الهيئة المنظمة للاتصالات

قرار رقم 4/2008

خدمات الـ GSM الممنوحة لشركة ليبان تلكوم

         

         

بناءّ على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

         

بناءً على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005(التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

         

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات).

         

         

بما أنّه، وبموجب المرسوم رقم 1055 تاريخ 24/11/2007، تمّ  قبول الهبة المقدّمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات وهي عبارة عن تجهيزات ومعدّات تقنيّة متكاملة لإنشاء نواة شبكة خلوية ومنصّة ذكية (IN/GSM)، وذلك دعماً لإطلاق شركة اتصالات لبنان(LIBAN TELECOM). 

         

وبما أنّه وبتاريخ 17 كانون الثاني 2008 صدر بيان عن رئاسة مجلس الوزراء متعلّق بالهبة الصينيّة لإنشاء شبكة خلوية؛

         

وبالاستناد إلى المراسلات العديدة مع وزارة الاتصالات المتعلّقة بهذا الموضوع.

         

وتأكيداً عل حرص الهيئة المنظمة للاتصالات الشديد على نجاح شركة اتصالات لبنان(LIBAN TELECOM) وتأمين التردّدات لها استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء ووفقاً للسياسة التي تعتمدها الهيئة في هذا المجال وذلك من أجل توفير الخدمات العديدة التي منحها إيّاها قانون الاتصالات رقم 431؛

         

أصدرت الهيئة المنظمة للاتصالات، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 شباط 2008، القرار التالي نصّه:

         

أ‌-       اعتبار خدمات الـ GSM الناتجة عن مذكرة التفاهم الموقّعة بين المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والرئيس المدير العام بالوكالة لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف مع شركة هاواوي الصينيّة العائدة للهبة المقدّمة من الشركة ومن الحكومة الصينيّة إلى الدولة اللبنانيّة من أجل إنشاء وتنفيذ مشروع شبكة خلوية تعمل بنظام GSM وتستوعب 50 ألف مشترك غير مخصّصة إلاّ لأهداف تجريبيّة غير تجاريّة، تمهيداً لتأسيس وحصول شركة ليبان تلكوم على رخصة من الهيئة.

         

ب‌-  منح مؤسسة أوجيرو، لأهداف تجريبيّة غير تجاريّة، حق استخدام ستّ قنوات عرض كلّ منها 200 KHz لمدة شهرين بهدف تشغيل ألف خط فقط محدّدة كالتالي:

         

                          (1740.800 MHz ; 1835.800 MHz)

                          (1741.000 MHz ; 1836.000 MHz)

                          (1741.200 MHz ; 1836.200 MHz)

                         (1741.400 MHz ; 1836.400 MHz)

                          (1741.600 MHz ; 1836.600 MHz)

                         (1741.800 MHz ; 1836.800 MHz)

         

         

ج- اعتبار أيّ قرار متعلّق بتخصيص موارد لاسلكيّة من الطيف الترددي لتشغيل الشبكة المذكورة أعلاه لاغياً وغير صادر عن الهيئة.

         

         

يصبح هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.