن معرفة مكان وجود المستخدم الأخير في أي نقطة من الوقت، أي على أي مركز تحويل خلوي رئيسي (MSC). ليس هناك مفهوم لمقسم محلي ضمن شبكات الهاتف الخلوي، وان كان في الإمكان استخدام مقاسم للعبورأو الترادف.

 

·        على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يملكون رخصة لتشغيل شبكة الهاتف الثابت أن يعرضوا في بادئ الأمر خدمة التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية على مقسم ترادفي فردي وعلى مقسمين ترادفيين.

 

3.     خدمة عبور الإتصالات الصوتية

                                              ‌أ.            تعريف الخدمة

 

·        تُعرف خدمة عبور الإتصالات الصوتية بخدمة يتلقى فيها مقدم الخدمات الإتصالات بالترددات الصوتية من مقدم خدمات ويحوّلها إلى شبكة مقدم خدمات مختلف. لا يقوم مقدم الخدمات الذي يقدم خدمة عبور الإتصالات الصوتية بالتوصيل الابتدائي أو الانتهائي للإتصالات الصوتية ضمن شبكته.

 

·        يمكن تقسيم الخدمة إلى فئتين:

-   عبور الإتصالات الصوتية المحلي: خدمة عبور الإتصالات الصوتية بين مقدّمي خدمات داخل لبنان.

-   عبور الإتصالات الصوتية الدولي: خدمة عبور الإتصالات الصوتية تقدم إلى مقدّمي خدمات لعبور إتصالاتهم الصوتية الدولية إلى أو من مُشغّلي شبكات الهاتف في بلدان أخرى.

 

عبور الإتصالات الصوتية

المشغل ج

المشغل أ

المشغل ب

المستخدم

مقسم  العام

مقسم  العام

مقسم  العام

مقسم  العام

 

يقدم المشغّل (ب) خدمة عبور الإتصالات الصوتية إلى المشغّل (أ). تبدأ الإتصالات الصوتية في شبكة المشغّل (أ) الذي يحولها عبر وصلة ترابط إلى المشغّل (ب). يحول المشغّل (ب) الإتصالات الصوتية (في المثال أعلاه يحولها مرتين) ويمرر الإتصالات الصوتية إلى مشغّل آخر (في هذه الحال، المشغّل ج) أو العكس. يمكن للمشغّل (ج) أن ينهي الإتصالات الصوتية على شبكته أو أن يُمرّرها إلى شبكة أخرى).

 

 

 

                                         ‌ب.            موجب توفير الخدمة

 

على مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة الذي يشغل شبكة الهاتف الثابت تقديم خدمة عبور المخابرات المحلية والدولية إلى جميع مقدّمي الخدمات.

 

4.    خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية

                                              ‌أ.             تعريف الخدمة

 

·  تُعَّرف خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية بخدمة من اختيار المستخدم. وهكذا، فإن أحد مقدّمي الخدمات يزود إتصال صوتي إلى مقدم خدمات مترابط معه، ولا يفرض مقدم خدمات التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية تعرفة تجزئة على المستخدم المتصل، بل يفرض بدلاً من ذلك رسم ترابط على مقدم الخدمات الآخر مقابل التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية. يمكن أن تكون الإتصالات الصوتية موجهة إلى أي جهة ولا تنتهي بالضرورة على شبكة مقدم الخدمات الذي تلقى الإتصالات الصوتية.

 

·  هناك عملياً فئتان من خدمات التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية:

·   اختيار الناقل (CS): يُدخل المستخدم المتصل (أو معدات المشترك الطرفية)  رمزاً قبل الرقم الذي يجري طلبه.

·   الاختيار المسبق للناقل(CPS): يكون مقدم خدمات التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية قد تلقى تعليمات من المستخدم عن مقدم الخدمات الذي يريده المستخدم أن يدير خدماته ويمرر الإتصالات الصوتية إلى مقدم الخدمات هذا بصورة تلقائية من دون اضطرار المستخدم الذي يطلب الإتصالات الصوتية إلى إدخال رمز خاص أو رقم لا علاقة له بالمنطقة الجغرافية. يشار إلى هذا أحياناً بإمكان "الوصول المتساوي".

 

 

 

 

 

المقسم العام أو مركز البطاقات المدفوعة سلفاً

المستخدم

المستخدم

المستخدم

المشغل ب

المشغل أ

المقسم العام

التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية

يقدم المشغّل (أ) خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية إلى المشغّل (ب). تبدأ للإتصالات الصوتية في شبكة المشغّل (أ) الذي يمررالإتصالات الصوتية عبر وصلة ترابط إلى المشغّل (ب). يوافق المشغل (ب) على استلام الإتصالات الصوتية على مقسم عام أو على مركز للبطاقات المدفوعة سلفاً، ومن ثم يمررالإتصالات الصوتية  لتوصيلها الانتهائي في شبكته الخاصة (2أ) أو إلى شبكة أخرى، أي المشغّل أ (2ب).

 

 

                                         ‌ب.            موجب توفير الخدمة

 

يُفرض على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات شبكة الهاتف الثابت تقديم خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية إلى جميع مقدّمي الخدمات الآخرين.

 

5.      التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية على الشبكة الذكية

                                              ‌أ.            تعريف الخدمة

 

·        تُعرّف خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية على الشبكة الذكية بخدمة يطلب فيها المستخدم رقماً لا علاقة له بمنطقة جغرافية إلى نقطة توصيل انتهائي ثابتة على شبكة مقدم خدمات آخر ويُفرض عليه رسماً ثابتاً بصرف النظر عن المسافة بين المستخدم الذي بدأ الإتصال الصوتي والمستخدم الذي أنهى الإتصال الصوتي. في بعض الحالات، يمكن أن تكون التعرفة المفروضة على المستخدم الذي بدأ الإتصال الصوتي لا شيء. تشمل هذه الخدمات الإتصالات الصوتية المطلوبة برموز مختصرة حتى المستويات 1 و8 و9.

 

·        تغطي عملياً خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية على الشبكة الذكية (المسماة أحياناً خدمة ترجمة الرقم) ما يأتي:

-   خدمات "الاتصال المجاني التلقائي" (Auto Freefone) حيث لا يدفع المتصل أي شيء لقاء الإتصالات الصوتية لكن المستخدم في نقطة الإنتهاء هو الذي يدفع؛

-   خدمات الإتصالات الصوتية لقاء رسم محلي (Local Fee Calls) حيث يدفع المستخدم الذي بدأ الإتصالات الصوتية تعرفة تجزئة محلية للإتصالات الصوتية. يمكن أن يدفع المستخدم في نقطة إنتهاء الإتصالات الصوتية تعرفة تجزئة لقاء هذه الخدمة.

-   خدمات " الإتصالات الصوتية مقابل رسم وطني" (National Fee Call) حيث يدفع المستخدم الذي بدأ الإتصالات الصوتية تعرفة التجزئة الوطنية.

-   خدمات ذات أسعار خاصة حيث يدفع المستخدم الذي بدأ الإتصالات الصوتية سعر تجزئة أعلى من التعرفة المعتمدة للإتصالات الصوتية ويتلقى بعض الخدمات الإضافية. يمكن أن يدفع مقدم خدمات التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية جزءاً من الإيرادات إلى مقدم هذه الخدمات.

                                         ‌ب.            موجب تقديم الخدمة

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية على الشبكة الذكية إلى جميع مقدّمي الخدمات الآخرين.

 

 

 

المادة  السادسة عشرة:  خدمات الإتصالات

 

1.    تعريف الخدمة

 

                                              ‌أ.            تعرّف خدمات الإتصالات بالخدمات التي يوفّر بموجبها مقدم خدمات ذو قوة تسويقية هامة إلى مقدّمي خدمات آخرين سعة ثابتة لإرسال المعلومات بين نقطتين ثابتتين على شبكته.

 

                                         ‌ب.            تشمل هذه الخدمات دوائر الخطوط التأجيرية التي يستخدمها مقدمو الخدمات بين مواقع عملهم الخاصة والدوائر الدولية، لكن لا تشمل الخطوط التأجيرية بين مقدم الخدمات ومستخدميه.

يمكن تقديم خدمات الإتصالات باستخدام أية تقنية مناسبة بما فيها الأنظمة الثابتة واللاسلكية.

 

2.    موجب تقديم الخدمة

 

 على مقدم خدمات شبكة الهاتف الثابت ذي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع مقدّمي الخدمات.

 

 

 

المادة السابعة عشرة: خدمات وصلات الترابط

 

1. تعريف الخدمة 

 

تعرّف خدمات وصلات الترابط بالخدمات التي يوفر بموجبها مقدم الخدمات وصلة أو أكثر تسري عبرها حركة الاتصالات بين شبكته وشبكة مقدم خدمات آخر. ينتهي كل طرف من طرفي وصلة الترابط عند شبكة مقدم خدمات آخر.

 

يمكن تقديم خدمات وصلات الترابط عن طريق استخدام أية تقنية مناسبة بما في ذلك الأنظمة الثابتة واللاسلكية.

 

2. موجب تقديم الخدمة

 

على مقدم خدمات شبكة الهاتف الثابت العامة ذي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات وصلات الترابط إلى جميع مقدّمي الخدمات.

 

 

المادة الثامنة عشرة:  خدمات ترابط المعلومات

 

1.                تعريف الخدمة

 

       ‌أ.            تُعرف خدمات ترابط المعلومات بالخدمات التي تتعلق بنقل المعلومات بين شبكات المعلومات. أمّا التوصيل الانتهائي للاتصالات بشبكة الإنترنت عبر الهاتف ضمن نطاق الترددات الصوتية فهو ليس خدمة من خدمات ترابط المعلومات بل خدمة نقل الإتصالات الصوتية.

 

  ‌ب.            يمكن أن تشمل هذه الخدمات:

·   خدمات تحويل حزم المعلومات (Packet switching)، المُرَّحل الإطاري (Frame Relay) وخدمات الإتصالات الغير متزامنة (ATM)، بما في ذلك تلك التي تستخدم بروتوكولات الإنترنت IP؛

·  سعة إنترنت دولية.

 

2.                موجب تقديم الخدمة

 

على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة ان يقدموا خدمات ترابط المعلومات إلى مقدّمي الخدمات الآخرين إذا كانت لديهم شبكة معلومات ملائمة.

 

المادة  التاسعة عشرة: خدمات الاشتراك و المشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية

 

1.             تعريف الخدمة

 

تُعَّرف خدمات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية بالخدمات التي يقدِّم بموجبها مقدم خدمات مساحة في موقع عمله ومرافقه إلى مقدم خدمات آخر بهدف تركيب معدات الشبكة الخاصة به. يمكن أن تشمل المرافق المقدمة الكهرباء، وتكييف الهواء، والأمن، ومسالك الكابلات ومساحة على سواري أو الأبراج الحاوية الهوائيات.

 

2.          موجب تقديم الخدمة

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات الاشتراك و المشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية. يمكن أيضا لمقدمي الخدمات الآخرين تقديم هذه الخدمات.

 

 

المادة العشرون: خدمات المشغّلين

 

1.                خدمات مساعدة المشتركين

 

                   ‌أ.على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمات مساعدة المشتركين إلى مقدّمي الخدمات الآخرين.

 

           ‌ب.   يمكن لجميع مقدّمي الخدمات تأسيس خدماتهم الخاصة لمساعدة المشتركين. لكن يجب على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تمكين مقدّمي الخدمات الآخرين من تقديم الخدمات التي لها علاقة بمساعدة المشتركينعبر شبكاتهم.

 

 

 

2.             خدمات الطوارئ

 

                   ‌أ.على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة توفير إمكانية وصل مقدّمي الخدمات الآخرين بخدمات الطوارئ.

يمكن أن يخضع تقديم خدمة الطوارئ لدفع تعرفات، ويمكن لهذه التعرفات أن تتغير  وفقاً لشروط رخصة مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة، لموافقة الهيئة.

 

              ‌ب.يجب أن يتعاون مقدمو الخدمات في سبيل التوصل إلى حل تقني يوفّر وصلات سعة تعطي أولوية للاتصال بخدمات الطوارئ العامة.

 

3.                دليل الاستعلامات

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمة دليل الاستعلامات إلى مقدّمي الخدمات الآخرين.

يمكن أن يخضع تقديم خدمات دليل الاستعلامات إلى مقدمي خدمات آخرين إلى دفع تعرفات، ويمكن لهذه التعرفات أن تتغير وفقاً لشروط رخصة مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة ولموافقة الهيئة.

 

 

 المادة الحادية والعشرون: الخدمات الإضافية للإتصالات الصوتية

 

1.                تعريف الخدمة

 

تُعرف الخدمات المتطورة للإتصالات الصوتية بالخدمات ذات القيمة المضافة المترافقة مع خدمات نقل للإتصالات الصوتية. وتتضمن هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر :

                                                            ‌أ.        عرض رقم الخط المتصل (CLIP)؛

                                                       ‌ب.         حجب رقم الخط المتصل (CLIR)؛

                                                        ‌ج.        عرض رقم الخط المتصل به (COLP)؛

                                                           ‌د.        حجب رقم الخط المتصل به (COLR)؛

                                                           ‌ه.        تحويل الإتصالات الصوتية؛

                                                          ‌و.        إرسال تأشير من مستعمل إلى آخر؛

                                                         ‌ز.        الإشعار بوجود مخابرة أخرى (call waiting)؛

                                                        ‌ح.        إعادة الاتصال عندما يكون الخط مشغولاً؛

                                                        ‌ط.        الإتصالات  الثلاثية.

                                                        ‌ي.        الإتصالات  الجماعية.

 

2.          موجب تقديم الخدمة

 

 إذا كان من الممكن من الناحية الفنية إدخال الخدمات المذكورة، فإنّه يجب أن يتمّ ذلك مع احترام مبدأ الشفافية في المزايا لمصلحة المستخدمين.

يجب أن يتعاون مقدمو الخدمات لتأمين شفافية المزايا بين شبكات الخدمات المتطورة المترابطة مع بعضها.

 

 

 

 

الفصل السادس

النواحي الفنية

 

المادة الثانية والعشرون:  مقدمة

 

1.    يتناول هذا الفصل بالدرجة الأولى ترابط الشبكات المُحولّة (switched networks) المصممة لنقل الإتصالات الصوتية أو امعلومات ضمن عرض نطاق الترددات الصوتية (الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الهاتف مثلاً).

 

2.    تتطلب الأنواع الأخرى من الترابط، بما في ذلك الترابط مع خدمات المعلومات ومشغّلي هاتف العموم، نواحي فنية إضافية يجب إدراجها في عروض الترابط النموذجية لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة.

 

المادة الثالثة والعشرون: ترابط المقاسم العامة

 

1.          تُطبق نصوص هذا النظام التي تغطي ترابط المقاسم العامة فقط على مقدّمي الخدمات الذين يستخدمون المقاسم العامة، بما في ذلك مراكز التحويل الخلوية الرئيسة (MSC)، لتقديم خدمات نقل الإتصالات الصوتية.

 

2.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمة ترابط الشبكات المُحَولة (switched interconnection) أن يزودوا مقدّمي الخدمات الآخرين بالتفاصيل الخاصة بمقاسمهم المتوا فرة للترابط. ويجب على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم هذه المعلومات ضمن عروضهم النموذجية للترابط. يحب أن تشمل المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر:

 

                                                            ‌أ.        إسم المقسم

                                                       ‌ب.        الموقع (عنوان المنطقة الجغرافية)

                                                        ‌ج.        الوظيفة (دولي / عبور / محلي)

                                                           ‌د.        المصنع

                                                           ‌ه.          الطراز (المعدات /البرامج)

                                                          ‌و.        خطة تمرير حركة الاتصالات

                                                         ‌ز.        خطة إرسال  التأشيرات

                                                        ‌ح.        بروتوكولات التأشيرات المتوفرة.

 

3.          لتخفيف حاجة تحديث الهيكل الأساسي لعرض الترابط النموذجي استجابةً لتطورات الشبكة، على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الاحتفاظ بتفاصيل هذه المقاسم ضمن ملاحق ترفق بعروض الترابط النموذجية الممكن توفيرها في شكل إلكتروني مُحدّث.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يوفروا قائمة بنقاط الاتصال (مثل E1و STM-1بصرية وكهربائية)  المعروضة للترابط مع  مقاسمهم والمحددة  في عروضهم النموذجية للترابط.

يجب أن يوفر مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة الذين يشغّلون مقاسم عامة (ثابتة أو خلوية) قدرات ترابط في كل مقاسمهم.

 

4.             إن الترابط مع المقاسم العامة يمكن أن يتقيد بالجدوى التقنية والاقتصادية وان تلبية شروط تأمين الترابط مع كل المقاسم قد يتطلب من مقدّمي الخدمات إدخال تعديلات على هندسة شبكتهم، وعلى ترتيبات تمرير الاتصالات والفوترة، وان هذه العملية سوف تحتاج إلى الوقت، وقد تستلزم تكاليف إضافية.

 

5.          قواعد تركيب وصلات الترابط بين المقاسم العامة

 

                            ‌أ.               معلومات عامة

 

·     يمكن لمقدّمي الخدمات الذين يقدمون خدمات ترابط لتحويل الاتصالات أن يُحدّدوا القواعد الفنية التي ينبغي أن يتبعها مقدمو الخدمات الذين يستفيدون من هذه الخدمات.

 

·  تشمل الأمثلة على القواعد الفنية لترابط تحويل الاتصالات (switched interconnection)، على سبيل المثال لا الحصر:

-          أدنى عدد من وصلات الترابط؛

-          أعلى سعة لوصلات الترابط؛

-            متطلبات الترابط مع مقاسم مُعيّنة؛

-            متطلبات إرسال التأشيرات.

 

·  على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يُحدّدوا قواعد الترابط الفنية ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

لا يجوز أن تمنع قواعد الترابط الفنية دخول وتطوير المنافسة كما لا يجوز أن تشكل أية  عائق جدّي بوجه الترابط.

يمكن لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد مجموعة القواعد للتعامل مع المكالمات الممررة بصورة غير صحيحة إلى أحد مقاسمهم ضمن عروضهم النموذجية للترابط.  يحق لمقدِّمي الخدمات رفض المكالمات الممررة بطريقة خاطئة إلى مقسم محلي إذا لم يكن المستخدم المتصل به مسجل في هذا المقسم.

 

                       ‌ب.               عدد وصلات الترابط

 

لأجل حماية استمرارية خدمة الترابط (أي توفر السعة الكافية لتحقيق أهداف جودة الخدمة)، يمكن لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الطلب من مقدّمي خدمات آخرين الترابط مع أكثر من مقسم واحد من مقاسمهم العامة وتحديد المقاسم المعينة أو مستويات التحويل. ويجب أن تكون أية متطلبات دنيا كهذه مُبررة على أساس مبادئ هندسية معقولة لضمان استمرارية الشبكة. لا يجوز أن يُحدد مقدمو الخدمات حداً أقصى لعدد وصلات الترابط لأي مقدم خدمات آخر.

 

                         ‌ج.               اتجاه الوصلة

يجب أن يمكّن مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة والذين يوفرون الترابط في المقاسم العامة، مقدّمي الخدمات الذين يستفيدون من خدماتهم من تعيين وصلات الترابط لتكون إما أحادية الاتجاه، أو في اتجاه من الاتجاهين، أو في الاتجاهين معاً.

بإمكان مقدّمي الخدمات الذين يقدمون خدمة ترابط مع المقاسم العامة اقتراح استعمال مسارات أحادية الاتجاه موزعة حسب نوع حركة الاتصالات. يمكن لمثل هذه المقاربة أن تحمي بعض مسارات حركة الاتصالات من الازدحام الذي يسببه الآخرون، ومن الممكن تقديم درجات خدمة مختلفة إلى مسارات معينة لحركة الاتصالات.

 

 

                     ‌د.                     سعة الوصلة

 

·              على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم خدمة الترابط إلى الشبكات الصوتية التابعة لمقدّمي خدمات آخرين ممن يستخدمون دوائر تتألف من أعداد مضاعفة من وصلات الإرسال E1 بقدرة 2 Mbps (2048 kbps) وأعلى (مثل STM1).

يمكن لمقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمة ترابط مع مقاسم عامة أن يحددوا السعة الدنيا والقصوى لأية وصلة ترابط.

 

·  لا يجوز أن يعتمد مقدمو الخدمات كثيراً على أية وصلة ترابط معينة إذ أن ذلك قد يشكل خطراً على استمرارية خدمة الترابط. يجب أن يحاول مقدّمو الخدمات توزيع حركة الاتصالات على عدد من وصلات الترابط المختلفة.

 

·  على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمة ترابط لتحويل الاتصالات أن يُمكِّنوا مقدّمي الخدمات الذين يستفيدون من خدماتهم من تعيين وصلة الترابط الأحادية الاتجاه الخارجة من شبكة مقدم الخدمات على أنها إما "مزودة بقدرة كاملة" (Fully-provisioned) أو "للاستخدام المكثف" (High-usage). هذا التعيين يمكن أن يتم إما قبل أن تدخل وصلة الترابط في الخدمة أو في وقت ما خلال تشغيلها. يجب أن يكون قياس "الوصلة المزودة بقدرة كاملة" بحيث يكون الازدحام نادراً. أما وصلة الاستخدام المكثف فيمكن أن تكون بقياس يسمح بدرجة  مقبولة من الازدحام (أو الإعاقة).

 

·  على مقدّمي الخدمات نشر درجة الخدمة المستهدفة لكل وصلة ترابط خارجة ومزودة بقدرة كاملة خلال ساعات الذروة على الوصلة. يأخذ هذا شكل إمكانية الإعاقة وفقاً لحسابات جدول "ارلانغ ب" (Erlang B).

 

·     على مقدّمي الخدمات أن يوفروا سعة على وصلات الترابط المزودة بقدرة كاملة بحيث يبقى الازدحام ضمن درجة الخدمة المتفق عليها خلال ساعات الذروة العادية.

إضافة إلى درجة الخدمة، يمكن أن يتفق مقدمو الخدمات على عامل الاستعمال (Utilisation factor) لوصلات الترابط المزودة بقدرة كاملة. عامل الاستعمال هو النسبة المئوية لإشغال وصلة الترابط الذي يهدف الفرقاء إلى إبقاء حركة الاتصالات دونه. في حال تجاوز استعمال وصلة الترابط عامل الاستعمال المحدد بصورة منتظمة، يجب أن يدفع هذا الاستعمال إلى إعادة تمرير حركة الاتصالات (الفائض) خارج هذه الوصلة كجزء من عملية إعادة التوازن وزيادة سعة تلك الوصلة.

إذا عيّن مقدم خدمات يستخدم خدمات ترابط لتحويل الاتصالات، وصلة ترابط على أساس "الاستخدام المكثف"، يجب أن يكون هذا التعيين متوافقاً مع الفائض المخطط له عبر وصلات الترابط المزودة بقدرة كاملة

 

المادة الرابعة والعشرون: ترابط الإتصالات

 

يتعلق هذا الفصل بالنواحي الفنية للإتصالات (النقل) المستخدمة لوصل شبكات مقدّمي الخدمات وتقديم خدمات الترابط.

 

 

1.          نقطة الترابط

 

                                     ‌أ.                  تُعرَّف نقطة ترابط (PoI) الإتصالات على أنها الحدود بين شبكات مقدّمي الخدمات المترابطين، وهي موجودة في نقطة ما على وصلة ترابط الإتصالات (transmission interconnect link).

 

                                      ‌ب.            يمكن أن توجد نقطة الترابط في موقع عمل مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة (الاشتراك في المواقع) ضمن موقع عمل مقدم الخدمات الآخر (ترابط في موقع خطوط الزبائن)، أو في نقطة ما بين مواقع عملهم (ترابط بين الموقعين).

 

                                        ‌ج.            في حال كانت نقطة الترابط في موقع عمل أي من مقدّمي الخدمات، يجب تعريف نقطة  الترابط الدقيقة على  أنها جهة الخط لإطار التوزيع الرقمي (2 Mbps). يجب أن يوفر مقدم الخدمات صاحب موقع العمل، إطار التوزيع الرقمي كنقطة للترابط الفعلي حيث يستطيع مقدم الخدمات الآخر إجراء التوصيل الانتهائي لأنظمة الإتصالات التابعة له.

نقطة الترابط عند مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة  - اشتراك في المواقع

 

 


نقطة الترابط

مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة

  مقدم الخدمات

 

نقطة الترابط بين مواقع العمل – ترابط بين الموقعين

 

 


مقدم  الخدمات

مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة

خط تأجيري 2M bits/s

نقطة الترابط

 

نقطة الترابط في موقع مقدم الخدمات الذي يطلب الخدمة – الترابط في موقع خطوط الزبائن

نقطة الترابط

مقدم الخدمات

مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة

 

 

 

 

                                          ‌د.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يُحدّدوا بالتفصيل ضمن عروضهم النموذجية للترابط خيارات الإتصالات التي يمكن أن يستعملها مقدمو الخدمات المترابطون معهم.

 

                                           ‌ه.            يكون مقدمو الخدمات مسؤولين عن تقديم وتشغيل وصيانة ترابط الإتصالات لغاية نقطة الترابط. وسوف يُعتَبرون مسؤولين عن أية معدات وبنى تحتية للإتصالات لغاية نقطة الترابط.

يكون مقدمو الخدمات مسؤولين عن حركة الإتصالات المنقولة على شبكتهم إلى (في حال الإتصالات الخارجة) أو من (في حال الإتصالات الواردة) نقطة الترابط. لن يكون مقدمو الخدمات مسؤولين عن الإتصالات المنقولة على شبكة الآخرين.

 

                                         ‌و.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يوفروا خيار وضع نقطة الترابط في موقع عملهم أو في موقع عمل مقدّمي الخدمات الذين يستفيدون من خدماتهم، أو بين الاثنين. و تتوقف الترتيبات التجارية وتزويد السعة، وعمليات التشغيل والصيانة على موقع نقطة الترابط.

 

 

2.          توسيع دوائر الترابط

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تمكين مقدّمي الخدمات الذين يقدمون لهم خدمة من استئجار وصلات الإتصالات من نقطة الترابط إلى النقاط الأخرى في شبكتهم لإتاحة تحويل الترابط إلى عدد أكبر من المقاسم.

 

 

3.       تقنيات الإتصالات

 

                                           ‌أ.            على مقدّمي الخدمات مساندة استعمال تقنيات الإتصالات المناسبة لوصلات الترابط. وقد تشمل هذه التقنيات الإتصال اللاسلكي، وكابلات الألياف البصرية والترتيب الهرمي الرقمي المتزامن (SDH) مع مجال ملائم من السعات لحلقات الإتصالات.

 

                                      ‌ب.            على مقدّمي الخدمات أن يأخذوا في عين الاعتبار استمرارية مسارات الإتصالات بما في ذلك هندسة العناصر الإضافية، والتمريرات المتنوعة، وحماية المسارات، والفصل، والتنوع وحلقات الإرسال.

عندما يكون ذلك مناسباً، على مقدّمي الخدمات توفير نقاط دخول متنوعة للكابل إلى المباني حيث تواجد نقطة الترابط.

 

المادة  الخامسة والعشرون: ترابط شبكات إرسال التأشيرات

 

1.       على مقدّمي الخدمات تشجيع استخدام "نظام التأشيرات رقم 7 (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية- جزء مُستعمِل الخدمات المتكاملة (ISUP)" لربط شبكات التأشيرات.

 

2.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة توفير دوائر تأجيرية تُمرّر عبر مداخل الاتصالات الدولية إلى أية نقطة لتحويل التأشيرات خارج لبنان لربطها بمقدمي الخدمات الدوليين بهدف تسهيل التجوال (roaming) مع شبكاتهم. وعليهم تشجيع استخدام نظام التأشيرات رقم 7 (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية - جزء مُستعمِل الخدمات المتكاملة (ISUP)، وجزء التحكم بترابط التأشيرات (SCCP)، وجزء تطبيق قدرات المعاملة (TCAP).

 

3.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يُشغلون شبكة الهاتف الثابت الوطنية، تزويد مقدمي خدمات الهاتف الخلوي بوصلات لنظام التأشيرات SS7، عبر مراكزهم الدولية للتحويل إلى المشغلين الدوليين لخدمات عبور الرسالات المتجولة (roaming messages) الداخلة والخارجة مع مشغلي الهاتف الخلوي الأجانب. وعليهم تشجيع استخدام نظام التأشيرات (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية - جزء مُستعمِل الخدمات المتكاملة (ISUP)، وجزء التحكم بترابط التأشيرات (SCCP)، وجزء تطبيق قدرات المعاملة (TCAP)، وتكييف مستعمل جزء التحكم بترابطات التأشيرات (SCUP) بهدف تكيَّف نظام SS7 على بروتوكول الإنترنت (IP).

 

4.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط عبور الإتصالات الصوتية تشجيع استخدام نظام التأشيرات (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية - جزء مُستعمل الخدمات المتكاملة (ISUP) وجزء التحكم بترابط التأشيرات (SCCP)، وجزء تطبيق قدرات المعاملة (TCAP)، وتكييف مستعمل جزء التحكم بترابطات التأشيرات (SCUP) بهدف تكيف النظام SS7 على بروتوكول الإنترنت (IP).

 

5.       يتوجب على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يشغّلون شبكة الهاتف الثابت الوطنية، تزويد أي مقدم خدمات آخر بإمكانية "وصول غير مشروط" إلى أي توصيل دولي إلى ومن لبنان سوف يتم إدخاله بعد تاريخ صدور هذا النظام.

يجب المحافظة على استعمال وصلات SS7 ضمن توجيهات اتحاد الاتصالات الدولية:

أ‌.         الحمل الحرج بوصلة SS7 (19.2 كيلو بت بالثانية أو 0.36 ارلانغ)؛

ب‌.     الحمل الأقصى بوصلة SS7 (28.2 كيلو بت بالثانية أو 0.44 ارلانغ) ؛

 

6.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد الشكل العام للتأشيرات الذي سوف يُستخدم في وصلات الترابط ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

على مقدّمي الخدمات الذين يقدمون خدمة الترابط أن يُبلغوا مقدّمي الخدمات المترابطين معهم عن أي تعديل يتم على نظام التأشيرات الخاص باتحاد الاتصالات الذي تم اعتماده قبل مئة وثمانين يوماً (180) من إجراء التعديل.

 

 

المادة  السادسة والعشرون:  معايير نقاط الاتصال والشروط الفنية

 

1.          على مقدّمي الخدمات التقيّد، قدر الإمكان، بالمعايير الفنية لاتحاد الاتصالات الدولية ومعهد المعايير الأوروبي للاتصالات المتعلقة بنقاط اتصال الترابط.

عرض لائحة غير شاملة بالمعايير الفنية لاتحاد الاتصالات الدولية الملحوظة في الملحق ب.

عرض لائحة غير شاملة بالمعايير الفنية لمعهد المعايير الأوروبي للاتصالات الملحوظة في الملحق ب.

 

2.       على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط التصريح عن المعايير الفنية المستعملة للترابط ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

على مقدّمي الخدمات الذين يقدمون خدمات الترابط إشعار مقدّمي الخدمات المترابطين معهم ضمن مهلة مقبولة عن أية تعديلات تتم على المعايير الفنية التي لها علاقة بنقاط اتصال الترابط (interconnection interfaces).

على مقدّمي الخدمات الذين يقدمون خدمات الترابط، التعاون مع مقدّمي الخدمات المترابطين معهم، لحل أية مشاكل فنية.

 

المادة السابعة والعشرون: التزامن

 

التزامن ضروري للشبكات المترابطة. يجب أن يُحدِد عرض الترابط النموذجي:

أ‌.                  متطلبات التزامن مع شبكة مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة.

ب‌.              وصلات الترابط التي يجب استعمالها للتزامن (المُستخرجة مباشرة من ساعة السيزيوم في لبنان).

ج‌.               معدل الانزلاق الأقصى والتدابير الأخرى المستندة إلى معايير الاتحاد الدولي للاتصالات.

 

المادة  الثامنة والعشرون: معايير نقاط الاتصال (Interface) والتوافق التشغيلي(Interoperability)

 

يجب أن يستخدم مقدمو الخدمات نقاط اتصال للشبكة تستند إلى معايير فنية مقبولة دولياً. على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة ان يحددوا في عرض الترابط النموذجي المعايير الفنية لنقاط اتصال الترابط.

يلتزم مقدمو الخدمات الإبلاغ عن أية تعديلات في نقاط اتصال الترابط والتعاون للتغلب على أية مشاكل فنية.

 

المادة التاسعة والعشرون: الترقيم

 

على مقدّمي خدمة شبكة الهاتف الثابت المُعيّنين أن يقدموا التفاصيل عن نطاقات الأرقام المتوفرة على كلٍّ مقاسهم المحلية. بعدئذ، تُمرَر الاتصالات إلى نطاق الأرقام  من قبل مقدّمي الخدمات الذين يستعملون خدمات الترابط عن طريق وصلة الترابط المؤدية (مباشرة أو عبر مقسم ترادفي) إلى المقسم المحلي.

 

المادة الثلاثون: جودة الخدمة

 

1.          على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات نقل الإتصالات الصوتية أن  يؤمنوا نفس جودة الخدمة هي نفسها التي يقدمونها للإتصالات الصوتية المنقولة بكاملها على الشبكات الخاصة بهم.

 

2.       يجب أن يعمل مقدمو الخدمات معاً على تأمين الجودة العامة للإتصالات الصوتية الحاصلة عبر نقطة الترابط والشبكات الخاصة بهم. وعلى مقدّمي الخدمات تبنّي المبادئ العامة المتعلقة بالمعايير، والتقنيات والطرق بهدف ضمان جودة شبكات الاتصالات والخدمات، كما هو وارد في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، المدرجة في الملحق (ب).

يجب أن يكون لدى مقدّمي الخدمات القدرة على تعريف درجة الخدمة المبتغاة لكل وصلة تربط بين شبكتهم وشبكات مقدّمي الخدمات الآخرين.

 

3.          يجب أن يكون مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة قادرين على مراقبة جميع وصلات الترابط في كل الأوقات، وأن يكونوا قادرين في كل الأوقات على الإبلاغ عن درجة الخدمة الفعلية.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد عدد من معايير جودة الخدمة التي سوف يقدمونها إلى مقدّمي الخدمات المترابطين معهم والتي سوف يتوقعونها منهم على أساس عروضهم النموذجية للترابط. يجب إدخال معايير جودة الخدمة هذه في اتفاقية الترابط كاتفاقيات لمستوى الخدمة.

 

4.          يجب أن تشمل معايير جودة الخدمة درجة الخدمة خلال ساعات الذروة (احتمال الإعاقة) التي تطبق إما على وصلات الترابط الفردية، وإما عبر كل وصلات الترابط، ويمكن أن تتضمن:

 

                                                            ‌أ.        نسبة الإجابة – الالتقاط (Answer-Seize Ratio)؛

                                                       ‌ب.        تأخر الإتصال كما معرّف عنه في التوصية G 114  الواردة في قسم معايير الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)؛

                                                        ‌ج.        فقدان الإتصال كما هو محدّد (علو الصوت) في التوصية P. 76 الواردة في قسم معايير الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)؛

                                                           ‌د.        الضجيج والتشوه كما هما معرّفان في التوصيات Q.551-554, G.123, G.232, G712, P.11 الواردة في قسم معايير الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) ؛

                                                           ‌ه.        الصدى وفقدان الاستقرار كما هما محدّدان في التوصية G.122 الواردة في قسم معايير الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)؛

                                                          ‌و.        تداخل الكلام كما هو معرّف في التوصية P.16 الواردة في قسم معايير الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)؛

                                                         ‌ز.        معدل أخطاء النبضات الثنائية (بت).


الفصل السابع

عمليات الترابط

 

المادة الحادية والثلاثون: عمليات تزويد خدمات الترابط

 

1.          التعريف

 

                   ‌أ.            تُعرف عمليات تزويد خدمات الترابط (Interconnect provisioning processes) على أنها تلك العمليات المستخدَمة لتمكين مقدم خدمات من إقامة ترابط مع مقدّمي خدمات آخرين ومن تعديل الترابط في الشبكة. تُصنف هذه العمليات إما كعمليات تخطيط، وإما كطلب خدمة رسمي وإما كعمليات تنفيذ.

 

           ‌ب.               تتضمن عمليات التخطيط:

·     تخطيط نقاط الترابط الجديدة؛

·     تغييرات في سعة وصلة الترابط؛

·     تغييرات سعة الإتصالات؛

·     تغييرات في شبكة التأشيرات؛

·     تغييرات في تمرير المخابرات؛

·     شرائح ترقيم جديدة؛

·     كل العمليات لطلب الخدمات.

 

    ‌ج.            تتضمن عمليات التنفيذ:

·   كل أشغال الهندسة المدنية؛

·   الإنشاء؛

·   التركيب؛

·   الاختبار؛

·   الوضع بالخدمة.

      ‌د.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات الترابط، أن يُعرِّفوا بشكل شامل ضمن عروضهم النموذجية للترابط عمليات تزويد خدمات الترابط التي سوف يستخدمها مقدمو الخدمات الذين يحصلون على خدمات الترابط منهم.

 

2.          مهل التنفيذ

 

             ‌أ.      يجب أن تتضمّن عمليات تزويد خدمات الترابط من قِبَل مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الشروط المحددة لمهل التنفيذ، وشروط تبادل المعلومات بالنسبة إلى نشاطات التزويد المعيّنة. على سبيل المثال، مهلة التنفيذ لإقامة ترابط جديد للإتصال سوف تكون أطول من زيادة سعة وصلة ترابط قائمة.

 

     ‌ب.   عند تحديد مِهَل التنفيذ، يجب أن يهدف مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة إلى أن يكونوا واقعيين قدر الإمكان والى توفير الوقت الكافي لمعالجة صعوبات التنفيذ غير المتوقعة.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إعطاء مِهل تنفيذ إلى مقدّمي الخدمات الآخرين مشابهة لفترات عمليات التزويد المحلية.

 

       ‌ج.   يمكن مثلاً تحديد مِهَل التنفيذ بالنسبة لما يأتي:

 

·   وصل مقسم جديد لمقدم خدمات أو معدات شبكة أخرى؛

·   تنفيذ وصلة ترابط جديدة للإتصالات؛

·   تنفيذ وصلة ترابط جديدة؛

·   تزويد سعة إضافية لوصلة ترابط قائمة؛

·   إزالة سعة  وصلة ترابط قائمة؛

·   إزالة وصلة ترابط؛

·   تغييرالتمريرالذي تمّ ضمن شبكة مقدم الخدمات إلى وصلات الترابط مع شبكة مقدم الخدمات المُترابط معه.

       ‌د.      تخضع لموافقة الهيئة  أية تغييرات مقترحة على مِهَل التنفيذ لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة كجزء من عملية تحديث عرض الترابط النموذجي ، ويجب أن تخضع لنفس عميلة الموافقة كأي تحديث آخر للعرض.

3.             عمليات التخطيط

 

     ‌أ.      ترابط مقسم عام جديد

 

·        على مقدّمي الخدمات تعريف الإجراءات التي ينبغي إتباعها من قِبَل مقدّمي الخدمات الآخرين الراغبين في ربط مقسم عام جديد بشبكتهم.

 

·        على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد أي من هذه العمليات ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

 

·        يمكن أن تكون الإجراءات مُفصّلة أكثر في حال كان طراز المقسم الجديد، وأنواع المعدات أو البرامج مختلفة عن تلك المترابطة سابقاً مع شبكة مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة.

 

على مقدّمي الخدمات أن يأخذوا في الاعتبار إمكان إعداد "مجموعة أسئلة  فنية حول المقاسم" يُعبئها مقدمو الخدمات الراغبون بربط مقاسم جديدة بشبكتهم.

 

·     تكون الهيئة مسؤولة عن تعيين رمز (رموز) SS7 إلى المقاسم الجديدة لمقدّمي الخدمات.

 

‌ب.      ترابط الإتصالات

 

·     على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط  الإتصالات تعريف عملية تخطيط وصلات الإتصالات الجديدة ضمن عروضهم النموذجية للترابط. ويجب أن تصف هذه العملية الإجراءات الواجب إتباعها من قِبَل مقدّمي الخدمات عندما يخططون لتركيب وصلات إتصال جديدة.

 

·     يمكن لمقدّمي الخدمات تقاسم استعمال مجاري الكابلات القائمة التي يملكها أي مقدم خدمات آخر، على أساس تأجيري بحيث يتم الاتفاق على الشروط بين الفريقين.

 

·     يكون مقدم خدمات الاتصالات مسؤولاً عن تخطيط وصلات ترابط الإتصالات، بما في ذلك أشغال الهندسة المدنية. يجب أن يتعاون مقدما الخدمات في عمليات التخطيط هذه. أما إذا كان الترابط في نقطة تقع بين موقعي عمل مقدّمي الخدمات فتعتبر مسؤولية التخطيط مشتركة بينهما.

 

 ‌ج.      تخطيط وصلات الترابط

 

·              التخطيط لوصلات جديدة

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يوفرون الترابط، تعريف العملية الرسمية لإقامة وصلة ترابط جديدة في عروضهم النموذجية للترابط. يمكن بعد ذلك دعم هذه العملية بأشكال إلكترونية تُرفَق بعرض الترابط النموذجي.

تؤمّن وصلات الترابط الجديدة من قِبَل مقدم الخدمات الذي يعتزم استعمال خدمات الترابط التي يقدمها مقدم الخدمات الآخر.

يمكن أن تشمل المعلومات التي يطلبها مقدم خدمات الترابط من مقدم خدمات آخر يطلب وصلة جديدة ما يأتي:

·    مقسم مقدم الخدمات (أ)؛

·    مقسم مقدم الخدمات (ب)؛

·   مسار (مسارات) الإتصالات؛

·   السعة الأولية؛

·    اتجاه الوصلة (داخلة/خارجة/بالاتجاهين)؛

·   شكل الوصلة – مزودة بسعة كاملة/استعمال مكثف؛

·   عامل الاستخدام (utilization factor)؛

·   درجة الخدمة؛

·   الغرض من الوصلة.

 

 

 

·                  إزالة وصلات الترابط

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يوفرون الترابط، تعريف العملية الرسمية لإزالة وصلة الترابط القائمة في عروضهم النموذجية للترابط. يمكن بعد ذلك دعم هذه العملية بأشكال إلكترونية تُرفَق بعروض الترابط النموذجية.

يجب أن تتضمن هذه العملية الاتفاق على كيفية تحويل حركة الاتصالات من الوصلة التي يجب إزالتها.

بإمكان مقدّمي الخدمات الذين يوفرون الترابط، تحديد فترة زمنية دنيا لتشغيل وصلة الترابط، خاصةً إذا كانت قد ترتبت عليهم تكاليف عند إنشاء وصلة الترابط.

 

    ‌د.      تخطيط  سعة وصلات الترابط

 

1.                توقعات حركة الاتصالات على وصلات الترابط

 

بإمكان مقدّمي الخدمات الذين يوفرون الترابط الطلب من مقدّمي الخدمات الذين يستعملون خدمات الترابط هذه تقديم توقعاتهم لحركة الاتصالات على كل وصلة ترابط بين شبكاتهم.

يجب إعطاء توقعات حركة الاتصالات وفق متطلبات ارلانغ (Erlangs) في خلال "ساعات الذروة" وخارج وقت الذروة لفترة زمنية لا تزيد عن سنتين سلفاً. وبالإمكان بعدها، مثلاً، تحديث التوقعات كل ثلاثة أشهر.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يختارون طلب تزويد توقعات حركة الاتصالات، أن يحددوا بوضوح مطالبهم الدقيقة في عروض الترابط النموذجية.  ويمكن إدارة العملية بأشكال إلكترونية لاستخدامها من قِبَل مقدم الخدمات الذي يقدم توقعات حركة الاتصالات.

على مقدّمي الخدمات الذين يقدمون توقعات حركة الاتصالات أن يوفروا توقعات دقيقة قدر الإمكان. ولا يجوز تغريم مقدّمي الخدمات بسبب عدم الدقة في توقعاتهم لحركة الاتصالات.

لمقدّمي الخدمات الذي يقدمون خدمات الترابط، حق إحالة مقدّمي الخدمات الذين يستعملون الخدمة إلى الهيئة إذا لم يقدموا توقعات حركة الاتصالات، أو إذا كان هناك اعتقاد بأن هذه التوقعات لم تُقدم عن حسن نيّة.

 

2.                   توقعات سعة وصلة الترابط  

 

 

يمكن لمقدّمي الخدمات الذين يقدمون الترابط، مطالبة مقدّمي الخدمات المترابطين معهم بتقديم توقعات عن متطلبات سعة كل وصلة ترابط بين شبكاتهم.

يجب أن تُعطى هذه التوقعات وفق معيار E1 لمدة زمنية لا تزيد عن سنتين سلفاً. يمكن فيما بعد تحديث هذه التوقعات كل ثلاثة أشهر.

بإمكان مقدّمي الخدمات المطالبة بتوقعات السعة من دون المطالبة بتوقعات حركة الاتصالات كما هو وارد أعلاه. لكن في حال كانت كل من توقعات السعة وتوقعات حركة الاتصالات مطلوبة، يجب أن تستند توقعات السعة إلى توقعات حركة الاتصالات، والى تصميم درجة الخدمة.

بالنسبة لوصلات الترابط المُعيّنة كوصلات مزودَة بسعة كاملة، يتوجب على مقدّمَي الخدمات أن يقدما سلفاً سعة كافية لتحقيق درجة الخدمة المبتغاة.

بإمكان مقدّمي الخدمات تحديد مجموعة قواعد تربط ما بين توقعات السعة المطلوبة بطلبات السعة. مثلاً، يمكن لمقدّمي الخدمات إلزام مقدّمي الخدمات المترابطين معهم طلب سعة تبلغ نسبة مئوية مُعيّنة من توقعاتهم ضمن فترة مئة وثمانين (180) يوماً.

 

 

3.                التخطيط التفاعلي للسعة

 

يجب تطبيق عملية التخطيط التفاعلي بالسعة حتى وان كانت عمليات التخطيط الاستباقي الموجزة موضوعة قيد الاستخدام، في حال كانت متطلبات السعة قد تم توقعها بصورة أقل من الواقع.

على كل  من مقدّمي الخدمات المرتبطين ببعضهم قياس حركة الاتصالات بصورة منتظمة على جميع وصلات الترابط وعليهم تحديد الازدحام والعمل على الحؤول دون حصوله.

 

عند انتهاك عامل الاستخدام المحدد أو درجة الخدمة المبتغاة لفترة ما على وصلة ترابط معينة، فإن هذا الأمر يجب أن لا يؤدي بصورة تلقائية إلى زيادة سعة وصلة الترابط هذه، بل يجب أن يُحفز مقدمي الخدمات على مراجعة مسارات الشبكة وسعة الترابط.

على مقدّمي الخدمات اتخاذ كل الخطوات المعقولة لمنع الازدحام عبر "إعادة توازن" حركة الاتصالات على وصلات الترابط. هذا يعني أن على واحد من مقدّمي الخدمات، أو على كليهما، أن يُعدِّل تمرير الاتصالات المتبادلة بغية إعادة توجيه حركة الاتصالات من وصلة الترابط المزدحمة إلى وصلة ترابط ذات سعة احتياطية كافية. يجب ان يُنسق مقدما الخدمات مسبقا عملية إعادة التوازن هذه.

إذا رأى أحد مقدّمي الخدمات أو كلاهما انه من الضروري زيادة السعة على وصلة أو أكثر من وصلات الترابط بغية تجنب الازدحام أو إزالته، يكون لهما الحق في الدعوة إلى عقد اجتماع بينهما.

يجب عقد الاجتماع خلال ثلاثة (3) أيام بعد الدعوة إليه من قِبَل أحد مقدّمي الخدمات. يجب أن يُعلم مُقدم الخدمات الداعي إلى اجتماع الهيئة بهذا الأمر، وفي إمكانه دعوة ممثل  عن الهيئة إلى حضوره.

خلال هذه الاجتماعات، يجب على مقدّمي الخدمات المترابطين أن يقدما إلى بعضهما قياسات حركة الاتصالات.

يجب أن تكون قياسات حركة الاتصالات المقدمة شاملة قدر الإمكان ويجب أن تغطي، على الأقل، فترة سبعة (7) أيام متتالية مع صورة عامة عن الحركة في كل يوم، خلال كل 15 دقيقة.

يجب أن يكون مقدما الخدمة قادرَين على التوصل إلى اتفاق على متطلبات زيادة سعة الترابط، وعلى تفاصيل عدد وصلات E1 ونوع وصلات الترابط.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذا الاجتماع، سوف يكون من حق أي من مقدّمي الخدمات الطلب من الهيئة التدخل واتخاذ القرار حول طلب السعة الإضافية.

 

4.                  تخطيط خدمات وصلات الإتصالات

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط الإتصالات، تعريف العملية الرسمية لتخطيط مثل هذه الخدمات ضمن عروضهم النموذجية للترابط. يمكن دعم هذه العملية بأشكال إلكترونية مرفقة بعرض الترابط النموذجي.

 

يجب أن يشمل التعريف الرسوم، عمليات التزويد، عمليات التشغيل والصيانة واتفاقيات  جودة الخدمة المبتغاة. ويجب أن تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة معايير التسليم والتصليح، والغرامات التي تُدفع عند عدم التقيد بمستويات الخدمة.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط الإتصالات اتباع عمليات مماثلة لتقديم مثل هذه الخدمات إلى جميع مقدّمي الخدمات.

 

4.             عمليات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية

 

       ‌أ.            يجب أن يتعاون مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة في كل نواحي تأمين خدمات الاشتراك  و المشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية. إن تبنّي مثل هذه الممارسات يساعد في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية.

 

  ‌ب.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الاحتفاظ بقائمة لمواقعهم التي تتوفر فيها مساحة للمشاركة واستخدام المواقع والبنى التحتية وتحديد المساحة المتوفرة على أساس المدى الطويل. ويجب أن تكون هذه القائمة في متناول مقدّمي الخدمات الآخرين والهيئة.

 

    ‌ج.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة نشر سياساتهم بالنسبة إلى توزيع المساحات ضمن عروضهم النموذجية للترابط.  وتعطى الأولوية للطلب ألاسبق، لكن يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار العوامل الآتية:

-             المساحة المطلوبة؛

-             درجة استعجال الطلب؛

-          الخيارات البديلة المتوفرة بالنسبة إلى مقدم الخدمات وكلفة هذه الخيارات.

على مقدّمي الخدمات الاحتفاظ بقائمة المرافق التي هم على استعداد لتقاسمها والرسوم التي سوف يطلبونها من الآخرين مقابل ذلك.

 

      ‌د.            في الحالات التي يرفض فيها مقدم خدمات ذو قوة تسويقية هامة طلباً تقدم به مقدم خدمات للحصول على مساحة للمشاركة واستخدام المواقع والبنى التحتية بحجة أن المساحة غير كافية، على مقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة اقتراح حلّ بديل. في حال نشوب خلاف، يتوجب على الهيئة اتخاذ القرار بهذا الشأن.

 

 

5.             طلب عمليات الخدمة

 

       ‌أ.            تتضمن عروض الترابط النموذجية نموذج عن طلب الخدمة الذي يجب أن يتقدم به مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة عند طلب الخدمة.

يجب أن يشمل طلب عملية الخدمة مهلة محددة لإنجازها. عندما يتقدم مقدم الخدمات بطلب خدمة الترابط، يجب أن تكون لديه معرفة واضحة بالفترة الزمنية القصوى المعقولة للانتظار.

 

  ‌ب.            بإمكان مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمة الترابط، الاشتراط على أن كل أو بعض أنواع طلبات الخدمة ملزِمة لمقدم الخدمات الذي يضع طلب الخدمة. يجب تحديد هذه الشروط كاملة ضمن عروضهم النموذجية للترابط. كما يجب أن تكون الشروط معقولة وأن تعكس التكاليف التي تَحَملّها مقدم الخدمات عندما استجاب لطلب الخدمة. ويجب السماح بمرونة معقولة، خاصةً في المراحل الأولى من طلب الخدمة.

 

    ‌ج.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمة الترابط تحديد الشكل الذي سوف يتم على أساسه قبول طلبات الخدمة، ضمن عروضهم النموذجية للترابط وضمن اتفاقيات الترابط الفردية، كما هو مناسب.

 

      ‌د.            يجب أن يتضمن طلب الخدمة التاريخ الذي تكون فيه السعة مطلوبة. في بعض الحالات، يمكن بكل بساطة تحديد ذلك على أساس "في أقرب فرصة ممكنة".

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة، الردّ على طلب الخدمة ضمن مهلة خمسة (5) أيام.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يرفضون طلب خدمة، كلياً أو جزئياً، الردّ كتابياً على مقدم الخدمات مع إعطاء أسباب هذا الرفض. ويجب أيضاً إرسال نسخة عن هذا الكتاب إلى الهيئة.

 

في حال رفض مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة طلب خدمة، كلياً أو جزئياً، يحق لمقدم الخدمات صاحب الطلب إحالة الأمر إلى الهيئة. ويتوجب من ثم على الهيئة التحقيق في الأمر بالتعاون مع كلا مقدّمي الخدمات كما يمكنها اتخاذ قرار بخصوص هذا الموضوع.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقبلون طلب خدمة، أن يحددوا خلال 15 يوم من تاريخ استلام طلب الخدمة، التاريخ الذي سوف يُنفّذ فيه طلب الخدمة.  وذلك خلال مهلة الإنجاز  المحددة من قبلهم.

على مقدّمي الخدمات أن يأخذوا في الاعتبار درجة استعجال الطلب عند تقرير تاريخ تقديم السعة. إذا كان طلب الخدمة يتعلق بتزويد السعة وإذا كان الهدف منه معالجة الازدحام، يتوجب على مقدّمي الخدمات بذل كل جهد ممكن لتسريع تقديم هذه السعة.

 

       ‌ه.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات الترابط تنفيذ عملية موَثقة لتعقب تقدم العمل على طلبات تزويد السعة. سوف يحق لمقدم الخدمات المتقدم بطلب وللهيئة العمل على طلب الحصول على تقرير عن تقدم العمل ضمن مهلة ثلاثة (3) أيام ، بعد إرسال الإشعار عن تاريخ التسليم.

 

6.             التنفيذ

 

       ‌أ.            يجب أن يتبع مقدّمو خدمات الترابط إجراءات تنفيذ داخلية مُفصّلة تضمن تقديم الخدمات في الوقت المحدد وتلبية هذه الخدمات جميع متطلبات الجودة.

 

  ‌ب.            في حال كان كلا مقدمي الخدمة مشاركَين في عملية التنفيذ، يتوجب عليهما العمل معاً بصورة بنَّاءة وبروح التعاون. في هذه الحال، يجب وضع جدول اختبار يتم الاتفاق عليه سلفاً وان يكون محدداً في عرض الترابط النموذجي لمقدم الخدمات ذي القوة التسويقية الهامة الذي يقدم الخدمة.

 

    ‌ج.            يجب على مقدّمي الخدمات إعداد والموافقة على مخططات الاختبار والجدول الزمني للاختبار، وإجراءات الاختبار، وقبول وتسليم الخدمة. وحيث يكون مناسباً، ينبغي على مقدّمي الخدمات إتباع إجراءات الاختبار الآتية للترابط:

-        اختبار التقيد

-        اختبار التطابق

-       اختبار التوافق التشغيلي لأنظمة الترابط

-       اختبار ما إذا كانت الشبكات تعطي معلومات التسعير نفسها/الفوترة

-       أية اختبارات أخرى يمكن طلبها

 

      ‌د.            يجب توافر إجراءات نهائية رسمية وتوقيعها من كل من مقدم الخدمة ومن طالب الخدمة للموافقة على أن الخدمة قد تم  تقديمها.

 

المادة الثانية والثلاثون: عمليات تشغيل خدمات الترابط

 

1.          مبادئ عامة

 

                         ‌أ.      تُعرف عمليات تشغيل خدمات الترابط على أنها العمليات المُستخدمة لتمكين مقدّمي الخدمات المترابطين ببعضهم من تشغيل خدمات الترابط.

 

                 ‌ب.         تتضمن عمليات التشغيل، على سبيل المثال لا الحصر:

-     إدارة حركة الاتصالات على الشبكة؛

-     قياس الجودة؛

-     مراقبة حركة الاتصالات؛

-     إدارة تمرير حركة الاتصالات؛

-     الإبلاغ عن الأخطاء وتصحيحها.

 

             ‌ج.   على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمات ترابط، تعريف الإجراءات المتبعة فيما بينهم وبين مقدّمي الخدمات الذين يستفيدون من خدماتهم لتشغيل خدمات الترابط.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تعريف عمليات تشغيل خدمات الترابط ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

 

 

2.                   إدارة حركة الاتصالات على الشبكة

             ‌أ.      معلومات عامة

 

·        تُعرَّف إدارة حركة الاتصالات على الشبكة على أنها المراقَبة والإشراف في حينه على سير الحركة على شبكة الاتصالات. وهي تهدف إلى الزيادة الى حدّ أقصى للإستخدام الفعّال للسعة المتوفرة لإنهاء الإتصال الصوتي وللحفاظ على خدمة من درجة وجودة مقبولتين بالنسبة  لمشتركي جميع مقدّمي الخدمات.

 

·        على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إقامة مراكز لإدارة الشبكة بهدف المراقبة والتحكم بسير وتمرير حركة الاتصالات عليها بغية زيادة الى حدّ أقصى للإستخدام الفعّال للسعة الفعلية المتوفرة.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يقدموا العناوين التي من الممكن الاتصال بها على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات ولمعالجة المشاكل، ويجب أن يُدركوا ضرورة التعاون لتحقيق الإدارة الفعّالة لحركة الاتصالات على الشبكة التي لها علاقة بمسارات حركة الاتصالات التي تربط شبكاتهم.

 

·        على مقدّمي الخدمات إشعار مقدّمي الخدمات الآخرين، في أسرع وقت، عند وقوع مشاكل أساسية من شأنها التأثير على حركة الاتصالات المترابطة ببعضها.

يجب أن يبقى مقدمو الخدمات على اتصال مع بعضهم طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق مجهود منَسَّق لإدارة حركة الاتصالات على الشبكة.

 

·        تُدرك الهيئة أن الازدحام الذي يحصل في شبكة يمكن أن يكون له تأثيرعلى شبكة منافسة بسبب ترابط الشبكات. فإذا اتُخذت خطوات في الشبكة المتأثرة للحدّ من تأثير حركة الاتصالات المُفرطة، عن طريق منع الإتصالات لبعض الوقت، يمكن التصور بأن مُشغّل شبكة آخر قد يشكو من أن قدرته على نقل حركة الاتصالات التي تعود عليه بالإيرادات قد أصبحت محدودة. في حال لم تُتخذ أية إجراءات، فان الشبكة المتأثرة يمكن أن تتعطل. إن الإدارة الفعالة لحركة الاتصالات على الشبكة تقّوي فعلياً إلى أقصى حدّ (أي توليد الإيرادات) سعة الاتصالات في الشبكة. لذلك، تتوقع الهيئة:

-     أن يُوثِّق مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة التدابير المُستخدَمة للحماية من الازدحام (مثلاً: منع الإتصالات لبعض الوقت، وتمرير الإتصالات في مسارات بديلة وتقنيات تحديد الأولوية)، وفي أية ظروف. يجب أن تكون هذه الوثائق في متناول مقدّمي الخدمات الآخرين الذين لهم مصلحة مشروعة؛

-     على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أيضاً توثيق التدابير التي سوف تُستخدم لضمان إعطاء الأولوية لإتصالات خدمات الطوارئ، خاصةً في خلال فترات الازدحام؛

-     يجب أن تكون وصلات التأشيرات ذات قياسات تساهم في تجنب الازدحام. و بشكلً عام، يجب أن تكون نسبة إشغالها أقل بكثير من وصلات حركة الاتصالات. إن نسبة الإشغال الدنيا مهمة للتخفيف الى أقصى حدّ من مخاطر ضياع رسائل التأشيرات والحاجة إلى تخفيف الإعاقة الزمنية للتأشيرات. يجب تحديد عدد وصلات التأشيرات في الظروف العادية وفي ظروف الأعطال.

 

        ‌ب.      قياس حركة الاتصالات وجودة الخدمة

 

·        على مقدّمي الخدمات المترابطين مع بعضهما أن يكونا مسؤوليَن معاً عن قياس ومراقبة حركة الاتصالات وجودة الخدمة على وصلات الترابط بين شبكاتهما، وان يكونا قادرين على تحقيق ذلك في كل الأوقات في حينه (real time) أو أقرب ما يمكن إليه.

 

·        على مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة، أن يكونوا مسؤولين معاً عن قياس ومراقبة حركة الاتصالات وجودة الخدمة ضمن شبكاتهم، وان يكونوا قادرين على تحقيق ذلك في كل الأوقات، في حينه أو أقرب ما يمكن إليه.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة استخدام أنظمة مناسبة لقياس حركة الاتصالات وجودة الخدمة، وموظفين مُدَرّبين، وإجراءات، وأية موارد أخرى مطلوبة لتلبية هذين الشرطين.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تقديم قياسات حركة الاتصالات وجودة الخدمة إلى الهيئة عند الطلب.

 

·        على مقدّمي الخدمات تزويد مقدمي الخدمات الآخرين بالمعلومات المتعلقة بإدارة حركة الاتصالات على الشبكة التي لها علاقة بمشكلة قائمة أو متوقعة. لا يمكن في أية ظروف كانت إلزام مقدّمي الخدمات تقديم معلومات حساسة تجارياً، كما لا يجوز استعمال المعلومات المزوّدة لأي غرض آخر غير إدارة حركة الاتصالات على الشبكة.

 

          ‌ج.      التحكُم بحركة الاتصالات 

 

·        هناك نوعان رئيسان من طرق التحكم بحركة الاتصالات: "المتمدّد" ويكون عادةً من خلال إعادة تمرير مسارات الاتصالات، "والوقائي"، ويكون عادةً من خلال منع الإتصالات الصوتية لبعض الوقت:

 

-  التحكم بإعادة تمرير مسار الاتصالات قد يعني أن حركة الاتصالات المتأثرة سوف تُنقل على شبكة مقدم الخدمات مسافة أطول من المسافة المتوقعة عادة قبل أن تُزود إلى شبكة مقدم الخدمات المترابط معه. يمكن "إقامة" (set-up) إعادة التمرير في المعلومات في كل وحدات الترابط، شرط أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. سوف يتولى مركز إدارة الشبكة تفعيل وإزالة خيار إعادة تمرير المسار لكل طارىء.

-  يجب نقل الفائض من المسار (المسارات) الأوليّ فقط إلى مسارات ترابط بديلة مُعيّنة سلفاً. تعطى هذه الإتصالات الصوتية عادة أولوية أدنى من الإتصالات الصوتية التي تمّ تمريرها في المسارات الرئيسة، لكنها تعُطى الأولوية نفسها التي أُعطيت للإتصالات الصوتية التي تم تمريرها إلى مسارات بديلة ضمن الشبكة الأصلية.

 

·        أمّا التحكم الوقائي فيمنع تعرّض وحدات التحويل للخطر بسبب محاولات الاتصال المفرطة، والمشاكل والحمولات الزائدة في شبكة مقدّمي الخدمات الآخرين. إن التحكم الوقائي من خلال منع الإتصالات الصوتية لبعض الوقت يعني أن حركة الاتصالات المتوجهة إلى شبكة مقدم الخدمات المترابط يمكن إعاقتها من طريق تطبيق التحكم الذي يطبق عادة عند تلقي طلب رسمي.

 

·        يمكن أن يطلب مقدمو الخدمات من مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إجراء تحكم في الحالات التي يكون من الضروري فيها خفض حركة الاتصالات الموجهة إلى شبكة مقدم الخدمات. على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يحددوا إن كان مثل هذا التحكم متوافر ودرجات الانتقاء وسرعة التطبيق الممكنة ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

بإمكان مقدّمي الخدمات تطبيق التحكم ضمن شبكاتهم الخاصة بسبب وجود مشاكل ملحوظة في شبكات مقدم خدمات آخر. عند القيام بمثل هذا العمل، عليهم أن يُبلغوا إلى مقدّمي الخدمات الآخرين نطاق المشكلة وسببها وتأثيرها ومدتها المحتملة. ويجب أيضاً إبلاغهم عن إزالة هذا التحكم.

إذا اعتبر مقدم الخدمات أن استخدام التحكم بحركة الاتصالات على الشبكة من قِبَل مقدم خدمات آخر يعمل ضد مصلحة أداء شبكته، يجب أن يتشاورا معاً في هذه المسألة.

 

         ‌د.           إدارة مسارات تمرير الإتصالات الصوتية

 

·        على مقدّمي الخدمات إدارة مسارات تمرير الإتصالات الصوتية الخارجة حتى نقطة الترابط، والإتصالات الصوتية الداخلة من نقطة الترابط حتى وجهتها.

يجب أن يبذُل مقدمو الخدمات كل جهد ممكن لضمان تمرير كل الإتصالات الصوتية إلى شبكات مقدّمي الخدمات الآخرين، مع توجيه الفائض إلى مسارات تمرير بديلة عند الضرورة.

 

·        على مقدّمي الخدمات أن يكونوا قادرين على الطلب من مقدّمي الخدمات المترابطين معهم تسليم حركة الاتصالات الداخلة إلى شبكاتهم على وصلات ترابط مُعيّنة، وطلب استخدام تقنية التمرير المتناسبة وتقنيات التمرير الأخرى.

عندما تُعرّف وصلة ترابط على أنها للاستخدام المكثف، يجب تعريف وصلة (وصلات) الترابط التي سوف يسير عليها فائض الإتصالات الصوتية.

على مقدّمي الخدمات الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق الرسمي لخطط تمرير الإتصالات الصوتية بينهم وبين مقدّمي الخدمات الآخرين المترابطين معهم. وقد يشمل هذا أيضاً عملية تغيير مُتفق عليها.

 

·        على مقدّمي الإتصالات الصوتية أن يزودوا مقدّمي الخدمات الآخرين بكل  رقم متصل (CLI) أو حجب هذا الرقم (CLIR) لكل الإتصالات الصوتية ، إلى الحد الذي تكون فيه هذه المعلومات متوفرة.

 

على مقدّمي الخدمات أن يوافقوا سلفاً على خطط التمرير الطارئة التي سوف تستخدم لتخفيف مختلف مستويات المشاكل في إدارة حركة الاتصالات على الشبكة.

             ‌ه.      أحداث تُسبب اتصالات كثيرة

 

·        يُعرّف "الحدث الذي يُسبب اتصالات كثيرة " بالفترة الزمنية المخطط فيها إجراء أعداد كبيرة من الإتصالات الصوتية للاتصال بمجموعة محددة، مثل "الاتصال الهاتفي" بحدث مخصص "لجمع التبرعات".

 

·        على مقدّمي الخدمات إعداد الإجراءات الضرورية لتنسيق هذه الأحداث مع مستخدميهم الكبار الذين يستضيفونها.

على مقدّمي الخدمات الذين لديهم مستعمِل يُخطط لحدث من هذا النوع إشعار مقدّمي الخدمات المترابطين معهم بهذا الأمر قبل وقت معقول. يجب وصف هذه الإجراءات في عرض الترابط النموذجي أو في اتفاقية الترابط، ويمكن إرفاقهما باستمارة تتضمن التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

على مقدّمي الخدمات التعاون لضمان إما تقديم السعة الإضافية على أساس مؤقت، أو تطبيق التحكم بتمرير الإتصالات الصوتية بغية مواصلة الخدمة.

 

3.             إدارة الأعطال

        ‌أ.            نقاط الاتصال

 

يُفرض على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة توفير نقاط اتصال على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن الأعطال (24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع وكل أيام السنة). يجب أن تتم كل الاتصالات الأولية بخصوص الأعطال التي تؤثر على مقدم الخدمات الآخر بين نقاط الاتصال المحددة لكل مقدم خدمات.

يجب اتخاذ الترتيبات لأجل قيام اتصال شخصي مباشر بين موظفي حل الأعطال التابعين لجميع مقدّمي الخدمات المترابطين مع بعضهم.

 

‌ب.               اكتشاف الأعطال

 

·        على مقدّمي الخدمات الذين يكتشفون احتمال وجود عطل من شأنه أن يؤثر على خدمات الترابط إبلاغ مقدّمي الخدمات المترابطين معهم فوراً (ضمن مهلة 15 دقيقة) بهذا الأمرسواء كان الاعتقاد أن العطل يقع ضمن شبكة مقدم الخدمات الذي اكتشفه أو لا.

على مقدم الخدمات الذي يكتشف عُطلاً محتملاً أن يعالج تقرير الأعطال داخلياً قبل الطلب من مقدّمي الخدمات المترابطين معه تقديم المساعدة في تشخيص العطل. يجب أن يبذل مقدمي الخدمات كل جهد ممكن لتحديد ما إذا كان العطل حقيقياً ولتحديد مكان العطل.

 

·        يطلب مقدم الخدمات من مقدم خدمات آخر مترابط معه معالجة العطل فقط عندما يكون متأكداً أن العطل لا يقع ضمن شبكته وهو ليس من مسؤوليته.

بعد الإبلاغ عن عطل ما، على مقدّمي الخدمات المترابطين الاتفاق على مسؤولية العطل. بعدها يترتب على المسؤول عن العطل تحمل مسؤولية إصلاحه بما في ذلك إعادة الشبكة إلى شكلها العام الأولي عندما يكون العطل قد نتج عن تغيير تم الإبلاغ عن استعادة الخدمة.

 

    ‌ج.              معالجة الأعطال

 

·        على مقدم الخدمات أن يقدم معلومات كافية إلى مقدّمي الخدمات الآخرين لتمكين الطرفين من إجراء التشخيصات ثم إصلاح العطل.

يُوصى بأن يُطبق مقدمو الخدمات نظام إدارة الأعطال كجزء من أنظمة دعم عملياتهم التشغيلية.

يجب أن يُرَقم مقدمو الخدمات تقارير الأعطال من أجل تسهيل إدارة الأعطال الفردية، خاصةً عندما تكون هذه الأعطال عبر شبكتي مقدمَيّ خدمات (أو أكثر).

عندما يعتقد أحد مقدّمي الخدمات أن العطل قد أُزيل، عليه أن يؤكد ذلك فوراً إلى مقدّمي الخدمات الآخرين.

على مقدّمي الخدمات أن يعطوا الأولوية لإصلاح الأعطال التي تؤثر على الخدمة قبل إصلاح الأعطال التي لا تؤثر على الخدمة.

 

·        يُعتبر العطل أنه قد أُزيل عندما يقبل مقدم الخدمات الذي أبلغ عن العطل معلومات إزالة العطل، أو عندما يؤكد اختباراً ناجحاً (أي استعادة حركة الاتصالات).

 

·        على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يذكروا في عروضهم النموذجية للترابط الأوقات التقريبية لإصلاح الأعطال واستعادة خدمة الاتصالات، والإجراءات المُتخذة بالنسبة لحالات الأعطال المختلفة. ويجب أن توافق ايضاً الهيئة على ذلك. وتُحَدَّد في عرض الترابط النموذجي الإجراءات التصعيدية لإدارة الأعطال.

 

المادة الثالثة والثلاثون: عمليات صيانة الترابط

 

1.             مبادئ عامة

 

             ‌أ.      تُعرّف عمليات صيانة الترابط بالعمليات المُستخدَمة لتمكين مقدّمي الخدمات المترابطين مع بعضهم من صيانة وصلات الترابط وخدمات الترابط.

 

           ‌ب.   يجب أن تشمل عملية الصيانة:

-  الاختبار التشغيلي؛

-  الأشغال الهندسية المخطط لتنفيذها؛

-  حماية وسلامة النظام.

 

          ‌ج.      على جميع مقدّمي خدمات الترابط تحديد الإجراءات المُستخدَمة بينهم وبين مقدم الخدمات الذي يستفيد من خدماتهم لصيانة خدمات الترابط.

 على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد تلك الإجراءات ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

 

 

 

 

2.             الاختبار التشغيلي

 

يجب توقيت إجراء أي اختبار يمكن أن يؤثر على سير حركة الاتصالات بعد منتصف الليل أو في خلال فترة حركة الاتصالات المتدنية في نهاية الأسبوع وأيام العطل بعد أخذ الموافقة المسبقة لللجنة الفنية المشتركة لمقدّمي الخدمات.

 

3.             الأشغال الهندسية المخطط لتنفيذها

 

       ‌أ.            تُعرَّف "الأشغال الهندسية المخطط لتنفيذها" على أنها العمل المُتوقع والضروري تنفيذه ضمن شبكة أي واحد من مقدّمي الخدمات، والتي قد تؤثر على ترتيبات الترابط أو على معايير الأداء بين الشبكات، كما يرى ذلك مقدمو الخدمات أو مستخدمو خدماتهم.

 

  ‌ب.            على مقدّمي الخدمات إرسال إشعار مُسبق إلى مقدّمي الخدمات المترابطين معهم قبل وقت كافٍ من إجراء أية أشغال هندسية مخطط لها. ويجب أن يُرسل هذا الإشعار على الأقل قبل ثلاثين (30) يوماً من بدء الأشغال.

 

    ‌ج.            يوصى أيضاً أن يتضمن الإشعار:

-        اسم وعنوان وأرقام هاتف وفاكس والبريد الإلكتروني لمقدم الخدمات؛

-        الرقم المرجعي للأشغال المخططة؛

-        تاريخ ووقت ومدة الأشغال المخططة؛

-        نوع الأشغال المخططة؛

-        نوع الإرباك الذي سوف تسببه الأشغال المخططة؛

-        التاريخ والوقت الذي سوف تُنجز فيه الأشغال المخطط لتنفيذها؛

-        أية معلومات أخرى قد تضيف قيمة إلى الإشعار.

 

      ‌د.            على مقدّمي الخدمات أن يبذلوا جهدهم للتخفيف من الإرباك عند إجراء الاختبارات، أو أشغال التوسيع أو الصيانة. أي نشاط من شأنه التأثير على الخدمة يجب إنجازه بعد منتصف الليل أو خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل بعد الحصول على الموافقة المسبقة من حاملي التراخيص الآخرين.

4.               إجراءات الدخول إلى الموقع

 

       ‌أ.            تُعرَّف إجراءات الدخول إلى الموقع على أنها الإجراءات المُستخدمة للترتيب والتحكم بالدخول من قبل مقدم خدمات إلى معدات شبكته الموجودة) المجموعة( على أساس المشاركة  في موقع عمل مقدم خدمات آخر.

 

  ‌ب.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يوفرون المساحات للاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية أن يحدّدوا إجراءات الدخول إلى الموقع في عروضهم النموذجية للترابط.

 

    ‌ج.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يوفرون المساحات للاشتراك المشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية أن يكونوا قادرين على تأمين إمكانية الدخول (عن طريق إشعار مسبق) على مدار 24 ساعة، وعلى قاعدة سبعة أيام في الأسبوع للأشغال المُخطَطة، ومن دون أي إشعار مُسبق عند الحاجة لتنفيذ أشغال غير مخطط لها لاستعادة الخدمة بعد حصول عطل في الشبكة.

تختلف إجراءات الدخول المخطط لها باختلاف هدفها، بما في ذلك:

-        تسليم وتركيب المعدات؛

-        تحديث برامج ومعدات الكمبيوتر؛

-        الصيانة المخطط لها.

 

يُمكن أن تشمل إجراءات الدخول إلى الموقع ترتيبات للمرافقة حيث يرافق موظفو مقدم الخدمات صاحب الموقع موظفي مقدم الخدمات الآخر الذي يجمع معداته في الموقع. يجب أن تكون هذه الإجراءات معقولة وغير مكلفة كثيراً. يتحمل مقدم الخدمات صاحب الموقع كل تكاليف المرافقة. عند وجود مداخل منفصلة ومناطق آمنة، يمكن ألا تكون هناك حاجة إلى المرافقين.

 

      ‌د.            على مقدّمي الخدمات الذين يجمعون معداتهم في موقع غيرهم التأكد من أن لدى موظفيهم الفنيين (أو المقاولين في الباطن) التدريب المناسب للعمل على المعدات المركبة في موقع يملكه مقدم خدمات آخر، وان هؤلاء الموظفين يتقيدون بكل متطلبات السلامة والأمان المعقولة لمقدم الخدمات صاحب الموقع.

من مسؤولية كل موظف من موظفي مقدم الخدمات ضمان العمل في بيئة آمنة. يجب أن يكون مقدم الخدمات صاحب الموقع على استعداد لتلقي أية أسئلة أو ملاحظات تتعلق بالسلامة من مقدّمي الخدمات الذين يستخدمون الموقع، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة.

على مقدّمي الخدمات الذين يوفرون المساحات في موقعهم إلى غيرهم لتركيب معداتهم أن يوفروا إلى مثل هؤلاء إمكانية الوصول إلى المرافق الموجودة في الموقع، أي المرافق والكهرباء والإنارة والمياه والمراحيض.

 

 

5.             حماية وسلامة النظام

 

       ‌أ.            على مقدّمي الخدمات تعريف واجبات كل منهم لحماية شبكات بعضهم البعض، وتعريف التدابير المتخذة لحماية جميع الموظفين والمُستخدِمين.

 

  ‌ب.            سلامة الشبكة هي مسألة تتعلق بإدارة الشبكة وقدرة الشبكة على الحفاظ على بعض الخصائص المتعلقة بالأداء والموثوقية. للمحافظة على سلامة الشبكة:

-  يجب أن تتطابق نقاط الاتصال بين الشبكات مع توصيات هيئات المعايير الدولية و/أو مع المعايير الدولية. يجب أن تكون هذه المعايير معروفة ومراقبة من قِبَل الهيئة؛

-  يجب أن تضمن تدابير التوافق أن الشبكات أو الأنظمة ذات مستويات الأداء المختلفة تعمل معاً بصورة صحيحة؛

-  تُنفذّ إجراءات الاختبار قبل الترابط ويمكن أن تتم أيضاً بعد الترابط، لكن قبل بدء تشغيل المعدات. يجب تقديم وثائق  الصلاحية وملاءمة المعدات وإمكانية التوافق التشغيلي قبل بدء تشغيل النظام؛

-  يُمكن إدخال الحلول الفنية الوطنية والدولية الخاصة لترابط الشبكات. مثلاً، يمكن فصل شبكات التأشيرات بواسطة شبكة تأشيرات بيَنية بين بوابة الاتصالات الخاصة بها. يُمكن أن تصبح هذه الحلول متوافرة لجميع مقدّمي الخدمات المُحتمل ترابطهم وذلك بطريقة غير تمييزية؛

-      يجب أن تجري كل الاختبارات ضمن فترة زمنية معقولة، وان تكون هذه خاضعة لمبادئ تم الاتفاق عليها بين كل الفرقاء بحيث لا يحصل تأخير في الترابط.

 

يتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية سلامة وتشغيل أنظمتهم الخاصة.

 

 

الفصل الثامن

النواحي التجارية

 

المادة الرابعة والثلاثون:  التعرفة والتسديد

 

1.             مبادئ تحديد التعرفة

 

       ‌أ.            يجب أن تُحدد تعرفة الترابط التي يفرضها مقدم خدمات ذو قوة تسويقية هامة بالرجوع إلى تكاليف تقديم تلك الخدمة. يحتوي هذا الفصل من النظام سياسات الهيئة في ما يتعلق باستخراج تعرفة خدمات الترابط المستنِدة إلى الكلفة.

تتضمّن خدمات الترابط كل الخدمات المحددة في الفصل الخامس من هذا  النظام.

 

  ‌ب.            تُوجّه الهيئة مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة لكي يقدموا إليها للمراجعة تعرفة الترابط التي تعكس التكاليف الناتجة عن تقديم خدمات الترابط. من الممكن أن تستند هذه التكاليف في بادئ الأمر إلى منهجية احتساب الكلفة الموزعة بالكامل (FAC) التي تغطي التكاليف المباشرة للخدمات المقدمة مع التكاليف العامة ومع مردود معقول على الرأسمال المستخدم. تتوقع الهيئة على المدى الطويل أن تستند تعرفةالترابط إلى الكلفة التزايدية للفترة الطويلة نسبياً (LRIC) مع نسبة مردود معقولة على الرأسمال المستخدم. يجب أن يستند تقييم واحتساب تعرفةالترابط المستندة إلى الكلفة إلى مبادئ "مسبّبات الكلفة". إن مبدأ مسببات الكلفة يعني انه يمكن الاعتراف أن التكاليف ناتجة عن خدمة ما إذا كانت التكاليف قد تولدت كنتيجة مباشرة لتقديم الخدمة، أو انه يمكن تجنب هذه التكاليف عند عدم تقديم الخدمة. يجب أن يخضع تطبيق منهجية تحديد الكلفة للحصول على الأسعار المستندة إلى الكلفة إلى استشارات مفصلة. 

يجب أن تُطبّق التعرفة المستندة إلى الكلفة بالتساوي على كل خدمات الترابط.

 

    ‌ج.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إجراء تحليل كامل لتكاليفهم المتعلقة بتقديم خدمات الترابط مع تقديم النتائج إلى الهيئة ضمن مئة وثمانين (180) يوماً من نشر  نظام احتساب الكلفة.

تحتفظ الهيئة بحق القيام بتحليلها الخاص لتحديد الكلفة المعقولة لخدمات الترابط التي يقدمها مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة المفروض عليه التعاون مع الهيئة في تحليل هذه الكلفة عندما تقرر ذلك.

 

      ‌د.            قبل تقديم وتحديد والموافقة على تعرفة الترابط المستندة إلى الكلفة وفقا  لهذا النظام، تحتفظ الهيئة بحق تحديد تعرفةالترابط بالاستناد إلى نقطة  نموذجية لخدمات الترابط. تحتفظ الهيئة أيضا بحق استخدام منهجية تسعير "سعر التجزئة ناقص" (retail minus) لخدمات الترابط إذا فرضت الظروف ذلك.

تدرك الهيئة أن إعداد حسابات منفصلة وإطار حسابي تنظيمي يمكن أن يوفر مصدراً قيّماً للمعلومات عند القيام بتحديد وتقييم التعرفةالمستندة إلى الكلفة والسلوك غير التمييزي. سوف تصدر الهيئة  أنظمة منفصلة تتعلق بالفصل الحسابي.

 

       ‌ه.            بإمكان مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة نشر تعرفةالخدمات  على موقعهم الإلكتروني، ولكن عليهم أيضا نشر هذه التعرفةفي جدول منفصل يرفق مع عروضهم  النموذجية للترابط.

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد الغرامات التي تُفرض جرّاء إلغاء طلبات الخدمة ضمن عروضهم  النموذجية للترابط.

 

2.             نقل المخابرة

 

       ‌أ.            تُسجل التعرفة فقط بالنسبة للمخابرات المُتمَمة – أي تلك المخابرات التي تتلقى إشارة جواب في الاتجاه المعاكس.

الوحدة التي تُنسَب إليها التعرفة بالنسبة إلى كل المخابرات المُتمَمة، يجب أن تكون ثانية واحدة من وقت التحادث.

 

  ‌ب.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة فرض الأسعار بالثانية نفسها بالنسبة إلى خدمات نقل المخابرة ذاتها على جميع مقدّمي الخدمات  المترابطين معهم.

 

لن يكون هناك حد أدنى من التعرفة للمخابرات المُتمَمة.

 

    ‌ج.            يجب أن تعكس رسوم نقل المخابرة مبلغ  البنى التحتية للشبكة المستخدمة في نقل كل مخابرة. لذلك، يجب أن يعرض مقدمو خدمات الهاتف الثابت المُعينين تعرفة ترابط مختلفة بالنسبة للمخابرات المحلية، والمخابرات عبر  المقاسم الترادفية المفردة أو المزدوجة أو  مقاسم الترانزيت (بما في ذلك المخابرات الدولية).

 

      ‌د.            على مقدّمي خدمات الهاتف الخلوي تقديم رسم واحد للتوصيل الانتهائي للمخابرة الخلوية يستند إلى متوسط استخدام  البنى التحتية للشبكة من قِبَل المخابرات الداخلة في شبكات الهاتف الخلوي.

بإمكان مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة عرض أسعار للترابط في ساعات الذروة وخارج ساعات الذروة على الخطوط شرط ألا تتعدى الكلفة الإجمالية معدل الكلفة الإجمالية لتقديم الخدمة.

 

 

3.             تكاليف وتعرفة وصلات  الاتصالات

 

       ‌أ.            يجب أن يغطي مقدم الخدمات الذي يطلب الخدمة تكاليف وصلات الاتصالات.

 

  ‌ب.            يجب أن تكون التعرفة هي نفسها بالنسبة لجميع مقدّمي الخدمات الذين يطلبون هذه الخدمة.

 

    ‌ج.            يجب ألا يتعدى الحد الأدنى لفترة العقد السنة الواحدة (1)، لكن يجب منح حسومات عندما تكون مدة الالتزامات أطول شرط أن تكون الكلفة مُبرَرة وتُقدَم على أساس شفاف ومنصف  وغير تمييزي.

 

4.             تكاليف وتعرفة وصلات الترابط

 

       ‌أ.            يجب أن يتقاسم مقدمو الخدمات تكاليف وصلات الترابط على أساس نسبة حركة الاتصالات الصادرة لدى كل منهم على كل وصلة. يتمّ تقاسم هذه التكاليف على أساس حجم حركة الاتصالات المُقاسة بدقائق المخابرة خلال فترة التسعين يوماً (90) الأخيرة. ويجب تصحيح الفواتير مع مفعول رجعي.

 

  ‌ب.            يجب أن تشمُل تكاليف وصلات الترابط المداخل من جهة دوائر  المقاسم التي تنتهي عندها. وقد يشمل ذلك كلفة إنشاء واختبار الوصلة والمعدات  المترابطة بها.

 

    ‌ج.            يجب ألا يتعدى الحد الأدنى لفترة العقد السنة الواحدة (1)، لكن يجب منح حسومات في حال كانت مدة الالتزامات أطول شرط أن تكون الكلفة مُبرّرة وتُقدَم على أساس شفاف ومنصف وغير تمييزي.

 

      ‌د.            تُفصّل التكاليف بين تكاليف إنشاء الدائرة والتكاليف التأجيرية الجارية.

يجب أن تستند هذه التعرفة على أساس الكلفة لكن بمعدل جغرافي.

 

 

5.             خدمات ترابط  المعلومات

 

تُحتسَب خدمات ترابط  المعلومات، عند تقديمها، على أساس الجمع بين نقل المخابرات وتعرفة وصلة الاتصالات.

 

 

6.             خدمات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحية

 

الأسعار المفروضة من قِبَل مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة بالنسبة للتكاليف الجارية لخدمات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية، يجب أن تستند، بقدر ما يكون ذلك عمليّاً، إلى الكلفة. يجب أن تعكس إيجارات المساحة ضمن المباني قيمة السوق المحلية.

 

7.             خدمات المشغّلين

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة أن يعرضوا خدمات مساعدة  المشترك بأسعار تستند إلى الكلفة.

 

 

المادة الخامسة والثلاثون: الفوترة

 

1.          فوترة نقل المخابرات

          ‌أ.         معلومات عامة

 

·        على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تعريف عمليات الفوترة الكاملة المتبعة لديهم ضمن عروضهم  النموذجية للترابط. ويجب أن تشمل عمليات الفوترة الفترات التالية:

 

·        فترات الفوترة (تواريخ البدء والانتهاء)؛

-  تسليم الفاتورة من قِبَل الفريق الصادرة عنه؛

-  استفسارات لها علاقة بفواتير الفريق الذي أَصدر الفاتورة؛

-  الوقت للتوصل إلى اتفاقية تسوية.

 

·        يجب أن تستند فواتير الترابط إلى تسجيل المخابرات في  المقاسم  المترابطة باستخدام سجلات تفاصيل المخابرات (CDR)، وان تُعالَج عبر نظام توفيق سجلات تفاصيل المخابرات على أساس اعتبارها  معطيات لنظام الفوترة.

 

·        يجب أن يكون لدى مقدّمي الخدمات على جانبي وصلة الترابط القدرة على قياس ثواني المخابرة. في حال كانت لدى واحد فقط من مقدّمي الخدمات القدرة على قياس هذه المخابرات، عندها يجب اعتبار قياسه نهائياً. أمّا إذا كانت لدى كلا مقدّمَي الخدمات القدرة على قياس هذه المخابرات، فيجب عندها أن تكون عملية التسوية واردة في اتفاقية الترابط ومعرّفة في عرض الترابط  النموذجي لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة.

 

·        لأغراض الفوترة والمحاسبة، تُعتبر المخابرات، من حيث المبدأ، بأنها تقع بالكامل ضمن فترة الفوترة التي بدأت فيها بصرف النظر عن إمكان انتهائها ضمن فترة فوترة أخرى.

 

يجب أن تكون وحدة المخابرة التي يستخدمها مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة لفوترة وتسديد فواتير المخابرات ثانية واحدة من وقت التخابر. يُقاس وقت التخابر وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بإشارات R2 وSS7.

 

·        على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تعريف نسق إعداد الفاتورة وطريقة إرسال الفاتورة ضمن عروضهم النموذجية للترابط.

 

·        باستثناء المبالغ التي تكون موضع خلاف والتي تتمّ معالجتها وفقاً لعملية حلّ خلافات الفواتير، في حال تخلّف فريق ما خمسة (5) أيام  بعد تاريخ الاستحقاق (المُحدد في عرض الترابط النموذجي) عن دفع المبلغ المُستحق بموجب اتفاقية الترابط، يجب أن يدفع هذا الفريق بصورة تلقائية فائدة على المبالغ المستحقة بمعدل فائدة التخلف عن الدفع المحدّدة في عرض الترابط النموذجي، وتُحتسب بدءاً من تاريخ الاستحقاق.

 

·        على الفريق الذي أصدر الفاتورة حفظ بيانات الفاتورة بنسق مناسب لإعادة احتساب المبالغ المستحقة من قبل الفريق الآخر. على الفريق الذي أصدر الفاتورة حفظ هذه  المعلومات لعشر(10) سنوات على الأقل.

 

        ‌ب.      تسوية فواتير الترابط

 

·        على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تحديد عملية تسوية فواتير الترابط ضمن عروضهم  النموذجية للترابط.

 

·        يجب توقع وجود بعض التناقضات في قيمة الفواتير. على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يقدمون خدمة الترابط تعريف النسبة المئوية الدُنيا للفَرق بين حسابات الفريقين للفاتورة، التي سوف تتمّ على أساسها تسوية فاتورة الترابط.

 

·        خلال عملية تسوية الفواتير، على مقدّمي الخدمات العمل معاً بنية حسنة، وأخذ القياسات المتكررة وتبادل المعلومات المُفصّلة إذا اقتضت الحاجة.

في حال بقيت الخلافات دون حلّ، على مقدّمي الخدمات العمل معاً لتحسين دقة الفواتير، كما أن مقارنة السجلات يجب أن تتكرر إلى حين تحديد الخطأ وحلّه.

في حال لم يتمّ العثور على أسباب التناقض في الفواتير، يجب أن يتفق مقدمو الخدمات على تقدير القيمة الصحيحة بالاستناد إما إلى  المعلومات التاريخية وإما إلى متوسط الفواتير المُحتسبة من قبل الفريقين.

 

·        ينبغي أن يتخذ مقدمو الخدمات المترابطون مع بعضهم الترتيبات للتدقيق في سجلات وعمليات الفواتير كل ثلاثة(3) أو ستة (6) أشهر.

 

    ‌ج.            الدفع

 

على عرض الترابط  النموذجي توثيق عملية الدفع الرسمية بما في ذلك فترات الفوترة والدفع، نسق الفاتورة، الاستفسار عن الفواتير، إرسال الفاتورة وتفاصيل الدفع الأخرى مثل طرق التسديد.

 

الفصل التاسع

إجراءات حلّ  النزاعات

 

المادة  السادسة والثلاثون: الإجراءات

 

يجب أن تتضمن عروض الترابط  النموذجية لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة إجراءات لحل النزاعات. يجب أن تتلاءم هذه الإجراءات مع أفضل الممارسات الدولية، وأن تتضمن نصاً لحلّ  النزاعات بين مقدّمي الخدمات في الوقت المناسب.

 

المادة السابعة والثلاثون: دور الفرقاء

 

قبل الطلب من الهيئة التدخل لحل  نزاع ما، يجب أن يُظهر فرقاء الخلاف بأنهم بذلوا مجهوداً كافياً مع نية حسنة لحل النزاع.

 

المادة الثامنة والثلاثون: دور الهيئة

 

في حال نشوب أي نزاع أو وجود أي اختلاف بين مقدّمي الخدمات له علاقة أو ناجم عن مسألة تتعلق بالترابط، يجب معالجة المسألة مع الهيئة عن طريق استخدام الإجراءات المحددة في  نظام حلّ النزاعات.

 

 

الفصل العاشر

الأحكام العامة للعقود

 

المادة التاسعة والثلاثون: معلومات عامة

 

هناك عدد من المسائل التعاقدية القانونية التي يجب أن يأخذها كل مقدم خدمات في الاعتبار، والتي يجب أن تدخل ضمن عروض الترابط  النموذجية لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة. تؤخذ هذه المسائل من "أفضل الممارسات" الدولية وتُكيَّف لتتماشى مع القانون اللبناني.

 

المادة الأربعون:  فقرات خاصة

 

1.          تزويد المعلومات

 

يجب أن يُدخل مقدمو الخدمات ذوو القوة التسويقية الهامة فقرة في عروضهم  النموذجية للترابط تنصّ على أن بعض المعلومات حول الشبكة سوف يتم توفيرها لمقدّمي الخدمات  المترابطين معهم لتمكينهم من تخطيط شبكاتهم وترابطهم. لكن يجب أن تنصّ الفقرة أيضاً أنه لا يجوز أن يَطّلع أي فريق ثالث على هذه المعلومات.

 

2.       إدارة الخدمات

 

على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الذين يعرضون أو يقدمون خدمات الترابط تعيين مدير خدمات للتعامل مع مقدّمي الخدمات الآخرين الذين يطلبون خدمات ترابط وخدمات أخرى. يتمثل دور مدير الخدمات في تسهيل الاتصالات بين مقدّمي الخدمات حول النواحي التجارية والفنية للترابط وحول تقديم الخدمات الأخرى لمقدّمي الخدمات. على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة الاتفاق على عقد اجتماعات مع مقدّمي الخدمات الآخرين ضمن فترة خمسة (5) أيام  من تقديم طلب رسمي لعقد الاجتماعات.

 

 

3.    اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة

 

على مقدّمي الخدمات  المترابطين مع بعضهم إنشاء لجنة فنية وتشغيلية مشتركة. يجب أن تسهل اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة النقاش لأجل التوصل إلى اتفاقات مقبولة بالنسبة للفريقين حول النواحي الفنية والتشغيلية والتخطيطية والفوترة والخدمات الأخرى للترابط. ويجب أن يتفق مقدمو الخدمات بالنسبة إلى تشكيل هذه اللجنة كما يمكن إعادة تشكيلها متى كان ذلك مطلوباً. يجب ان تجتمع هذه اللجنة في فترات منتظمة وان تتفق مسبقاً على برنامج عملها الذي من الممكن أن يغطي مجالاً أو أكثر من المجالات التالية:

                                                        ‌أ.            نقاط الترابط الجديدة

                                                    ‌ب.            تحليل مستويات حركة الاتصالات

                                                     ‌ج.            جودة الخدمة

                                                       ‌د.            متطلبات السعة

                                                       ‌ه.            تحليل الأعطال والأخطاء

                                                      ‌و.            عمليات الفوترة

                                                      ‌ز.            التغييرات في الشبكة و/أو الخدمة

                                                     ‌ح.            أية مسائل فنية وتشغيلية أخرى على صلة بالترابط.

 

على مقدّمي الخدمات إنشاء مجموعات عمل تتألف من مديري المشروع، وموظفي التشغيل والموظفين الفنيين حيثما كان ذلك ضرورياً لمعالجة مسائل مُعيّنة لدى ظهورها.

 

4.             اتفاقية مستوى الخدمة

 

       ‌أ.            على مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة تضمين عروضهم  النموذجية للترابط بياناً عن اتفاقية مستوى الخدمة التي يقدمونها، يصف خصائص خدمات الترابط، وموجبات مستوى الخدمة وتفاصيل التعويضات في حال التقصير في تنفيذ هذه الموجبات. ويجب أن تشمل اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، على الأقل، الإجراءات حول أوقات تقديم خدمات جديدة، وتوافرها وأوقات التصليح. يجب أن يحتوي عرض الترابط  النموذجي تفاصيل الغرامات المالية التي سوف تُدفع إلى مقدّمي الخدمات الآخرين في حال قصّر مقدم الخدمة ذو القوة التسويقية الهامة في احترام التزاماته المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة.

 

  ‌ب.            يجب أن تشمل اتفاقية مستوى الخدمة:

-        تعريف ووصف الخدمة.

-        الشكل العام للخدمة وخصائصها الفنية مثل نقاط الترابط والمسارات و التأشيرات.

-        الشروط التشغيلية والصيانة وتدابير الأداء المتصلة بها مثل مهلة إنجاز الطلب وتوفر الشبكة ومدة استعادة الخدمة.

 

5.             مدة الاتفاقية

 

لن تكون مدة اتفاقية الترابط  ثابتة ومحدّدة. يجب أن تكون الاتفاقية على أساس متواصل مع مراجعات دورية وفرص لإعادة التفاوض بشأنها.

 

6.          المراجعة

 

يجب أن تكون هناك عملية لإعادة التفاوض بشأن أمور مُحدّدة، مثل التغييرات في القوانين و الأنظمة. هذه العملية يجب أن تكون لها مهل محدّدة، مثل الحد الأدنى من الوقت للتفاوض، إشعارات المراجعة، الخ... ويجب أيضا توفر خيار اللجوء إلى المحكمة لحل النزاعات.

7.       السرية

 

يجب أن يطلب مقدمو الخدمات من مقدّمي الخدمات الآخرين توقيع اتفاقية للسرية لحماية معلوماتهم من الوصول إلى أي فريق آخر أو شركة فرعية أو شريك، أو أقسام أخرى من شركاتهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قسم البيع بالتجزئة، إلا إذا دعت الحاجة كي يتمكنوا من تقديم خدمة الترابط المتفق عليها. وسوف تكون هناك بنوع خاص حاجة إلى حماية  المعلومات بالنسبة إلى التفاصيل المتعلقة بالمستخدمين. غير أنه لا يجب أن تحول هذه  الاجراءات عن تقديم المعلومات إلى الهيئة عند طلبها.

 

 

8.    حقوق الملكية الفكرية

 

على مقدمي الخدمات أن يضمنوا حماية حقوق الملكية الفكرية العائدة لهم، بما في ذلك الاستخدام المُراقَب لعلامتهم التجارية.

 

9.    المسؤولية القانونية

 

يجب أن يحدد مقدمو الخدمات حالات المسؤولية وحدود المسؤولية (الخسارة المباشرة) مع الحد الأدنى المقبول لتقديم المطالب والمراجعة.

 

10.                    أحكام إضافية

 

هناك عدد من القضايا التعاقدية الأخرى التي يجب أخذها في عين الاعتبار:

                                                        ‌أ.             القوة القاهرة؛

                                                    ‌ب.            التفرغ عن العقد؛

                                                     ‌ج.            تغيير العقد؛

                                                       ‌د.            انتهاك العقد؛

                                                       ‌ه.            إنهاء العقد؛

                                                      ‌و.            القانون المُطبّق.

المادة الحادية والأربعون:

 

ينشر هذا النظام ويعمل به  فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

بيروت في 18/3/2009

د. كمال شحادة

رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
الملحق أ:     محتويات عرض الترابط  النموذجي

 

تعريف المصطلحات

إدارة الترابط

        إدارة الحساب

        اللجنة الفنية المشتركة

        تزويد المعلومات بين مقدّمي الخدمات

        معلومات الشبكة العامة

        التغييرات المخططة للشبكات

        سجلات وصلات الترابط

خدمات الترابط

        خدمات نقل المخابرات

                خدمة التوصيل الإنتهائي للمخابرة

                خدمة التوصيل  العبوري للمخابرة

                خدمة التوصيل الإبتدائي للمخابرة

                التوصيل الإبتدائي للمخابرة على الشبكة الذكية

        خدمات وصلات  الاتصالات

        خدمات وصلات الترابط

        خدمات ترابط  المعلومات

        خدمات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية

        خدمات المشغّل

        مساعدة  المشتركين

        خدمات الطوارئ

دليل الإستعلامات

        الخدمات التكميلية للمخابرات

النواحي الفنية

        ترابط  المقاسم العامة

        قواعد إقامة وصلات الترابط بين  المقاسم العامة

                عدد وصلات الترابط

                إتجاه الوصلة

                سعة الوصلة

        ترابط  الاتصالات

        نقطة الترابط

        دوائر توسعة الترابط

        تقنيات الاتصالات

        ترابط شبكات التأشيرات

        معايير نقاط الإتصال (interface) والمتطلبات الفنية

        الترقيم

        جودة الخدمة

عمليات الترابط

        عمليات تزويد الترابط

        مهل الإنجاز

        عمليات التخطيط

                ترابط  المقاسم العامة الجديدة

                ترابط  الاتصالات

                تخطيط وصلات الترابط

                تخطيط الوصلات الجديدة

                إزالة وصلات الترابط

                تخطيط سعة وصلات الترابط

                        توقعات حركة الإتصالات المترابطة

                        توقعات السعة المترابطة

                        تخطيط السعة التفاعلية

                تخطيط خدمات وصلات  الاتصالات

        عمليات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية

        طلب عمليات الخدمة

        التنفيذ

        عمليات تشغيل وصلات الترابط

                المبادئ العامة

                إدارة حركة الإتصالات على الشبكة

                        قياس حركة الإتصالات وجودة الخدمة

                        التحكُم بحركة الإتصالات

                        إدارة مسارات الإتصالات

                أحداث تسبب إتصالات كثيرة

                إدارة الأعطال

                        نقاط الإتصال

                        اكتشاف الأعطال

                        معالجة الأعطال

        عمليات صيانة الترابط

        المبادئ العامة

        الإختبار التشغيلي

        الأشغال الهندسية المخططة

        إجراءات الدخول إلى الموقع

        حماية وسلامة النظام

النواحي التجارية

        التعرفة والدفع

                نقل المخابرات

                تكاليف وتعرفة وصلات  الاتصالات

                تكاليف وتعرفة وصلات الترابط      

                خدمات ترابط المعلومات              

الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية

خدمات المشغّلين

        الفوترة

        فوترة نقل المخابرات

                تسوية فواتير الترابط

إجراءات حل  النزاعات

التحكيم

أحكام العقود العامة

        تقديم المعلومات

الحقوق والموجبات القانونية

        مدة الإتفاقية

        المراجعة

        السرية

        حقوق الملكية الفكرية

        المسؤولية القانونية

        أحكام إضافية

الملحق أ:       التعرفة

الملحق ب:     المرافق المتوفرة للاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية

الملحق ج:     وثائق الشبكة

الملحق د:      إتفاقية مستوى الخدمة


الملحق ب:    معايير نقاط الإتصال (Interface) والمتطلبات الفنية

1-  يمكن أن تشمُل المعايير الفنية لإتحاد الاتصالات الدولية((ITU، على سبيل المثال لا الحصر، ما  يلي:

       ‌أ.                                                         G.111- المستويات المقررة لإرتفاع الصوت في إتصال دولي.

  ‌ب.                                                         G.113- ضعف  الاتصالات

    ‌ج.                                                         G.121- المستويات المقررة لإرتفاع الصوت في الأنظمة الوطنية

      ‌د.                                                         G.122- تأثير الأنظمة الوطنية على الاستقرار، صدى صوت المتكلم وصدى صوت المُستمع في الإتصالات الدولية.

       ‌ه.                                                         G.123- الضجيج في الدوائر الوطنية.

     ‌و.                                                         G.131-       الإستقرار والصدى.

     ‌ز.                                                         G.151-       أهداف الأداء العام المنطبقة على كل دوائر التوسعة الدولية والوطنية.

    ‌ح.                                                         G.165-       أجهزة إزالة الصدى.

    ‌ط.                                                         G.473-       ربط النظام الخلوي الفضائي البحري مع خدمة الهاتف الآلي الدولي.

     ‌ي.                                                         G.703-       الخصائص الفيزيائية/الكهربائية  للمقاسم الرقمية التراتبية.

    ‌ك.                                                         G.704-       هيكليات الإطارات التزامنية المُستخدمَة عند المستويات التراتبية الأولية والثانوية.

    ‌ل.                                                         G.706- إجراءات ضبط استقامة الإطار والتدقيق الإضافي الدوري المتعلقة بهيكليات الإطارات الأساسية الُمعرّفة في سجل G704.

      ‌م.                                                         G.711- التضمين الرمزي النبضي (PCM) لترددات الصوت.

    ‌ن.                                                         G.712-       خصائص أداء قنوات التضمين الرمزي النبضي (PCM) بين نقاط الاتصال الرباعية الأسلاك (4-wire interfaces) عند ترددات الصوت.

 ‌س.                                                         G 726 – التضمين الرمزي النبضي للموقع التفارقي (ADPCM)

    ‌ع.                                                          G.811-      التوصيلات الدولية المنتهية عند معقدات الشبكة المتزامنة.

  ‌ف.                                                         G.812-       القسم 3.2.2 (عملية الاحتفاظ)

‌ص.                                                         G.821-       الأداء الخاطئ لوصلة رقمية دولية تُشكِّل جزءاً من شبكة رقمية للخدمات المتكاملة.

    ‌ق.                                                         G.823- التحكم بتقلقل الإرسال والشرود في الشبكات الرقمية التي تستند إلى تراتبية 2048 كيلو بت بالثانية.

     ‌ر.                                                         G.826- العوامل المُتغيرة للأداء الخاطئ وأهداف المسارات الرقمية الدولية ذات معدل النبضات الثنائية (البتات) الثابت عند المعدل الأولي أو فوقه.

 ‌ش.                                                         G.921-       الأقسام الرقمية التي تستند إلى تراتبية 2048 كيلو بت بالثانية.

  ‌ت.                                                         O.151-       معدات قياس الأداء الخاطىء للأنظمة الرقمية عند معدل النبضات الثنائية (البتات) الأولي وما فوق.

  ‌ث.                                                         O.152-       توقيت معدات قياس  شرود الإرسال للأنظمة الرقمية.

    ‌خ.                                                         P.11- تأثير ضعف الإرسال.

      ‌ذ.                                                         P.16- التأثيرات الموضوعية للتشويش الهاتفي المباشر؛ حدود السمع ووضوح الصوت.

‌ض.                                                         P.76- تحديد المستوى المقرر لعلو الصوت؛ المبادئ الأساسية.

    ‌غ.                                                         Q.552-       القسم 2-12 أنماط النبضات الثنائية المتولدة من جراء التبادل في شقوق الوقت للقناة المتوقفة عن العمل.

    ‌ظ.                                                         Q.551-       خصائص  الاتصالات للمقاسم الرقمية.

     ‌أ‌أ.                                                         Q.554-       خصائص  الاتصالات لنقاط الاتصال الرقمية  للمقاسم الرقمية.

‌ب‌ب.                                                         Q.700-       مقدمة إلى نظام  تأشيرات الاتصالات رقم 7 (SS7) الخاص باتحاد الاتصالات الدولية.

‌ج‌ج.                                                         Q.701-       وصف وظيفي لجزء تحويل الرسالة (MTP) لنظام  التأشيرات رقم 7.

   ‌د‌د.                                                         Q.702-       وصلة  معلومات التأشيرات .

    ‌ه‌ه.                                                         Q.703-       نظام  التأشيرات رقم 7- وصلة التأشيرات .

 ‌و‌و.                                                         Q.704-       نظام  التأشيرات رقم 7- وظائف شبكة  التأشيرات والرسائل.

‌ز‌ز.                                                         Q.705-       نظام التأشيرات  رقم 7- هيكلية شبكة التأشيرات .

‌ح‌ح.                                                         Q.706-       نظام التأشيرات  رقم 7- أداء إرسال التأشيرات  لجزء تحويل الرسائل.

‌ط‌ط.                                                         Q.707-       الاختبارات والصيانة.

‌ي‌ي.                                                         Q.767-       تطبيق الجزء المستعمل للشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة من نظام  تأشيرات الاتصالات رقم 7 الخاص باتحاد الاتصالات الدولية على توصيلات الشبكة الرقمية الدولية للخدمات المتكاملة.

‌ك‌ك.                                                         Q.780-       وصف عام لمواصفات اختبار نظام التأشيرات  رقم 7.

‌ل‌ل.                                                         Q.781-         نظام التأشيرات  رقم 7- مواصفات اختبار المستوى 2 لجزء تحويل الرسائل.

   ‌م‌م.                                                         Q.782-       نظام التأشيرات  رقم 7- مواصفات اختبار المستوى 3 لجزء تحويل الرسائل.

‌ن‌ن.                                                         Q.784-       مواصفات اختبار الاتصال الأساسي لجزء مستعمل الخدمات المتكاملة.

‌س‌س.                                                         Q.785- مواصفات اختبار بروتوكول جزء مستعمل الخدمات المتكاملة للخدمات الإضافية.

 

2-   يمكن أن تتضمن المعايير الفنية المناسبة لمعهد معايير الاتصالات الأوروبية، على سبيل المثال لا الحصر:

                ‌أ.                                                ETS 300 008- الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN)؛ نظام تأشيرات  الاتصالات رقم 7 الخاص باتحاد الاتصالات الدولية؛ جزء تحويل الرسائل (MTP) لدعم  الترابط الدولي.

           ‌ب.                                                ETS 300 121- الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة؛ تطبيق جزء مستعمل الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISUP) لنظام  تأشيرات الاتصالات رقم 7 الخاص باتحاد الاتصالات الدولية  للترابط الدولي (ISUP النسخة 1).

             ‌ج.                                                ETS 300 132- نقطة اتصال إمداد الطاقة الكهربائية عند نقطة الدخول إلى معدات الاتصالات.

               ‌د.                                                ETS 300 019 1-3- الظروف البيئية والاختبارات البيئية لمعدات الاتصالات، الجزء 1-3؛ تصنيف الظروف البيئية-الاستعمال الثابت لمواقع محمية من الطقس.

                ‌ه.                                                ETS 300 246 ONP- المواصفات الفنية 2048 كيلو بت/الثانية؛ عرض نقاط الاتصال للخط التأجيري الرقمي غير المنظم (D2048U)

              ‌و.                                                ETS 300 247 ONP- المتطلبات الفنية 2048 كيلو بت/الثانية؛ خصائص توصيل الخط التأجيري الرقمي غير المنظم (D2048U)

              ‌ز.                                                ETS 300 248 ONP- المتطلبات الفنية 2048 كيلو بت/الثانية؛ نقطة اتصال المعدات الانتهائية للخط التأجيري الرقمي غير المنظم (D2048U)

             ‌ح.                                                ETS 300 303- الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN)؛ الأنظمة العالمية للاتصالات المتنقلة الخلوية (GSM)، نقطة اتصال شبكة الخلوي الأرضية العامة (PLMN)

             ‌ط.                                                ETS 300 386-1-  الجزء الأول لمتطلبات معدات شبكة الاتصالات العامة: نظرة عامة حول مجموعة المنتجات، معايير التقيد ومستويات الاختبار.

            ‌ي.                                                ETS 300 009- الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة؛ نظام  التأشيرات رقم 7؛ جزء التحكم بتوصيلات  التأشيرات (دون توصيلات ومع توصيلات فئة 2) لدعم الترابط الدولي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المحتويات

 

الفصل الأول –غرض ونطاق النظام. 2

1.1الخلفية................ 2

1.2الأساس القانوني ....... 2

1.2.1سياسة الاتصالات.................. 2

1.2.2تفويض الهيئة وقانون الاتصالات.. 2

1.3تفسير بعض العبارات   2

1.4الغرض من النظام....... 2

الفصل الأول - نطاق النظام. 2

الفصل الثاني - تعريف المصطلحات.. 2

الفصل الثالث - الحقوق والموجبات المتعلقة بالترابط. 2

المادة الرابعة:     لجميع مقدّمي الخدمات.. 2

المادة الخامسة:   لمقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة. 2

المادة السادسة:  الموافقة ونشر العروض النموذجية واتفاقيات الترابط. 2

الفصل الرابع - إدارة الترابط.......... 2

المادة السابعة:   إدارة الحسابات.. 2

المادة الثامنة:  اللجنة الفنية المشتركة. 2

المادة التاسعة: تزويد المعلومات ما بين مقدّمي الخدمات.. 2

الفقرة الأولى: معلومات عامة حول الشبكة. 2

الفقرة الثانية: التغييرات المخطط تنفيذها في الشبكات.. 2

الفقرة الثالثة: سجلات وصلات الترابط. 2

الفصل الخامس - خدمات الترابط  2

المادة العاشرة : نظرة عامة. 2

المادة الحادية عشرة:  خدمات نقل الإتصالات الصوتية. 2

الفقرة الأولى : نظرة عامة............... 2

الفقرة الثانية:  خدمة التوصيل الانتهائي للإتصالات الصوتية. 2

الفقرة الثالثة: خدمة عبور الإتصالات الصوتية. 2

الفقرة الرابعة: خدمة التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية. 2

الفقرة الخامسة:   التوصيل الابتدائي للإتصالات الصوتية على الشبكة الذكية. 2

المادة الثانية عشرة:  خدمات الإتصالات.. 2

الفقرة الأولى: تعريف الخدمة............... 2

الفقرة الثانية: موجب تقديم الخدمة........ 2

المادة الثالثة عشرة: خدمات وصلات الترابط. 2

الفقرة الأولى: تعريف الخدمة............. 2

الفقرة الثانية:  موجب تقديم الخدمة. 2

المادة الرابعة عشرة:  خدمات ترابط المعلومات.. 2

الفقرة الأولى: تعريف الخدمة............ 2

الفقرة الثانية:  موجب تقديم الخدمة. 2

المادة الخامسة عشرة: خدمات الاشتراك و المشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية. 2

الفقرة الأولى: تعريف الخدمة............. 2

الفقرة الثانية: موجب تقديم الخدمة...... 2

المادة السادسة عشرة: خدمات المشغّلين. 2

الفقرة الأولى: خدمات مساعدة المشتركين. 2

الفقرة الثانية: خدمات الطوارئ........... 2

الفقرة الثالثة: دليل الاستعلامات........... 2

المادة السابعة عشرة: الخدمات الإضافية للإتصالات الصوتية. 2

الفقرة الأولى: تعريف الخدمة............. 2

الفقرة الثانية: موجب تقديم الخدمة........... 2

الفصل السادس - النواحي الفنية  2

المادة الثامنة عشرة:  مقدمة. 2

المادة التاسعة عشرة: ترابط المقاسم العامة. 2

الفقرة الأولى: قواعد تركيب وصلات الترابط بين المقاسم العامة. 2

المادة العشرون: ترابط الإتصالات.. 2

الفقرة الأولى: نقطة الترابط............... 2

الفقرة الثانية:  توسيع دوائر الترابط  2

الفقرة الثالثة: تقنيات الإتصالات............ 2

المادة الحادية والعشرون: ترابط شبكات إرسال التأشيرات.. 2

المادة الثانية والعشرون:  معايير نقاط الاتصال والشروط الفنية. 2

المادة الثالثة والعشرون: التزامن. 2

المادة الرابعة والعشرون: معايير نقاط الاتصال (Interface) والتوافق التشغيلي(Interoperability) 2

المادة الخامسة والعشرون: الترقيم. 2

المادة السادسة والعشرون: جودة الخدمة. 2

الفصل السابع - عمليات الترابط  2

المادة السابعة والعشرون: عمليات تزويد خدمات الترابط. 2

الفقرة الأولى: التعريف.................. 2

الفقرة الثانية: مهل التنفيذ............... 2

الفقرة الثالثة: عمليات التخطيط........... 2

الفقرة الرابعة: عمليات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحتية. 2

الفقرة الخامسة: طلب عمليات الخدمة. 2

الفقرة السادسة: التنفيذ................. 2

المادة الثامنة والعشرون: عمليات تشغيل خدمات الترابط. 2

الفقرة الأولى: مبادئ عامة............... 2

الفقرة الثانية:    إدارة حركة الاتصالات على الشبكة. 2

الفقرة الثالثة: إدارة الأعطال.............. 2

المادة التاسعة والعشرون: عمليات صيانة الترابط. 2

الفقرة الأولى: مبادئ عامة.............. 2

الفقرة الثانية: الاختبار التشغيلي.......... 2

الفقرة الثالثة: الأشغال الهندسية المخطط لتنفيذها 2

الفقرة الرابعة:  إجراءات الدخول إلى الموقع. 2

الفقرة الخامسة: حماية وسلامة النظام. 2

الفصل الثامن - النواحي التجارية. 2

المادة الثلاثون:  التعرفة والتسديد. 2

الفقرة الأولى: مبادئ تحديد  التعرفة  2

الفقرة الثانية : نقل المخابرة............. 2

الفقرة الثالثة: تكاليف وتعرفة وصلات  الاتصالات.. 2

الفقرة الرابعة: تكاليف وتعرفة وصلات الترابط. 2

الفقرة الخامسة: خدمات ترابط  المعلومات.. 2

الفقرة السادسة: خدمات الاشتراك والمشاركة في استخدام المواقع والبنى التحية. 2

الفقرة السابعة : خدمات المشغّلين........ 2

المادة الحادية والثلاثون: الفوترة. 2

الفقرة الأولى: فوترة نقل المخابرات. 2

المقطع الثالث : الدفع..................... 2

الفصل التاسع - إجراءات حلّ  النزاعات.. 2

الفصل العاشر:   الأحكام العامة للعقود. 2

المادة الخامسة والثلاثون: معلومات عامة. 2

المادة السادسة والثلاثون:  فقرات خاصة. 2

الفقرة الأولى: تزويد المعلومات........... 2

الفقرة الثانية:   إدارة الخدمات............ 2

الفقرة الثالثة:  اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة. 2

الفقرة الرابعة:    اتفاقية مستوى الخدمة. 2

الفقرة الخامسة:  مدة الاتفاقية.......... 2

الفقرة السادسة:   المراجعة.............. 2

الفقرة السابعة:  السرية.............. 2

الفقرة الثامنة: حقوق الملكية الفكرية. 2

الفقرة التاسعة:     المسؤولية القانونية. 2

الفقرة العاشرة: أحكام إضافية............ 2

المادة السابعة والثلاثون:............. 2

الملحق أ:محتويات عرض الترابط  النموذجي. 2

تعريف المصطلحات...................... 2

الملحق ب:معايير نقاط الإتصال (Interface) والمتطلبات الفنية. 2