تعميم رقم 1/2009

صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات

 

وجوب تقيّد جميع أصحاب مراكز البث أو الأبراج المعدة لتركيب هوائيات بعدم تركيب أية أجهزة  اتصالات  في أملاكهم الخاصة أو المستأجرة ما لم يكن المشغل الجديد  قد حصل من الهيئة المنظمة للاتصالات على ترخيص باستعمال الأجهزة المنوي تركيبها.

 

لما كان قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002  قد أناط الهيئة المنظمة للاتصالات بمهام تنظيم قطاع الاتصالات وفي إصدار التراخيص ذات الصلة،

 

ولما كان لا يجوز لأي شخص توفير أو تقديم خدمة من خدمات الاتصالات إلا وفق أحكام قانون الاتصالات والأنظمة التي تضعها الهيئة تنفيذاً له، بما في ذلك توفير خدمة خاضعة للترخيص، من دون الحصول على الترخيص، تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها قانوناً،

ونظراً لوجود مشغلين غير حائزين على ترخيص يستأجرون مواقع لتركيب أجهزتهم من شركات مرخص لها ويبثون على ترددات غير مرخص لهم باستعمالها.

 

لذلك

 

يُطلب إلى جميع أصحاب المواقع والأبراج المستعملة لإشغال أجهزة اتصالات وهوائيات عدم تأجير أي من مواقعهم أو أبراجهم أو السماح بتركيب أجهزة اتصالات في أملاكهم الخاصة أو المستأجرة من قبل أي مشغل آخر دون التأكد من حصول هذا الأخير على ترخيص من الهيئة المنظمة للاتصالات، كما يطلب منهم أيضاً الاحتفاظ بسجل لجميع المستأجرين داخل أملاكهم الخاصة أو المستأجرة.

 

مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المواقع والأبراج المستعملة لأجهزة البث للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كلّ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة استناداً إلى الصلاحيات التي أناطها بها قانون الاتصالات والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

 

بيروت في 30 آذار 2009

 

 

 

د. كمال شحادة

رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات

 

 

-        تبلّغ نسخة إلى وزارة الاتصالات