قرار رقم 28/2008

صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات

تحديد حيز الترددات على النطاقين MHz  900 و 1800 لصالح شركة

موبيل أنتريم كومباني 1

 1 Mobile Interim Company   

 

بناءً على القانون رقم 431 تاريخ  22/7/2002 (قانون الاتصالات)،

بناءً على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 27/11/2008 لا سيما الفقرة  ثانياً منه،

بناءً على مسودة عقد الادارة المقترح من قبل معالي وزير الاتصالات  والمقرّ  من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008 والذي ينص على زيادة سعة ما لا يقل عن اربع مئة الف  (400000( خط جديد  لكلّ شبكة خلوي (MIC1 & MIC2)  بتاريخ 30 نيسان 2009،

حيث أنّ الهيئة المنظمة للاتصالات (فيما يلي الهيئة) تتمتع بسلطة حصرية لإدارة حيز الترددات اللاسلكيّة وتوزيعها ومراقبة استخدامها وفقاً للمادة الخامسة عشرة من قانون الاتصالات،

وحيث أنّ الهيئة تعمل على تأمين شروط تنافس متساوية ومتكافئة بين المشغلين وفقا للمادة الثامنة عشرة من قانون الإتصالات،

وبما أنّ حيز الترددات هو من الموارد الوطنية الهامة والنادرة والتي يجب إدارتها بما يضمن كفاءة إستعمالها وإستثمارها والمحافظة عليها،

وبما أنّ إدارة الهيئة قد أقرّت المخطط الوطني لتوزيع الترددات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 01/07/2008 بما يتناسب مع القوانين والتوصيات الصادرة عن الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) ويتوافق مع المصلحة الوطنية ويضمن استعمال حيز الترددات بكفاءة،

وبما أنّ الهيئة تهدف إلى ترشيد استعمال حيز الترددات اللاسلكية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لتأمين التغطية المناسبة والخدمة الجيدة وكفاءة إستعمال هذا الحيز،

وبناءً على الطلب المقدم من قبل وزارة الاتصالات رقم 2649/1/و تاريخ 6 تشرين الاول 2008 المسجل لدى الهيئة تحت الرقم 008-313 حول تخصيص المشغلّين الحاليين لشبكتي الاتصالات الخلوية حيز ترددات لاسلكية بهدف تحسين نوعية وكلفة خدماتهما انسجاماً مع متطلبات المصلحة العامة،

وبناءً على كتاب الهيئة رقم TRA/PRE/294-071008  تاريخ 07 تشرين الاول 2008،

وبناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 02 كانون الاول 2008 بين معالي وزير الاتصالات ورئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات حيث طلب معالي الوزير الاسراع بتخصيص حيز الترددات لمشغّلي شبكتي الخلوي نظراً لمقتضيات سير مرفق الخلوي وانسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 27/11/2008،

 

وبعد موافقة رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات في اجتماع مجلس إدارة الهيئة في تاريخه،

تقرر ما يلي:

المادة الأولى: تحديد حيز الترددات

أ‌-      يجاز لشركة موبيل أنتريم كومباني1  (MIC1)(فيما يلي الشركة) ابتداء من تاريخ 02 كانون الاول 2008 وطوال مدّة عقد الادارة الجديد الموافق عليه من مجلس الوزراء وفق قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008، والذي سوف يتمّ توقيعه بين وزارة الاتصالات والمدير الجديد للشركة نتيجة عملية استدراج العروض وفق دفتر الشروط الموافق عليه من مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008، استعمال الترددات المحددة أدناه في الجدول رقم 1 وفق أحكام القانون رقم 431 تاريخ  22/7/2002 والشروط المبيّنة أدناه:

 

النطاق

Uplink

Downlink

900  MHz

902.5-915 MHz

947.5-960 MHz

1800 MHz

1710.2-1725.2 MHz

1805.2-1820.2 MHz

      جدول رقم -1-

ب‌-   يمكن للهيئة تعديل حيز الترددات المحدد في الجدول الوارد في الفقرة أ من هذه المادة، لا سيما في حال الترخيص لمقدم خدمات هاتف خلوي جديد.

 

المادة الثانية: استخدام الترددات

يتوجب على الشركة استخدام الترددات وفقاً للتعاميم والقرارات والأنظمة التي تصدرها الهيئة والامتناع عن استعمال أية ترددات غير مخصصة لها تحت طائلة إلغاء الترخيص الحاضر وتطبيق سائر أحكام قانون الاتصالات .

كما يتوجب على الشركة الالتزام بالمخطط الذي تضعه الهيئة لجهة استخدام الترددات على هذه النطاقات.

 

المادة الثالثة: تقديم المعلومات

يتوجب على الشركة تزويد الهيئة بكافة المعلومات المتعلقة بالشبكة المُستخدمة بأكملها وبمخططات التغطية والتطوير وبالخدمات التي تقدّمها الى المشتركين وأية معلومات إضافية تحددها الهيئة عند الطلب. كذلك، يتوجب على الشركة التقدم بطلب خطي الى الهيئة بغية إجراء أي تعديل على شبكتها أو على نوعية الخدمات التي تقدمها للمشتركين.

 

المادة الرابعة: تنسيق الترددات

 على الشركة الالتزام بجميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنسيق الترددات؛ على وجه خاص، يتوجب عليها ما يلي:

-         استخدام جميع الوسائل التقنية الممكنة لتلافي تخطي الترددات اللاسلكية للحدود اللبنانية

-         إبلاغ الهيئة بأي تداخل مصدره خارج الحدود اللبنانية، على أن تبلغ الهيئة الوزير بعد التحقق للتنسيق مع المشغلين والادارات خارج الحدود اللبنانية

-         التنسيق مع المرخص لهم الآخرين وفق الانظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، لتلافي التداخلات المضرة

-         ضمان تطابق الترددات اللاسلكية المستخدمة في خدمات الراديو مع الأحكام التنظيمية النافذة ومع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.

 

المادة الخامسة: التداخلات

يتوجب على الشركة إعلام الهيئة بأية تداخلات يتسبب بها أي مشغل آخر على الأراضي اللبنانية أو أي مشغل في الدول المجاورة. ويتوجب على الشركة تقديم المساعدة للهيئة عند الحاجة وتزويدها بجميع المعلومات الفنية بغية تسهيل تحديد مصدر التداخلات. كما يتوجب على الشركة إزالة أي تشويش ناتج عن شبكتها فور إبلاغها عنه من قبل الهيئة تحت طائلة المسؤولية وفق الأحكام القانونية المرعية الإجراء لاسيما قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

 

المادة السادسة: اجهزة الاتصالات

بالإضافة إلى الأذونات والإجازات المعمول بها، يتوجب على الشركة الحصول على أذونات استيراد وادخال أجهزة الاتصالات المستخدمة من قبلها على الترددات المرخصة، كما يتوجب عليها الالتزام بكافة القرارات والانظمة والقواعد الصادرة عن الهيئة لا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات والشروط التقنية لأجهزة الاتصالات والترابط (Interconnection)  والمنافسة وغيرها من الانظمة والقرارات التي سوف تصدر عن الهيئة.

 

المادة السابعة: المواقع

يتوجب على الشركة إعلام الهيئة بمواقع الإرسال وفقا للأحكام التنظيمية المرعية الإجراء.

 

المادة الثامنة: خطوط الربط الميكروية

 يتوجب على الشركة تزويد الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بخطوط الربط الميكروية Microwave links)) وأخذ موافقتها الخطية المسبقة على أي تعديل أو زيادة على شبكة الربط الميكروية.

 

المادة التاسعة: المراقبة والتفتيش

على الشركة السماح لأي شخص مفّوض من الهيئة بالدخول الى أيّ من محطات الاتصالات اللاسلكية العائدة لها وتفتيش أو اختبار أجهزة الاتصالات اللاسلكية في أي وقت كان، وذلك بغية التحقق من التزام الشركة بأحكام الترخيص الحاضر والقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة والقوانين المرعية الإجراء. 

 

المادة العاشرة: في حالات الطوارئ

في حالات الطوارئ أو الكوارث، يتوجب على الشركة إعطاء الأفضلية في استخدام شبكة الاتصالات العائدة لها للجهات الرسمية المعنية والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة في هذا الإطار عن الجهات الرسمية المختصة.

 

المادة الحادية عشرة:  المسائل البيئية

 يجب أن تتوافق معدات الاتصالات اللاسلكية للشركة مع المعايير العالمية للبيئة والسلامة والصحة، خاصة لجهة مستوى حدود الإشعاع للبث الراديوي للاتصالات اللاسلكية. كذلك، يجب على الشركة تركيب وتشغيل المعدات المذكورة وإدارة اتصالاتها اللاسلكية وفقاً للمعايير المحدّدة من قبل الهيئة.

 

المادة الثانية عشرة: الرسوم والبدلات

يتوجب على الشركة تسديد الرسوم والبدلات السنوية لقاء استعمال الترددات وإدارتها ومراقبتها وفق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

 

المادة الثالثة عشر: مدة الترخيص

تحدد مدة الترخيص ابتداءً من تاريخ 02 كانون الاول 2008 وطوال مدّة عقد الادارة الجديد الموافق عليه من مجلس الوزراء وفق قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008، والذي سوف يتمّ توقيعه بين وزارة الاتصالات والمدير الجديد للشركة نتيجة عملية استدراج العروض وفق دفتر الشروط الموافق عليه من مجلس الوزراء وفق قراره رقم 46 تاريخ 27/11/2008.

يخضع هذا الترخيص للشروط المبيّنة أعلاه وسائر أحكام قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

                                                    بيروت في  2 كانون الاول 2008

 

          د.  كمال شحادة

رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات